في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة طبقا للقانون
تاريخ النشر: 8th, September 2025 GMT
تصدر محكمة أكتوبر حكمها على المتهمين في واقعة مطاردة طريق الواحات؛ وذلك لاتهامهم بإصابة الفتيات نتيجة مطاردتهم للضحايا وتعمدهم مضايقتهن.
وصلت ضحيتا مطاردة "طريق الواحات" بأكتوبر، رفقة أسرتيهما، إلى مقر محكمة جنح أكتوبر، تزامنًا مع انعقاد ثاني جلسات محاكمة المتهمين المتسببين في إصابتهما بجروح وكدمات بعد التسبب في اصطدام سيارتهما بأخرى نقل بعد مطاردتهما على طريق الواحات.
وأكد والد "نزال"، إحدى ضحايا مطاردة "طريق الواحات"، رفضه التام لأي مساعٍ للصلح مع الطلاب المتهمين، متمسكًا بحق ابنته أمام القضاء.
وقال والد "نزال": ابنتي تلقت تهديدات من أسر المتهمين إذا لم تقبل التنازل عن الدعوى، حيث قالوا لها إن لديهم فيديوهات للضغط عليها للتنازل، موضحًا أنهم عرضوا مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه مقابل التصالح والتنازل عن الدعوى، إلا أنه تم رفض ذلك.
تستأنف بعد قليل محكمة جنح أكتوبر بالجيزة، نظر ثاني جلسات محاكمة طلاب جامعيين وسائق "أوبر" في واقعة مطاردة 3 فتيات على طريق الواحات، والتسبب في إصابة اثنتين جراء اصطدام سيارتهن بتريلا.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأربعة 3 اتهامات، أولها: تعرضهم بالقول والفعل للمجني عليهن رنا إبراهيم ونزال يوسف أحمد زكريا، وكان ذلك في الطريق العام، إذ تلفظوا بألفاظ تحوي إيحاءات وعبارات جنسية، وتكرر ذلك الفعل من المتهمين بملاحقة المجني عليهن واعتراض سياراتهن، والتعرض لهن بإشارات وعبارات خادشة للحياء.
وذكرت النيابة أن المتهمين تسببوا خطأً في إصابة المجني عليهن رنا إبراهيم فوزي عطية ونزال يوسف أحمد زكريا، وكان ذلك ناشئًا عن رعونتهم وعدم مراعاتهم اللوائح والقوانين، بأن قادوا سياراتهم بطريقة نتج عنها الخطر، ما أسفر عن وقوع الحادث الذي أحدث بالمجني عليهن الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، كما تخلفوا عن تقديم المساعدة لهن.
وأوضحت النيابة أن المتهمين تسببوا كذلك في إتلاف السيارة المملوكة للمجني عليها رنا إبراهيم فوزي عطية.
وطالب دفاع الفتاتين في أولى الجلسات توقيع أقصى العقوبة على المتهمين لما سببوه من أذى لموكلتيه وقال انه ينضم لطلب النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين وادعى مدنيا بمبلغ مليون جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.
عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطرونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المتهمين مطاردة طريق الواحات الفتيات محكمة جنح أكتوبر أسر المتهمين مطاردة طریق الواحات على المتهمین لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
نشرت فيديو بملابس خادشة للحياء.. صانعة محتوى ببولاق الدكرور تواجه هذه العقوبة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بأداء حركات استعراضية بملابس خادشة للحياء وتقديم محتوى غير لائق يتنافى مع القيم المجتمعية.
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بأداء حركات استعراضية بصورة خادشة للحياء وتقديم محتوى غير لائق يتنافى مع القيم المجتمعية.
عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبمواجهتها اعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة نشر مقاطع مخلة
وتنص المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من 100 جنيه إلى 300 جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
تبعية التحريض على الفسق والفجورونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".