المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية فقرات في قانون وزارة التعليم
تاريخ النشر: 19th, August 2025 GMT
19 غشت، 2025
بغداد/المسلة: قضت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، بعدم دستورية فقرتين في قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وذكر بيان رسمي للمحكمة، أن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت اليوم جلستها برئاسة القاضي منذر ابراهيم حسين وحضور جميع القضاة الأعضاء ونظرت الدعاوى المدرجة على جدول أعمالها”.
وتابع البيان أن “المحكمة نظرت في دعوى أقامها رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته للطعن بعدم دستورية مواد في القانون رقم (17) لسنة 2024 (قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988)”.
وأشار إلى ان “المحكمة قضت بعدم دستورية إضافة الفقرة (د) إلى المادة (5) من القانون المتضمنة صلاحية وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تعيين مساعدي رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد”.
وأوضح البيان أن “المحكمة قضت ايضاً بعدم دستورية المادة (11) من القانون التي نصت على تعديل نص المادة (33) فيما يخص الفقرة (2) التي تنص على الآتي: (لرئيس الهيئة نائبان بدرجة مدير عام يعينان وفقاً للقانون)”.
ولفت البيان إلى “رد دعوى المدعي بشأن الطلبات الأخرى المتعلقة بالطعن في بقية الفقرات الواردة في المادة (11) و المادتين (20) و (26) من القانون لعدم مخالفتها نصوص وأحكام الدستور”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: بعدم دستوریة
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يتضامن مع المحامين بشأن تعديل المادة (105) من قانون الإجراءات الجنائية
أرسل خالد البلشي نقيب الصحفيين خطابًا إلى عبدالحليم علام نقيب المحامين أعلن فيه تضامنه الكامل مع موقف النقابة وجموع المحامين من التعديل الجديد على المادة (105) من قانون الإجراءات الجنائية.
وشدد البلشي في خطابه على موقف نقابة الصحفيين الثابت من مشروع قانون الإجراءات الجنائية مؤكداً على أن إعادة المشروع من جانب الرئاسة والاعتراضات الأخيرة من النواب والمحامين على التعديلات الأخيرة تستوجب إعادة دراسة المشروع كاملاً بصورة متأنية بما في ذلك فلسفتة الأساسية ومقترحات كافة الجهات عليه.
وإلى نص الخطاب:السيد الأستاذ / عبد الحليم علام
نقيب محامي مصر
رئيس اتحاد المحامين العرب
تحية طيبة وبعد،،،
تتشرف نقابة الصحفيين بتوجيه التحية لشخصكم الكريم، وبخصوص موقف النقابة من التعديلات الاخيرة أعلن تضامني الكامل مع بيان نقابة المحامين الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 2025، والرافض للانحراف عن الضمانات الدستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لا سِيَّما ما تعلق بالتعديل الجديد على المادة (105) من المشروع، والمتعلقة بكفالة حق الدفاع. إذ يُعتبر هذا التعديل مخالفة دستورية جديدة، وتراجعًا عن فلسفة الاعتراضات الواردة من رئيس الجمهورية على المشروع، وتوجيهاته الرامية إلى تعزيز الضمانات الدستورية التي تكفل حقوق المتهم.
ويأتي هذا الموقف امتدادًا لموقف نقابة الصحفيين الثابت والراسخ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بوصفه العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها العملي، الذي يضمن حمايةً وصونًا لحقوق وحريات الأفراد والمجتمعات. كما أن خروجه للنور دون عوار دستوري يعد ضرورةً ملحةً لتعزيز الضمانات لحقوق المواطنين في جميع مراحل التقاضي. وأي خللٍ في هذا الصدد يهدد أعمدة هذه المنظومة، ويؤدي إلى تقويض ثقة المواطنين في نظام العدالة.
إن مضمون نص المادة (105) من المشروع ينص على وجوب حضور المحامي مع المتهم حال استجوابه أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود، وهو ما يشكل امتدادًا وتأكيدًا للضمانة الدستورية الواردة في المادة (54) من الدستور. إلا أن التعديل الجديد المقترح للمادة يمثل مخالفةً صريحة للنص الدستوري، فضلًا عن مخالفته لفلسفة الاعتراضات الواردة من رئيس الجمهورية. وهكذا، بدلًا من معالجة العوار في نص المادة (64) من المشروع، الذي فتح الباب للإخلال بحقوق المتهم، جاء التعديل المقترح ليعزز الانحراف عن الهدف الأساسي، مما يؤدي إلى النيل من الحقوق التي كفلها الدستور، ويقوض دور الدفاع أثناء مرحلة التحقيق.
وانطلاقًا من رؤية نقابة الصحفيين بأن هذا القانون يعد شأنًا خاصًا بكل مصري، وشأنًا لكل مؤسسات المجتمع المعنية بالحقوق والحريات وتحقيق العدالة، باعتباره دستور العدالة في مصر، فإنني انضم إلى مطالب نقابة المحامين العادلة في هذا الشأن.
إن أي مساس بحق الدفاع، أو محاولة لإفراغ القانون من مضمونه الحامي للحريات، يُعد انتهاكًا صريحًا للدستور، وإضعافًا لدولة القانون. كما أن تضامني مع نقابة المحامين في هذه القضية المصيرية يمثل في جوهره دفاعًا عن مبادئ العدل والمساواة التي يجب أن تسود وطننا الغالي، وعن حق كل مواطن في محاكمة عادلة.
وتبقي كلمة أخيرة
إن إعادة المشروع للنقاش من جانب الرئاسة، والاعتراضات الأخيرة من النواب والمحامين، وما ترتب على ذلك من تأجيل تطبيق القانون حتى بداية العام القضائي المقبل، تستوجب المزيد من التأني في إعادة دراسة المشروع من مختلف جوانبه، بما في ذلك فلسفته الأساسية، بصورة متأنية وشاملة. كما يجب إعادة النظر في الملاحظات والمقترحات المقدمة من كافة الجهات الرسمية والمجتمع المدني، ومن بينها الملاحظات المقدمة من نقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان و"الحوار الوطني"، والانفتاح تجاه تطبيق المعايير الدولية وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.
وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،،،