54 ألف كتاب بدون ترخيص.. القبض على مدير مطبعة بالجيزة
تاريخ النشر: 27th, August 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن مطبعة بدون ترخيص بالجيزة، وبحوزته 54 ألف نسخة كتاب دراسى وملازم بدون تصريح بالمخالفة للقانون.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة مطبعة بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، لطبع وبيع العديد من الكتب والملازم الدراسية الخارجية لمختلف السنوات الدراسية بدون تصريح بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المطبعة المشار إليها، وأمكن ضبط المدير المسئول، وبداخلها 54 ألف نسخة من كتاب دراسى وملازم لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح بالمخالفة للقانون.
بمواجهته، أقر بارتكاب المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 18شركة.. غرامة مليون جنيه عقوبة تنفيذ رحلات عمرة بدون ترخيص
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على 18 شركة سياحية تعمل دون ترخيص، اثر قيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم ،والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
و عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط القائمين على إدارتها ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
نصت المادة الـ13 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة علي :"يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1- نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المـادة 5 من هذا القانون و التي تنص على انه لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها.
2- مخالفة أحكام المـادة 7 من هذا القانون والتي تلزم شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية
وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.
عقوبة النصب على المواطنين
تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".