فيفا يخطر الإسماعيلي بتقليص حظر القيد إلى فترة واحدة قبل قرار كاس
تاريخ النشر: 8th, July 2025 GMT
تلقى نادي الإسماعيلي، اليوم الثلاثاء، خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ردًا على استفسار النادي بخصوص إمكانية تقليص العقوبة التأديبية المتعلقة بمنعه من تسجيل لاعبين جدد، والتي فُرضت على خلفية أزمة قيد سابقة.
وأكد "فيفا" في رده أن النظام المعتمد لإدارة الانتقالات (TMS) يُظهر حظر القيد بشكل صحيح، موضحًا أن الفترة ما بين 1 يونيو إلى 10 يونيو 2025، والتي تزامنت مع إقامة كأس العالم للأندية، تُعتبر فترة تسجيل كاملة ضمن العقوبة المقررة، وبناءً عليه، يتبقى للنادي فترة تسجيل واحدة فقط – تمتد من 11 يونيو وحتى 12 أغسطس 2025 – قبل أن يتم رفع الحظر نهائيًا بشرط الامتثال الكامل للقرار.
ويأتي هذا التوضيح بعد مخاوف داخل إدارة الإسماعيلي من تكرار سيناريو يناير الماضي، حين لم يتمكن النادي من قيد لاعبين جدد نتيجة العقوبات المفروضة.
من جهة أخرى، ينتظر الإسماعيلي صدور قرار من المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بشأن الطلب العاجل الذي قدمه النادي لوقف تنفيذ عقوبة "فيفا" مؤقتًا، إلى حين النظر في ملف الاستئناف الرسمي المقدم ضد العقوبة التأديبية، وهو القرار المتوقع صدوره خلال الأيام القليلة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسماعيلي فيفا قيد اللاعبين
إقرأ أيضاً:
لاتهامه بالسير عكس الإتجاه.. سائق سيارة نقل يواجه هذه العقوبة بالقليوبية
قررت جهات التحقيق، التحفظ على سيارة نقل لاتهامه بالسير عكس الإتجاه أعلى كوبرى جنجرة بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية.
وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد البرامج التلفزيونية، تضمن قيام قائد سيارة نقل بالسير عكس الإتجاه أعلى كوبرى جنجرة بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية.
القبض على سائق سيارة نقل بالقليوبيةبالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق – مقيم بمحافظة الدقهلية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لإختصار الطريق.
تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة السير عكس الاتجاه.
السير عكس الاتجاه
نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».