خالد الجندي يذيع فيديو للشيخ الشعراوي عن قانون الإيجار القديم.. فيديو
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
أذاع الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مقطع فيديو نادر للشيخ محمد متولي الشعراوي، يتحدث فيه عن قضية الإيجار القديم من منظور شرعي، مؤكدًا أن "الإسلام له مقاصد خمسة" هي: حفظ المال، والعقل، والدين، والعرض، والنفس، وأنه لا يجوز إلحاق الضرر بالغير بأي حال.
. اعرف ماذا قال |فيديو
وأشار الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم السبت، إلى أن قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" تنطبق على كل المعاملات، ومنها العلاقة الإيجارية، مشددًا على ضرورة مراعاة رضا الطرفين في أي عقد، وأن الحكم القضائي أو القانوني لا يحلل ما حرمه الشرع إذا كان أحد الأطراف غير راضٍ.
وفي الفيديو، أوضح الشيخ الشعراوي أن الرضا الحقيقي هو شرط صحة المعاملة، وأن المجتمعات تفسد عندما يقبل الناس أحكامًا أو أوضاعًا وهم في قرارة أنفسهم غير راضين عنها.
وضرب مثالًا بواقع بعض عقود الإيجار القديم التي لم تتغير قيمتها لعقود طويلة رغم تغير الظروف الاقتصادية، ما يخلق خللًا في ميزان العدالة.
ودعا الشيخ الشعراوي إلى مراجعة النفس في المعاملات المالية والتجارية والمبادلات، حتى يحصل كل ذي حق على حقه، محذرًا من أكل أموال الناس بالباطل تحت أي غطاء قانوني أو شكلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد الجندي الشيخ خالد الجندي مقطع فيديو الشعراوي الإيجار القديم الإسلام الإیجار القدیم خالد الجندی
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. من له الحق في البقاء.. وما المجبرين على الإخلاء؟
أثار قانون الإيجار القديم الجديد، جدلاً واسعًا بين الملاك والمستأجرين، خصوصًا بعد تحديد مدد واضحة لإنهاء عقود الإيجار وتعديلات على القيمة الإيجارية. ويُطرح تساؤلات مشروعة: من سيُجبر على الإخلاء؟ ومن يحق له البقاء؟ ومتى تنتهي العقود فعليًا؟ وما مصير العلاقة بين الطرفين؟
في هذا التقرير، نستعرض أبرز ما جاء في قانون الإيجار القديم الجديد، ونوضح التزامات كل من المالك والمستأجر وفقًا لنصوصه القانونية.
متى تنتهي عقود الإيجار القديمتنتهي عقود الإيجار القديم لأغراض السكني بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء المبكر.
تنتهي عقود الإيجار القديم للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني بعد 5 سنوات من تاريخ العمل به.
ثانياً: حالات الإخلاء قبل انتهاء المدةحددت المادة (7) حالتين يمكن فيهما للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة قبل انقضاء المدة المحددة:
1. إذا تُركت الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
2. إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة صالحة للاستعمال في نفس الغرض.
وفي هذه الحالات، يمكن للمالك التقدم بطلب طرد للمحكمة، ويصدر قاضي الأمور الوقتية أمرًا بالإخلاء الفوري.
ثالثًا: زيادة في القيمة الإيجاريةابتداءً من الشهر التالي لتاريخ بدء العمل بالقانون، ترتفع القيمة الإيجارية إلى:
20 ضعفًا للأماكن في المناطق المتميزة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه).
10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).
ولحين انتهاء لجان الحصر، يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى مؤقت.
كما تنص المادة (6) على زيادة سنوية بنسبة 15% للقيمة الإيجارية المحددة.
رابعًا: للمستأجر حق في وحدة بديلة من الدولةمنح القانون وفق المادة (8) فرصة للمستأجرين أو من امتد إليهم العقد، للحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء إيجارًا أو تمليكًا، بشرط تقديم طلب رسمي وتعهد بالإخلاء الفوري للوحدة المستأجرة.
ويصدر مجلس الوزراء القواعد المنظمة لذلك، مع إعطاء الأولوية للمستأجر الأصلي وزوجه في تخصيص وحدات بديلة مناسبة قبل عام من انتهاء مدة العقد.