الشارقة: «الخليج»



أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم الاثنين، مرسوماً بشأن الموارد البشرية في الإمارة، يكون بموجبه للمواطنين وأبناء المواطنات أولوية التعيين في الجهات الحكومية، ويجوز تعيين غير المواطنين بعقود وفقاً لما تنظمه اللائحة.


وبحسب عبدالله إبراهيم الزعابي رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة، استحدث القانون الجديد، إجازة جديدة للزواج لمدة ٨ أيام عمل لكل من الزوج والزوجة.


وقال في مداخلته مع «الخط المباشر»: استحدث القانون إجازتين جديدتين يمكن منحهما للموظف أو الموظفة، وهما: إجازة الرعاية وتُمنح للأم التي تنجب طفلاً يحتاج إلى رعاية خاصة، وتبدأ بعد إجازة الوضع، ويمكن أن تستمر لمدة عام، وإجازة الزواج، وتُمنح للزوج والزوجة، وتستمر لمدة 8 أيام عمل، وتُعدّ الأولى من نوعها في أنظمة الموارد البشرية في الإمارة.


وقال الزعابي إن القانون الجديد استحدث نظام العمل الجزئي، وكلف دائرة الموارد البشرية بتأهيل وإعداد الكوادر المواطنة للوظائف، ونص القانون على أربع ترقيات، واستحدث درجة خاصة أ وب من ضمن أنظمة التعيين، واستحدث إجازة الرعاية للاهتمام بالأسرة في الإمارة.


وأضاف أن القانون الجديد استحدث أيضاً نظام الأطباء البيطريين لمواكبة توجه الإمارة للمشاريع الخاصة بالإنتاج الحيواني في الإمارة وكثرة المحميات الطبيعية.


وذكر الزعابي أن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون تستغرق من شهر إلى شهرين وستنظم جميع ما يتعلق به، وستكون مرنة في التطبيق والضوابط والشروط، وجميع بنود اللائحة تصب في صالح الموظف المواطن والمقيم.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة الموارد البشریة فی الإمارة

إقرأ أيضاً:

حاكم الشارقة: أولوية التعيين للمواطنين وأبناء المواطنات في الجهات الحكومية

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الاثنين، مرسوماً بشأن الموارد البشرية في الإمارة، يكون بموجبه للمواطنين وأبناء المواطنات أولوية التعيين في الجهات الحكومية، وفيما يلي أبرز المواد في اقانون

أبرز المواد في القانون:

ونصت المادة (5) من المرسوم على أن يكون للمواطنين وأبناء المواطنات أولوية التعيين في الجهات الحكومية، ويجوز تعيين غير المواطنين بعقود وفقاً لما تنظمه اللائحة.

وحددت المادة (6) :صلاحية التعيين في الوظائف بالجهات الحكومية، بأن تكون على النحو الآتي:

‌أ. الرئيس والمدير العام بمرسوم أميري ‌ب - مدير الجهة الحكومية بقرار من المجلس.

‌ج. وظائف الدرجات من الثانية وحتى الدرجة الخاصة (أ) بنظام الوظائف العامة، والدرجات من الثالثة وحتى الدرجة الخاصة بنظام وظائف المهندسين وذوي العقود الخاصة بناءً على توصية الجهة الحكومية وموافقة الدائرة ويتم التعيين بقرار من الرئيس أو المدير.

وفيما عدا ما ذكر في السابق يكون التعيين بقرار من الرئيس أو المدير بعد عرض طلب التعيين على الدائرة للتأكد من استيفاء شروط التعيين والحصول على الموافقة المبدئية.

شروط وضوابط التعيين

وبينت المادة (7)،و (8) شروط وضوابط التعيين، وما يترتب على مخالفتها مشيرة إلى انه مع عدم الإخلال بمسؤولية الموظف المدنية والجنائية، يعتبر قرار تعيين الموظف كأن لم يكن، إذا ثبت تقديمه بيانات مخالفة لأي من شروط التعيين، ولو كانت سابقة على صدور هذا المرسوم بقانون.

واوضحت المادة (9) فترة الاختبار، وبينت انه فيما عدا المعينين بنظام الوظائف الخاصة ونظام العقد الخاص ونظام العقد المؤقت، يخضع الموظف عند تعيينه لفترة اختبار على أن يثبت في الوظيفة في حال اجتيازها وتُحدد اللائحة الضوابط الخاصة بفترة الاختبار.

أنظمة التوظيف

وفصلت المادة (10) 'أنظمة التوظيف مبينة أنها تكون وفقاً للأنظمة الآتية: 'الوظائف الخاصة، والعامة، المهندسين، الأئمة والمؤذنين.، الأطباء والصيادلة وفنيي الطب،الأطباء البيطريين، نظام العقد الخاص، المكافأة الشهرية، العقد المؤقت، الدوام الجزئي'.

كما لفتت إلى أنه للمجلس استحداث أنظمة تعيين أخرى، وتُحدد اللائحة الإجراءات والضوابط والشروط والأحكام والجداول الخاصة بكل نظام.

وتحدثت المادة (11) عن تدريب وتأهيل الموظف، موضحة أنه يجب على الجهات الحكومية أن تضع خططاً سنوية لتدريب وتأهيل موظفيهم بجميع مستوياتهم الوظيفية بهدف رفع كفاءاتهم في مجال الوظيفة، بالتنسيق مع الدائرة.

وشملت المادة (12) على تقييم أداء الموظف، وأوضحت التالي:

1. يكون تقييم أداء الموظف وفقاً للنظام الذي تُحدده اللائحة، على أن يتضمن أسس ومعايير ومستويات قياس أداء الموظف.

2. يُقَيّم أداء الموظف الخاضع لأحكام هذا المرسوم بقانون عن عمله ومدى انضباط سلوكه الوظيفي من قبل مسؤوله المباشر في الجهات الحكومية ويعرض التقييم على الدائرة لاتخاذ اللازم وفقاً للائحة.

3. يُخطر الموظف بتقييم الأداء المُقدم عنه وله الحق في التظلم من التقييم وفق الإجراءات التي تُحددها اللائحة.

4. تُحدد اللائحة الحالات التي من شأنها منح الموظف امتيازات أو الحرمان منها على أن يكون ذلك طبقاً للدليل الخاص بنظام إدارة الأداء المُعتمد في الحكومة.

المادة (18) : العلاوات

1. يستحق الموظف علاوته الدورية بناءً على مستوى تقييم أدائه السنوي وطبقاً للدرجات أو الفئات المقررة بالجدول بعد مرور سنة من تاريخ تعيينه، أو من تاريخ آخر علاوة دورية استحقت له.

2. يجوز للسلطة المختصة منح الموظف المتميز علاوة تشجيعية.

3. يستحق الموظف المواطن علاوة اجتماعية وفق الدرجات المبينة بجدول وظائف المواطنين الواردة باللائحة وتُصرف له ابتداءً من تاريخ التعيين.

4. يستحق الموظف المواطن علاوة أبناء وفقاً لما هو محدد بجدول وظائف المواطنين دون حد أقصى لعدد الأبناء

5. تستحق الموظفة المواطنة علاوة الأبناء وتُحدد اللائحة الحالات والضوابط والإجراءات اللازمة لصرفها.

6. يُمنح الموظف المواطن الحاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه علاوة شهرية للدرجة العلمية.

7. تنظم اللائحة العلاوات التي تُمنح للموظف بمختلف نظم التعيين.

المادة (19) :الإيفاد في مهام رسمية أو دورات تدريبية

يجوز إيفاد الموظف في مهام رسمية أو دورات تدريبية داخل الدولة أو خارجها، وتُحدد اللائحة الإجراءات والبدلات والمزايا المقررة للإيفاد.

المادة (20) :الترقيات

1. يجوز ترقية الموظف ترقية مالية أو ترقية وظيفية بموافقة السلطة المختصة بالتعيين، ويجوز ترقية الموظف المواطن ترقية وظيفية إلى درجتين ولمرة واحدة طوال مدة الخدمة، وتُحدد اللائحة شروط وضوابط منح هذه الترقيات.

2. يجوز للسلطة المختصة بعد موافقة الدائرة منح الموظف المواطن على الدرجة الخاصة (أ) والدرجة الخاصة (ب) والدرجة الأولى بنظام الوظائف العامة للمواطنين، والدرجة الرابعة فما فوق بنظام وظائف المهندسين ترقية مالية استثنائية، كما يجوز للمجلس الموافقة على ترقية العاملين بنظام الوظائف الخاصة ترقية مالية استثنائية، وتُحدد اللائحة نسبة وشروط وضوابط منحها.

3. يُصرف الأثر المالي لكافة الترقيات من أول الشهر التالي لتاريخ صدور قرار الترقية.

4. لا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية، وإذا تصادف استحقاقهما في تاريخ واحد، منحت الترقية أولاً ثم العلاوة الدورية.

المادة (21)تسوية الوضع

:يُسوّى وضع الموظف المواطن الذي يحصل على مؤهل علمي أثناء الخدمة وذلك وفقاً لما تنظمه اللائحة.

المادة (23) :الإجازات

1. يُمنح الموظف الإجازات الآتية:

إجازة دورية، إجازة مرضية، إجازة مرافق للعلاج داخل الدولة أو خارجها، إجازة زواج، إجازة وضع، إجازة رعاية، إجازة حج، إجازة حداد، إجازة عدة، إجازة دراسية، إجازة بدون راتب شامل، إجازة الأبوة، الإجازات الاستثنائية.

2. تُحدد اللائحة مُدد وإجراءات وشروط ومتطلبات منح الإجازات المنصوص عليها في البند رقم (1) من هذه المادة.

المادة (24)الإجازة الدورية

يجب على الموظف أن يستنفد الإجازة الدورية المستحقة له خلال السنة سواء متصلة أو مجزأة وإلا سقط حقه في الاحتفاظ بها، فإذا لم تسمح ظروف العمل للموظف باستنفاد كامل الإجازة الدورية المستحقة له أو بجزء منها يُصرف عنها بدل نقدي وفقاً لما تنظمه اللائحة، مع مراعاة الحالات الاستثنائية المُحددة في اللائحة.

المادة (42): مستحقات نهاية الخدمة

تُحسب مستحقات نهاية الخدمة للموظف وفقاً لما يلي:

1. الموظف المواطن تحسب مستحقاته وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة.

2. الموظف غير المواطن تُحدد اللائحة أحكام احتساب مكافأة نهاية الخدمة.

المادة (43): الاستقطاع من مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي

الموظف الذي تنهى خدمته بالانقطاع عن العمل تخصم (25%) من مكافأة نهاية الخدمة أو (25%) من المعاش التقاعدي المستحق وبحسب المدد المحددة في قانون الضمان الاجتماعي.

مقالات مشابهة

  • الموارد البشرية بين الإدارة والتنمية
  • تعرف إلى تفاصيل منحة الوفاة في قانون الموارد البشرية الجديد بالشارقة
  • حاكم الشارقة: أولوية التعيين للمواطنين وأبناء المواطنات في الجهات الحكومية
  • سلطان يصدر مرسوماً بقانون بشأن الموارد البشرية للشارقة
  • مختصة في الموارد البشرية توضح أبرز النصائح للخريجين المقبلين على سوق العمل
  • استراتيجيات الموارد البشرية لمواجهة الأزمات
  • "منتدى عُمان للموارد البشرية" يستعرض آليات تمكين الكفاءات الوطنية وزيادة الإنتاجية
  • الموارد البشرية: سببان للتأثير على استحقاق معاش الضمان
  • «إسلامية الشارقة» تفتتح 3 مساجد خلال يوليو وأغسطس