طليقة إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك تهدده ..الدفع أو الحبس ما القصة؟
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
قررت محكمة مصر الجديدة لشؤون الأسرة، اليوم تأجيل أولى جلسات دعوى إبراهيم سعيد لاعب الكرة السابق، ضد طليقته وذلك لضم حضانة ابنتيه "جوليا" و"لي لي"، بعد بلوغهما السن القانوني لجلسة 21 سبتمبر لعرض الصلح وفي تلك السطور نرصد لكم التفاصيل الكاملة للقضية :
1- بداية الأزمة.. حكم بالحبس ومبلغ مستحقصدر حكم قضائي من محكمة أسرة النزهة يقضي بحبس إبراهيم سعيد شهرًا، بعد امتناعه عن دفع 227 ألف جنيه كمصروفات دراسية لابنته من طليقته الأولى الحكم جاء بعد سلسلة من الدعاوى رفعتها ضده، شملت النفقة والمصاريف الدراسية ومطالبات مالية أخرى.
تم القبض على اللاعب السابق من قبل رجال المباحث لتنفيذ الحكم، وحرر محضر بالواقعة. وبعد قضائه المدة القانونية، تم إخلاء سبيله بقرار رسمي مع إعادة فتح باب المحاكمة، في محاولة لتسوية النزاع عبر المسارات القانونية.
3- سلسلة من الدعاوى.. 9 قضايا في محكمة الأسرةحصلت طليقته على 9 أحكام قضائية مختلفة، شملت النفقة، والمأكل، والملبس، والمسكن، إلى جانب دعاوى زيادة المصاريف الدراسية، وهو ما وضع إبراهيم سعيد تحت طائلة التنفيذ الجبري.
4- معارضة من اللاعب على حكم الحبسسعى إبراهيم سعيد إلى الطعن على الحكم عبر تقديم معارضة قضائية في الحكم الصادر بحبسه، معتبرًا أنه لم يُمكّن من الدفاع عن نفسه بشكل كافٍ.
5- تأييد الحكم من محكمة الاستئنافرغم المعارضة، قضت محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية بإلزامه بدفع النفقات والمتجمد، بعد إخطار اللاعب بكافة الوسائل القانونية، وأكدت أن التخلف عن السداد يوجب التنفيذ.
6- دعوى جديدة بالحبس لتخلفه عن متجمد النفقةأقامت طليقته دعوى حبس جديدة ضده، بسبب تخلفه عن دفع متجمد النفقة وبدل فرش وغطاء ومصاريف أخرى، وهو ما أكد استمرار الأزمة القانونية التي تحيط باللاعب السابق.
7- محاولة لتخفيض النفقة.. والمحكمة ترفضقدم إبراهيم سعيد استئنافًا لطلب تخفيض النفقة أمام محكمة القاهرة الجديدة، لكن المحكمة رفضت الطلب وأيدت الحكم السابق، مؤكدة التزامه بدفع المبالغ المحددة دون تعديل.
8- طلب منعه من السفرصعّد محامي طليقته الأزمة، وتقدم بطلب رسمي لمنع إبراهيم سعيد من السفر خارج البلاد، كإجراء احترازي لضمان سداد مستحقات موكلته.
9- معركة الحجز على الممتلكاتوفي جانب آخر من القضية، تسعى طليقته إلى الحجز على ممتلكات اللاعب لسداد المستحقات، وهو ما دفع محاميه محمد رشوان إلى الطعن في قرار الحجز، وطلب استخراج شهادة من إدارة الكمبوند الذي يسكنه اللاعب، تفيد أن الوحدة ليست مملوكة له بل لشركة التطوير العقاري المالكة للمشروع.
رغم الإفراج المؤقت عن إبراهيم سعيد وإعادة محاكمته، فإن فصول الأزمة لم تُغلق بعد، في ظل استمرار المطالبات القانونية والمالية، وتعدد القضايا التي تربطه بطليقته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إبراهيم سعيد طليقة إبراهيم سعيد حبس إبراهيم سعيد نفقة إبراهيم سعيد إبراهیم سعید
إقرأ أيضاً:
الحكم الحضوري vs الغيابى.. الفروق الجوهرية بين النوعين ونتائجهما القانونية
الأحكام الجنائية تنقسم لقسمين غيابي وحضوري، ونظم القانون حدود كلا منهما وشروطه، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية الفرق بين الحكمين طبقاً للقانون.
س :ما هو الفرق بين الحكم الحضوري والغيابي ؟
ج:الحكم الحضوري أقرته المادة347 من قانون الإجراءات الجنائية، بأنه يصدر على المتهم الطليق المتواجد بالمحكمة، ويجيب علي نداء المستشار بإثبات حضوره ويغادر باختياره قاعة الجلسة، أو الشخص الذي رغم حضوره بالجلسة يرفض الإجابة، أو يقرر التخلف عن الحضور أو قد يحضر أول جلسة ويمتنع باختياره عن الحضور بالجلسات التي تؤجل إليها الدعوى و بجلسة الحكم، بمعني أدق أن الحكم الحضوري يصدر في مواجهة الخصم و يكون كذلك حضوريا في مواجهة الخصم إذا حضر جلسة المرافعة، وباشر إجراءات التحقيق النهائي في حضوره وأعطيت له فرصت إبداء دفاعه أمام المحكمة.
وعن الحكم الحضوري الاعتباري، أنه حكم تصدره المحكمة في غيبة المتهم أو الخصم و يعتبر كأنه صدر في مواجهته، و لذلك سمي حكما حضوريا أعتباريا، و قد يكون هذا أما بقوة القانون أو بقرار من المحكمة التي أصدرته، فإذا اعتبر في الحالة الأولى وجوبيا أن تعتبره المحكمة كذلك، لكن إذا كان بقرار من المحكمة فيكون جوازيا، ولها أن تعتبره حكمًا حضوريا اعتباريا و لها أن تعتبره حكما غيابيا.
وهناك حالات للحكم الحضوري بقوة القانون وهي إذا حضر المتهم عند النداء عليه بالجلسة ثم غادر قبل المرافعة، وإذا تخلف المتهم عن الحضور بالرغم من تسلمه ورقة التكليف بالحضور وعلمه بتاريخ الجلسة.
أما الحكم الحضوري الاعتباري الجوازي ويكون في حالات وهي إذا لم يحضر المتهم المرافعة، بالرغم من أنه قد تم استدعاؤه للحضور و فقا للقانون،أن تكون ورقة الاستدعاء قد أعطيت له شخصيا، أن يكون غيابه عن حضور الجلسة دون عذر شرعي.
وأن الفرق بين الحكم الحضوري الاعتباري بقوة القانون والجوازي هو أن الأول يكون في حالتين هما، عندما يحضر المتهم جلسة الحكم ويسمع النداء على الدعوى ثم يغادر قاعة الجلسة قبل المرافعة التي تؤجل إليها الدعوى و يكون عالماً بهذا التأجيل إما الثاني يتم التكليف شخصيا ولا يحضر.
وتعود أهمية التفرقة بين الأحكام الحضورية بأنه لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة قانونا، أما الأحكام الغيابية يجوز الطعن فيها بالمعارضة قانوناً.
ويختلف الوضع في الاحكام الحضورية الاعتبارية عن هذين النوعين السابقين نظرا لحالة و ظروف كل نوع من الأحكام، و كقاعدة عامة لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة مثلها مثل الأحكام الحضورية، و لكن استثناء من هذه القاعدة فقد أجاز الفقه المعارضة فيها إذا توافرت ثلاث شروط وهي:
أولاً:إثبات المحكوم عليه أن عدم حضوره بسبب قوة قاهرة أو عذر مقبول أولاً.
ثاينا ً:أن يثبت المحكوم عليه أنه لم يستطع تقديم العذر الذي منعه من الحضور كي تمنحه المحكمة مهلة ويؤجل النظر في قضيته لجلسة قادمة.
ثالثاً: أن يكون الحكم الحضوري الأعتباري الصادر غير قابل للاستئناف فإذا كان قابلا لذلك فلا يجوز المعارضة.