أثار تصديق رئيس الجمهورية على قانون «تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن القديمة» جدلًا واسعًا في الأوساط الشعبية والقانونية، خاصة مع دخول القانون حيّز التنفيذ، وبدء العد التنازلي لإعادة تسكين الوحدات القديمة على أسس جديدة. لكن وسط هذا الجدل، يبرز سؤال مهم: ما هي الآليات التي يوفرها القانون لتعويض المستأجرين؟

بحسب نص القانون المنشور في الجريدة الرسمية، فإن فلسفة التشريع الجديد لا تهدف فقط إلى تنظيم العلاقة الإيجارية، بل أيضًا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية للطرف الأضعف، وهو المستأجر، خاصة من محدودي ومتوسطي الدخل، عبر آليات واضحة، أبرزها:

1.

إلزام المالك بتوفير سكن بديل أو تعويض مناسب

نص القانون في المادة (8) على أنه في حال عدم رغبة المالك في الاستمرار بتأجير الوحدة السكنية للمستأجر بعد انقضاء مدة السنوات الخمس الانتقالية، يلتزم إما بتوفير سكن بديل للمستأجر بذات المواصفات أو تعويضه بقيمة إيجارية مناسبة تساعده في الحصول على مسكن بديل.

بعد تصديق الرئيس.. متى تبدأ لجان حصر الإيجار القديم عملها؟موعد زيادة قيمة الإيجار القديم إلى 250 جنيها حد أدنى

2. أولوية في مشروعات الإسكان الاجتماعي

يمنح القانون المستأجرين الذين سيتم إخلاؤهم من الوحدات القديمة أولوية في الحصول على وحدات بديلة ضمن مشروعات الدولة للإسكان الاجتماعي، وذلك وفقًا للشروط التي تضعها وزارة الإسكان. وهذا يفتح المجال أمام المستأجرين لتأمين سكن ملائم بسعر مدعوم.

3. توفير دعم نقدي مباشر في بعض الحالات

في الحالات التي لا يمكن فيها توفير وحدات بديلة بشكل فوري، يتيح القانون إمكانية تقديم دعم نقدي مباشر للمستأجر من خلال برامج الحماية الاجتماعية، سواء عبر وزارة التضامن الاجتماعي أو صندوق الإسكان الاجتماعي، بناءً على تقييم اجتماعي واقتصادي للحالة.

4. عدم تطبيق الزيادات بشكل مفاجئ

رغم أن القانون يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية، إلا أنه راعى البعد الإنساني، وقرر زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية تبدأ بسعر رمزي (250 جنيهًا شهريًا خلال فترة الانتقال)، حتى إعلان القيمة النهائية بعد انتهاء لجان الحصر، وهو ما يضمن عدم طرد المستأجرين أو تحميلهم أعباء مفاجئة.

5. إلزام المحافظات بإنشاء لجان تظلمات

نص القانون على إمكانية تظلم المستأجر من القيمة الإيجارية النهائية أو قرار الإخلاء، وذلك من خلال لجان محلية تُشكل داخل كل محافظة. هذه الآلية تتيح فحص الحالات الإنسانية على حدة، ومنع أي تعسف..

طباعة شارك الإيجار القديم قانون الإيجار القديم للبرلمان النواب

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم للبرلمان النواب الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

بعد صدوره رسميا.. إسكان النواب تكشف خطوات تطبيق قانون الإيجار القديم

كتب-عمرو صالح:

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء 5 أغسطس 2025، مؤكدًا أن العلاقة الإيجارية في الشقق السكنية ستنتهي يوم 5 أغسطس 2032، بينما تنتهي في الوحدات غير السكنية كالمحلات والمكاتب يوم 5 أغسطس 2030.

وأضاف الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد وآية عبدالرحمن، في برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون يتيح للمالك استرداد الشقق المغلقة من خلال تقديم عريضة للأمور الوقتية، وكذلك في حال امتلاك المستأجر لشقة أخرى.

وأشار إلى أن المستأجرين سيبدأون دفع 250 جنيهًا شهريًا لمدة 3 أشهر اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل، وخلال تلك الفترة سيتم تشكيل لجان من قبل المحافظين لتحديد طبيعة المناطق السكنية بين متميزة أو متوسطة أو شعبية، وابتداءً من نوفمبر، تُحتسب القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا للتقسيم، بحيث تكون 20 مثلًا للإيجار في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أمثال في المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه والشعبية بحد أدنى 250 جنيهًا.

وصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذى وافق عليه مجلس النواب "قانون الإيجار القديم".

وجاء في نص القرار، كما يلي:

باسم الشعب، رئيس الجمهورية، قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه.

مادة (1)

تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مادة (۲)

تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

مادة (۳)

تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

1- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

2- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

5- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان، وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

مادة (٤)

اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة فى المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

مادة (5)

اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

مادة (٦)

تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٤ ، ٥) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15٪) .

مادة (٧)

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبينة فى المادة (2) من هذا القانون ، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين:

1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

مادة (۸)

مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲ ، ۷) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧، ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.

ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (٢) من هذا القانون.

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

مادة (٩)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون ، تُلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷٧ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالى لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (١٠)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها

اقرأ أيضاً:

السيسي يصدق على تعديلات قانون الإيجار رقم 4 لسنة 1996

تحديث الطقس (1).. سحب على مناطق متفرقة قد يصاحبها سقوط أمطار

250 جنيهًا كحد أدنى.. موعد زيادة الإيجارات القديمة للشقق السكنية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بالنواب مجلس النواب تطبيق قانون الإيجار القديم التصديق على قانون الإيجار القديم العلاقة الإيجارية في الشقق السكنية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة قضي الأمر| السيسي يصدق نهائيًّا على الإيجار القديم.. وقيمة إيجارية جديدة أخبار أبو العينين يدلي بصوته في انتخابات "الشيوخ" ويشيد بـ"الوطنية للانتخابات" أخبار محمد أبو العينين: صناعة السيراميك إبداع في حد ذاتها وأعلى من الفن أخبار هل تسرع البرلمان في إصدار التشريعات؟.. رئيس "النواب" يُجيب بالدليل أخبار

إعلان

أخبار

المزيد شئون عربية و دولية تسريبات تكشف: نتنياهو أصر على استئناف الحرب رغم توصيات بوقفها مدارس «المعاهد الأزهريّة» و «والتعليم» يعقدان اجتماعًا مشتركًا لمناقشة أعمال أخبار المحافظات محافظ الإسماعيلية: لا معوقات لانتخابات الشيوخ في يومها الأول (صور) شئون عربية و دولية ارتفاع بنسبة 1000% لطلبات العلاج النفسي لجنود الاحتياط الإسرائيليين شئون عربية و دولية بعد عزم نتنياهو احتلال غزة.. رئيس الأركان يلغي زيارة مقررة لواشنطن

الثانوية العامة

المزيد مدارس «المعاهد الأزهريّة» و «والتعليم» يعقدان اجتماعًا مشتركًا لمناقشة أعمال مدارس شيخ الأزهر: أخشى من تسرب روح استعمارية للنشء بسبب التعليم الأجنبي والدولي الأزهر موعد تسجيل رغبات القبول بجامعة الأزهر 2026 مدارس "التعليم" تبدأ تدريب معلمي الدراسات الاجتماعية على المناهج الجديدة للابتدائية جامعات ومعاهد تعرف على قرارات اجتماع المجلس الأعلى للدراسات العليا والبحوث

إعلان

أخبار

بعد صدوره رسميا.. إسكان النواب تكشف خطوات تطبيق قانون الإيجار القديم

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

أحمد آدم يرد ويكشف: من يقف وراء حملة تشويهه بمنشور "مش لاقي شغل" 36

القاهرة - مصر

36 27 الرطوبة: 30% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • قانون الإيجار القديم من الجدل إلى التنفيذ.. إنهاء سنوات من التجميد بقرارات حاسمة
  • بعد تصديق الرئيس.. متى تبدأ لجان حصر الإيجار القديم عملها؟
  • موعد زيادة قيمة الإيجار القديم إلى 250 جنيها حد أدنى
  • بعد صدوره رسميا.. إسكان النواب تكشف خطوات تطبيق قانون الإيجار القديم
  • السيسي يصدق على تعديلات قانون الإيجار القديم
  • الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم
  • ينتظر النشر في الجريدة الرسمية.. متى يتم تطبيق قانون الإيجار القديم؟
  • متى يتم اعتبار قانون الإيجار القديم نافذًا رسميًا؟.. «إسكان النواب» توضح
  • اليوم.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم