نقابة المحامين تقرر الطعن على حكم وقف جمعيتها العمومية
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
قررت نقابة المحامين الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى؛ الخاص بوقف انعقاد الجمعية العمومية، لاتخاذ ما يلزم قانونًا لإلغاء ما وصف تحايلًا بـ«رسوم الخدمة المميكنة».
وبحث عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، خلال اجتماع مشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، تداعيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف انعقاد الجمعية العمومية للمحامين التى كانت مقررة اليوم.
وقالت النقابة، فى بيان، إنه فى إطار التمسك بمبادئ الدستور والقانون فى شأن سبق الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة غير عادية لمحامى مصر بتاريخ ٢١ يونيو الجارى، تقرر الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى؛ الخاص بوقف انعقاد الجمعية العمومية، لاتخاذ ما يلزم قانونًا لإلغاء ما وصف تحايلًا بـ«رسوم الخدمة المميكنة». وأوضحت النقابة أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكمًا فى ١٨ يونيو الجارى؛ بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس النقابة العامة لعقد هذه الجمعية، مشيرة إلى أنه ترسيخًا من النقابة العامة والنقابات الفرعية لمبادئ الدستور والقانون واحترامًا لحجية الأحكام القضائية، رغم ما شاب الحكم من أوجه عوار لا حصر لها، ستفرد لها النقابة «صحيفة الطعن الواجب».
وكلّف مجلس النقابة، النقابات الفرعية؛ باستطلاع رأى المحامين أعضاء الجمعية العمومية بمحاكم الجمهورية كافة، فيما يتم اتخاذه من إجراءات، والمدرجة بالاستمارة المعدة لذلك، اليوم، ووجه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية، لوقفة احتجاجية بمقار المحاكم الابتدائية كافة؛ عدا القاهرة الكبرى تكون بمقر النقابة العامة برمسيس، الإثنين المقبل.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نقابة المحامين جمعية المحامين القضاء الاداري محکمة القضاء الإدارى الجمعیة العمومیة النقابة العامة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تقرر عدم دستورية منح النيابة العامة صلاحية طلب بطلان الأحكام
اعتبرت المحكمة الدستورية في قرار لها ان المادة 17 (الفقرة الأولى) من مشروع قانون المسطرة المدنية غير دستورية.
وتنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أنه يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بأجال الطعن المنصوص عليها في المادة السابقة، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام، داخل أجل خمس سنوات من تاريخ صيرورة المقرر القضائي حائزا لقوة الشيء المقضي به. »
واعتبرت المحكمة أنه بالرجوع إلى الدستور، فإنه ينص في:
في الفقرة الأولى من الفصل السادس منه، بصفة خاصة، على أن: « القانون » هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة… ».
كما أن الفصل 117 منه ينص، على أنه يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات … وأمنهم القضائي… ».
والفقرة الأولى من الفصل 126 منه على أن: « الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع »؛
وحيث إنه يستفاد من أحكام فصول الدستور المستدل بها في ترابطها وتكاملها، وعلاقة بالنص المعروض أنه لا يسوغ، في ظل الدستور، أن يتم التصريح ببطلان المقرر القضائي الحائز لقوة الشيء المقضي به إلا من قبل السلطة القضائية المستقلة، التي يمارسها القضاة المزاولون فعليا مهامهم القضائية بمحاكم التنظيم القضائي، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وجاء في القرار:
وحيث إنه، وإن كان القانون قد أسند إلى النيابة العامة المختصة، وهي التي تناط بها حماية النظام العام والعمل على صيانته، طلب التصريح ببطلان المقرر القضائي المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 17 المعروضة، مما لا يشكل في حد ذاته، مخالفة للدستور فإن نفس الدستور كفل بمقتضى مبدأ الأمن القضائي، للمحكوم لصالحهم الحق في تمسكهم بحجية المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، وإنفاذ آثارها.
وحيث إنه، وإن كانت حماية المشرع للنظام العام في مجال التنظيم الإجرائي للدعاوى المدنية، تشكل في حد ذاتها، هدفا مشروعا لا يخالف الدستور، فإنه يتعين على المشرع عند مباشرة ذلك استنفاذ كامل صلاحيته في التشريع والموازنة بين الحقوق والمبادئ والأهداف المقررة بموجب أحكام الدستور أو المستفادة منها على النحو الذي سبق بيانه.
وحيث إن صيغة الفقرة الأولى من المادة 17 المعروضة، خلت من التنصيص على حالات محددة يمكن فيها للنيابة العامة المختصة طلب التصريح ببطلان المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به التي يكون من شأنها مخالفة النظام العام، واكتفت بتخويل هذه الصلاحية للنيابة العامة المختصة، تأسيسا على هذه العلة، ومنحت، تبعا لذلك، للنيابة العامة، طالبة التصريح بالبطلان، وللجهة القضائية التي تقرره، سلطة تقديرية غير مألوفة تستقل بها دون ضوابط موضوعية يحددها القانون، بما يتجاوز نطاق الاستثناء على حجية المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به ويمس بمبدأ الأمن القضائي، فيكون المشرع بذلك، قد أغفل تحديد ما أسنده له الدستور في مجال التنظيم الإجرائي للدعاوى الخاضعة للمسطرة المدنية، ضمن النطاق الموضوعي للبند التاسع من الفقرة الأولى من الفصل 71 من الدستور
وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون الفقرة الأولى من المادة 17 المعروضة، غير مطابقة للدستور.