في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة طبقا للقانون
تاريخ النشر: 8th, September 2025 GMT
تصدر محكمة أكتوبر حكمها على المتهمين في واقعة مطاردة طريق الواحات؛ وذلك لاتهامهم بإصابة الفتيات نتيجة مطاردتهم للضحايا وتعمدهم مضايقتهن.
وصلت ضحيتا مطاردة "طريق الواحات" بأكتوبر، رفقة أسرتيهما، إلى مقر محكمة جنح أكتوبر، تزامنًا مع انعقاد ثاني جلسات محاكمة المتهمين المتسببين في إصابتهما بجروح وكدمات بعد التسبب في اصطدام سيارتهما بأخرى نقل بعد مطاردتهما على طريق الواحات.
وأكد والد "نزال"، إحدى ضحايا مطاردة "طريق الواحات"، رفضه التام لأي مساعٍ للصلح مع الطلاب المتهمين، متمسكًا بحق ابنته أمام القضاء.
وقال والد "نزال": ابنتي تلقت تهديدات من أسر المتهمين إذا لم تقبل التنازل عن الدعوى، حيث قالوا لها إن لديهم فيديوهات للضغط عليها للتنازل، موضحًا أنهم عرضوا مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه مقابل التصالح والتنازل عن الدعوى، إلا أنه تم رفض ذلك.
تستأنف بعد قليل محكمة جنح أكتوبر بالجيزة، نظر ثاني جلسات محاكمة طلاب جامعيين وسائق "أوبر" في واقعة مطاردة 3 فتيات على طريق الواحات، والتسبب في إصابة اثنتين جراء اصطدام سيارتهن بتريلا.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأربعة 3 اتهامات، أولها: تعرضهم بالقول والفعل للمجني عليهن رنا إبراهيم ونزال يوسف أحمد زكريا، وكان ذلك في الطريق العام، إذ تلفظوا بألفاظ تحوي إيحاءات وعبارات جنسية، وتكرر ذلك الفعل من المتهمين بملاحقة المجني عليهن واعتراض سياراتهن، والتعرض لهن بإشارات وعبارات خادشة للحياء.
وذكرت النيابة أن المتهمين تسببوا خطأً في إصابة المجني عليهن رنا إبراهيم فوزي عطية ونزال يوسف أحمد زكريا، وكان ذلك ناشئًا عن رعونتهم وعدم مراعاتهم اللوائح والقوانين، بأن قادوا سياراتهم بطريقة نتج عنها الخطر، ما أسفر عن وقوع الحادث الذي أحدث بالمجني عليهن الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، كما تخلفوا عن تقديم المساعدة لهن.
وأوضحت النيابة أن المتهمين تسببوا كذلك في إتلاف السيارة المملوكة للمجني عليها رنا إبراهيم فوزي عطية.
وطالب دفاع الفتاتين في أولى الجلسات توقيع أقصى العقوبة على المتهمين لما سببوه من أذى لموكلتيه وقال انه ينضم لطلب النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين وادعى مدنيا بمبلغ مليون جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.
عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطرونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المتهمين مطاردة طريق الواحات الفتيات محكمة جنح أكتوبر أسر المتهمين مطاردة طریق الواحات على المتهمین لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
شروط وإجراءات تراخيص أنشطة إدارة المخلفات وفقا للقانون
في إطار جهود الدولة لتنظيم منظومة إدارة المخلفات وتحقيق الاستدامة البيئية، وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تضمن إدارة آمنة وفعالة للمخلفات بمختلف أنواعها، بما يحد من التلوث ويحافظ على الصحة العامة.
وشدد القانون على ضرورة الحصول على تراخيص مسبقة قبل ممارسة أي نشاط يتعلق بالإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة، مع تحديد اشتراطات دقيقة لإصدار تلك التراخيص وتجديدها، وضمان التزام القائمين على الأنشطة المختلفة بمعايير السلامة البيئية.
وحظرت المادة (29) من قانون تنظيم إدارة المخلفات ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة دون الحصول علي ترخيص يصدر من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا للترخيص ومدته وآليات إصداره والاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة به وضوابط تجديده وحالات وقفه أو إلغائه.
ويلتزم القائمون علي ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لعدم وقوع أي أضرار بالبيئة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمرخص له بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة أن يتنازل عن ذلك الترخيص للغير إلا بعد الحصول علي موافقة مسبقة من الجهاز، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلي النموذج المعد لذلك.
ويقوم الجهاز بوضع الاشتراطات الخاصة باستقبال ومعالجة المخلفات غير الخطرة والتخلص النهائي منها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الخاصة بذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة.
ويصدر الترخيص المشار إليه بالفقرة الأولي من هذه المادة للمنشآت الصناعية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، كما تسري أحكامه علي اشتراطات منح هذه التراخيص والتنازل عنها، وذلك طبقًا للضوابط والاشتراطات التي يصدر بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص.
ونصت مادة 5 من قانون تنظيم إدارة المخلفات للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وله علي الأخص ما يأتي:
1 - إعداد الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وذلك علي النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2 - إنشاء وإدارة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارات المحلية، وذلك علي النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3 - متابعة تنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف الفاعلين في منظومة إدارة المخلفات وفقًا لأحكام هذا القانون.
4 - تحديد النطاق الجغرافي لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ونوعية الخدمات المطلوبة، بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة