دراسة..مواد كيميائية “دائمة” قد ترفع خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة 31%
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
حذر باحثون من مستشفى ماونت سيناي في نيويورك من أن التعرض لمجموعة من المواد الكيميائية الاصطناعية المعروفة باسم “المواد الكيميائية الدائمة” (PFAS) قد يسهم في ارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
وأجرى الباحثون دراسة علمية استندت إلى تحليل من قاعدة بيانات بحثية إلكترونية واسعة تضم سجلات صحية لأكثر من 70 ألف شخص في نيويورك منذ عام 2007.
وذكر موقع “ميديكال إكسبريس” أن فريق البحث ركز على مقارنة 180 شخصا شخصوا حديثا بالسكري من النوع الثاني مع 180 شخصا آخرين غير مصابين، معتمدين على تحليل عينات دم لتحديد مستويات (PFAS) لديهم.
وتستخدم هذه المواد الكيميائية على نطاق واسع في منتجات الحياة اليومية، مثل أواني الطهي غير اللاصقة، والأثاث المقاوم للبقع، والملابس المقاومة للماء، ومواد تغليف بعض الأطعمة، وتتميز بقدرتها العالية على مقاومة التحلل، ما يجعلها تتراكم في البيئة وفي أجسام البشر.
وأظهرت نتائج الدراسة أن زيادة مستويات (PFAS) في الدم ترتبط بارتفاع خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة تصل إلى 31 في المائة مع كل زيادة في نطاق التعرض.
وأوضح الباحثون أن هذه العلاقة يمكن أن تعود إلى اضطرابات أيضية تؤثر على الأحماض الأمينية واستقلاب الأدوية، ما يؤثر سلبا على قدرة الجسم على تنظيم مستويات السكر في الدم.
وتسلط الدراسة الضوء على ضرورة مراقبة تأثيرات المواد الكيميائية الاصطناعية المنتشرة في البيئة، وتعزيز الجهود الرامية إلى تقليل التعرض لها، خاصة في ظل تنامي الأدلة التي تربط بينها وبين أمراض مزمنة شائعة مثل السكري.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أمراض مزمنة التلوث الكيميائي السكري من النوع الثاني الصحة العامة المواد الكيميائية الدائمة المواد الکیمیائیة من النوع الثانی
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد عقوبة صنع مفرقعات أو مواد متفجرة بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة صنع مفرقعات أو مواد متفجرة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة صنع مفرقعات أو مواد متفجرة.
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
وكانت قد قررت جهات التحقيق المختصة حبس متهم لحيازته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام
ويأتي ذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام مالك محل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة اللبان بجلب كميات من الألعاب النارية تمهيداً للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة المنشية وبحوزته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام) وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.