أكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن قانون التعبئة العامة، يندرج ضمن الجهود الحثيثة لمؤسسات الدولة، الرامية إلى توفير عوامل القوة والمناعة للدفاع عن المصالح العليا للجمهورية.

أوضح بوجمعة، في تعقيب بعد المصادقة على مشروع القانون، في مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، أن هذا الأخير “يرمي، من جهة، إلى توفير عوامل القوة والمناعة للتمكين من الدفاع عن المصالح العليا للوطن.

كما يرسخ، من جهة أخرى. الرابطة المقدسة “جيش-أمة” ويقوي الجبهة الداخلية ضد محاولات خلق عدم الاستقرار. عبر التضليل والمؤامرات الدنيئة”.

أما فيما يتعلق بنص قانون الإجراءات الجزائية، الذي تمت المصادقة عليه هو الآخر، فقد أشار بوجمعة إلى أنه جاء لـ “تحقيق التوازن بين حق الدولة في مكافحة الإجرام وضمان الحقوق والحريات. التي يتمتع بها المتابعين أمام القضاء”.

ومن شأن هذا النص -يضيف الوزير– “تعزيز المكاسب التي حققتها بلادنا في إطار مراجعة المنظومة القانونية الوطنية وإثرائها. تماشيا مع المعايير الدولية المعمول بها في مجال حقوق الإنسان”.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا: جرائم ضياع حقوق الدولة لا تسقط بخروج الموظف عن المعاش حتى ٥ سنوات

أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أنه " لا يمنع انتهاء خدمة الموظف المرتكب لمخالفات تخرج علي مقتضي الواجب الوظيفي، لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا، إذا كان قد أبدي في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.

وأضافت، ويجوز في المخالفات التي ترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ضد مرتكب الجريمة، حتى إذا تمت إحالته للمعاش ولو لم يكن قد بدء في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.

وأشارت المحكمة،  ويجوز أن يوقع علي من أنهيت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجرة الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة ".

ولا تتدخل المحكمة الإدارية العليا، وهي أخر درجة من درجات التقاضي، وتستوي علي قمة المحاكم، لا تتدخل أو تبسط رقابتها علي القضايا، إلا إذا ثبت لديها أن الدليل الذي قام عليه القضاء الأول (محكمة الدرجة الأولي ) غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق، أو كان استخلاصه له لا تنتجه الواقعة المطروحة عليه، فعندئذ فقط يكون التدخل واجب لتصحيح الحكم الأول، بما يتفق مع القانون والواقع بركيزة من أن الحكم غير قائم على سببه المبرر له قانونًا.

جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 80565 لسنة 64 قضائية. عليا.

مقالات مشابهة

  • مجلس الأمة..المصادقة على مشروع قانون التعبئة العامة
  • «رئيس قضايا الدولة» يستقبل وفد المحكمة الدستورية العليا.. صور
  • وصول رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع والوفد المرافق له إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كان في استقباله سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات
  • رئيس قضايا الدولة يستقبل وفد المحكمة الدستورية العليا.. صور
  • وزير التعليم أمام البرلمان: "البكالوريا المصرية" نقطة تحول تاريخية في تطوير التعليم
  • وزير التعليم: البكالوريا بديل اختياري للثانوية العامة للتخفيف عن الطلاب
  • «الدفاع المدني» بالرياض يخمد حريقًا في ورشة نجارة
  • وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يلتقي في دمشق اليوم سفير سلطنة عمان في الجمهورية العربية السورية تركي بن محمود البوسعيدي، حيث تناول اللقاء العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين
  • الإدارية العليا: جرائم ضياع حقوق الدولة لا تسقط بخروج الموظف عن المعاش حتى ٥ سنوات