هل يجوز للزوجة أن تذهب إلى المسجد للصلاة دون إذن زوجها؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: هل يجوز للزوجة أن تذهب إلى المسجد يوميًّا من الصباح حتى ما يقرب من الثالثة بعد الظهر دون موافقة زوجها أو علمه ورغم إرادته؟
وهل يجوز للزوجة أن تزور أقاربها أو صديقاتها رغمًا عن الزوج ودون موافقته؟
وهل يجوز للزوجة أن تتبرع للجامع بدون موافقة زوجها وبدون علمه من ماله؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: لا يجوز للزوجة الذهاب إلى المسجد للصلاة دون إذن زوجها، بل إن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ» رواه أحمد وغيره، أما إذا كان ذَهابُها لتعلُّم العلم الواجب -وهو فرض العين- فهو واجبٌ لا يحتاج لإذنه، إلا إذا وفَّرَ لها وسائل تعلُّم هذا العلم في بيتها، ولا يجوز لها أيضًا زيارة أقاربها أو صديقاتها إلا بإذنه.
ونوهت الإفتاء انه ينبغى على الزوجة أن تحافظ على مال زوجها؛ فلا تتصرف فيه إلا في حدود ما تسمح به نفسُه، ومع سماح نفسه ينبغي أن يكون ذلك بإذنه، أما إن كان كثيرًا أو قليلًا لا تسمح به نفسه فيحرم عليها.
ونوهت أن ينبغى على المرأة طاعة زوجها في المعروف، وإلا صارت ناشزًا تسقط نفقتها؛ قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ [النساء: 34].
ونوهت ان هناك أحاديث تحث على طاعة المرأة زوجها؛ منها ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا» رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللهُ لَهُمْ صَلَاةً، وَلَا يَرْفَعُ لَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ حَسَنَةً: الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ فَيَضَعَ يَدَهُ فِي أَيْدِيهِمْ، وَالْمَرْأَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى يَرْضَى، وَالسَّكْرَانُ حَتَّى يَصْحُوَ» رواه الطبراني، وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما.
وبناء عليه: فلا يجوز للمرأة أن تخرج أو تفعل شيئًا مما ورد إلا بإذن الزوج وعلمه.
خروج المرأة للصلاة بدون إذن زوجها
وعن خروج المرأة للصلاة: فصلاتها في بيتها أفضل؛ يقول صلى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ» رواه أحمد وابن خزيمة والحاكم وصححه، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: «صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي حُجْرَتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي دَارِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي دَارِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِيمَا سِوَاهُ» رواه الطبراني بإسناد جيد، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا صَلَّتِ امْرَأَةٌ مِنْ صَلَاةٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ أَشَدِّ مَكَانٍ فِي بَيْتِهَا ظُلْمَةً» رواه الطبراني وابن خزيمة في "صحيحه"، فهذه الأحاديث وغيرها تدل على جواز صلاة المرأة في المسجد وعلى أن صلاتها في بيتها أفضل، هذا إذا كان ذهابُها للصلاة، أما إذا كان ذهابُها للمسجد لتعلُّم العلم الواجب -وهو فرض العين- فهو واجبٌ لا يحتاج لإذنه، إلا إذا كان هو قد وفَّر لها هذا العلم في بيتها عن طريق كتب أو وسائل الإعلام أو شرائط أو خلافه، وعليه يُحْمل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ» رواه مسلم، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ» رواه أبو داود. وكل ذلك لا يكون إلا بإذن الزوج.
تبرع المرأة للمسجد بدون إذن زوجها
أما عن تبرع المرأة للمسجد وغيره بدون إذن زوجها، فقد جاء في "صحيح البخاري" قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَه نِصْفُ أَجْرِهِ»، وعند أبي داود: «فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ»، وفي مسند أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»، وروى الترمذي من خطبة الوداع: «لا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا».
فالواجب على الزوجة أن تحافظ على مال زوجها فلا تتصرف فيه بما يضره، فإذا تصدقت من ماله بغير إذنه استحقت نصف الأجر، وذلك في الشيء اليسير الذي تسمح به نفس الزوج، أما إن كان كثيرًا أو قليلًا لا تسمح به نفسه فيحرم عليها،
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء المسجد صلى الله علیه وآله وسلم یجوز للزوجة أن ص ل ات ه ا ف ی ال م ر أ ة فی بیتها إذا کان م س اج د
إقرأ أيضاً:
تدخلك جهنم أو تكفر الكبائر.. النبي حذر من القسوة أو الإساءة لـ5 مخلوقات
لاشك أن الشرع الحنيف ونصوصه بالقرآن الكريم والسُنة النبوية المطهرة أولت كل أفعالك التي قد تدخلك جهنم أو تكفر الكبائر اهتمامًا كبيرًا، لا يجوز معه التغافل أو الاستهانة بكل ما يمكنه أن تدخلك جهنم أو تكفر الكبائر ، فهي سبيل النجاة من مصائب الدنيا التي تثقنا بها كبائر ما فعلنا من ذنوب، وكذلك عذاب الآخرة، من هنا ينبغي معرفة أي من تلك الأفعال التي تدخلك جهنم أو تكفر الكبائر لتجنبها .
قال الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن المسلم رحيم بالكون كلِّه، يتعامل معه برِقَّةٍ ولِينٍ وانسجام، لأنه يراه قائمًا بالوظيفة التي أمره الله بها، وهي "العبادة"؛ فيشعر أنه يشترك مع الكون في أخوَّة العبودية لله وحده.
وأوضح " جمعة" ، أنه نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن سبِّ الريح، فقال: «لا تسبُّوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أُمِرَتْ به، ونعوذ بك من شرِّ هذه الريح وشرِّ ما فيها وشرِّ ما أُمِرَتْ به» [رواه الترمذي].
وأضاف أن المسلم يخاطب مخلوقات الله بهذا المشترك، وهو يتأسَّى في ذلك بنبيه -صلى الله عليه وسلم-؛ إذ يخاطب الهلال فيقول: «اللهم أهِلَّه علينا باليُمن والسلامة والإسلام، ربي وربك الله» [رواه الترمذي].
وأشار إلى أنه تجلَّت تلك الرحمة في التعامل مع الحيوان؛ فنهى -صلى الله عليه وسلم- عن قتل العصفور، فقال: «ما من إنسان يقتل عصفورًا فما فوقها بغير حق إلا سأله الله عز وجل عنها» [رواه النسائي].
حكم الإساءة للحيوان وتعذيبهوبيَّن أن الإساءة للحيوان وتعذيبه والقسوة معه تُدخِل الإنسانَ في عذاب الله ونار جهنم والعياذ بالله؛ فيقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «دخلت امرأةٌ النارَ في هرَّةٍ حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض» [رواه البخاري ومسلم].
وأفاد بأنه بيَّن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- – في المقابل – أن الله قد يتجاوز عن السيئات، وإن كانت من الكبائر، بسبب رحمة الإنسان بحيوان لا حول له ولا قوة؛ فقال: «دخلت امرأةٌ بَغيٌّ من بني إسرائيل الجنةَ في كلبٍ وجدته عطشان فسقته»، قالوا: ألَنا في البهائم أجر يا رسول الله؟ قال: «في كلِّ كبدٍ رطبة أجر» [رواه البخاري ومسلم].
واستشهد بما ورد عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: «كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حُمَّرةً - طائر صغير كالعصفور- معها فرخان، فأخذنا فرخَيْها، فجاءت الحُمَّرة فجعلت تفرش - تفرش جناحها وترفرف في الأرض-، فجاء النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: من فجع هذه بولدها؟ رُدُّوا ولدها إليها» [رواه أبو داود].
إرشادات الرسول واقع عمليولفت إلى أنه قد طبَّق المسلمون الرحمة في حضارتهم بصورة عملية في كثير من مؤسساتهِم الخيرية؛ ليس فقط في المستشفيات ودور الإيواء للإنسان، بل امتدَّت رحمتهم إلى الحيوان كما أمرهم بذلك شرعهم الحنيف؛ فأنشأوا مساقي الكلاب رأفةً بها.
واستند إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «في كلِّ ذاتِ كبدٍ رطبة أجر»، ولما علموا أنه قد دخلت امرأةٌ النارَ في هرَّةٍ حبستها، ودخلت أخرى الجنةَ في كلبٍ سَقَتْه، منوهًا بأنه في العصر المملوكي، وبالتحديد في تكية محمد بك أبو الذهب، بُنِيَت صوامعُ للغلال لتأكل منها الطير.
ونبه إلى أنه هكذا كان المسلمون يحوِّلون إرشادات رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى واقعٍ عمليٍّ يعيشون فيه؛ فحازوا الشرفَ والعِزَّ وخيرَ الدنيا والآخرة. رزقنا الله الأخلاقَ الفاضلة، وجعلنا من الرحماء.