الجدية قولاً وفعلاً.. حكومة أخنوش تشرع رسمياً في تنزيل مشروع بناء مستشفى جامعي في أفقر جهة بالمملكة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
زنقة 20 | علي التومي
رصدت مؤخرا حكومة عزيز أخنوش مايناهز 926,3 مليون درهم لمشروع بناء المركز الإستشفائي الجامعي بقلب مدينة الرشيدية الواقعة بنفوذ الترابي لإحدى أفقر جهات المملكة وأكثرها سكانا.
ويرتقب أن يشيد هذا الصرح الصحي الواعد والضخم على بقعة أرضية تقدر مساحتها بحوالي _39 هكتارا وطاقة استيعابية لـما يزيد عن 500 سرير بما في تجهيزات طبية حديثة ومتنوعة.
وسبق ان وعد رئيس الحكومة عزيز أخنوش ساكنة إقليم الراشيدية بإقلاع تنموي غير مسبوق يشمل كافة القطاعات وتلامس تطلعات ساكنة منطقة تعتبر هي الأفقر على المستوى الوطني من حيث الموارد والمساهمة في الاقتصاد الوطني بسبب التهميش والعزلة التي تعانيها منذ عقود.
ويأتي بناء هذا الورش الصحي العملاق تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، ومضامين البرنامج الحكومي، كما سبق أن اكد ذلك رئيس الحكومة عزيز أخنوش في إحدى المناسبات بإقليم الراشيدية مضيفا آنذاك بانها أوراش كبرى واعدة تهدف إلى توطيد الجهوية كخيار دستوري وديمقراطي، وبديل تنموي يساهم في الحد من التفاوتات المجالية والاجتماعية وهو ما تم بالفعل على الأرض.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية وتشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة .
وأقر مشروع القانون الجديد، عقوبات اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث نصت المادة 67 من القانون على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي.
وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المشدد.
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى بغير قصد تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة الأشياء التي هُدمت أو أُتلفت وبنفقات إعادة الشيء لأصله.