وضع قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية الجديد عقوبات مشددة تصل إلى السجن عامين وغرامة مليون جنيه، بحق من يزاول هذه الأنشطة دون تسجيل رسمي في السجلات المعتمدة لدى الوزارة المختصة.

يأتي ذلك في خطوة تستهدف ضبط سوق الوكالات التجارية والوساطة العقارية.

برلماني: الاعتداء الإسرائيلي على قطر انتهاك صارخ للقوانين الدوليةبرلمانية: مشروع قانون الأحوال الشخصية لا يعترف بالطلاق الشفهي والغيابيبرلماني: الاعتداء الإسرائيلي على قطر تجاوز خطير لا يمكن السكوت عنهالخارجية الإيرانية: الاتفاق مع الوكالة الدولية يتماشى مع قانون البرلمان الإيراني

ويأتي هذا التشديد بعد تفشي الفوضى في السوق العقاري والتجاري خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي استلزم فرض ضوابط أكثر صرامة لضمان الشفافية وحماية المستهلكين.

ممارسة مهنة الوكالة التجارية

ونصت المادة (16) من القانون على عقوبة بغرامة مليون جنيه والسجن عامين، لمن مارس أعمال الوساطة التجارية دون القيد في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، والتي نصت علي:

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيداً في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو سجل الوسطاء العقاريين بحسب الأحوال المُعدين لذلك الغرض بالوزارة المختصة، فضلاً عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة (10)، ويستتبع الحكم الصادر بالإدانة إلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين.

طباعة شارك الوكالات التجارية قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية السوق العقاري والتجاري السجلات المعتمدة سجل الوسطاء العقاريين

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الوكالات التجارية السجلات المعتمدة الوکالة التجاریة ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة سب موظف عام بطريق النشر 6 ديسمبر

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 6 ديسمبر، للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.

 

وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 48 لسنة 23 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من 302 من قانون العقوبات:

وتنص المادة 302 من قانون العقوبات:

يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

 

ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

 

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

 



مقالات مشابهة

  • السجن 7 سنوات عقوبة أعمال الحفر الأثري بدون ترخيص بالقانون
  • الحبس 6 أشهر مع الشغل وغرامة 15 ألف جنيه عقوبة القذف بالقانون
  • ماهية المنافسة التجارية غير المشروعة
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة سب موظف عام بطريق النشر 6 ديسمبر
  • إيران تتوعد برد فوري: عقوبات ترامب لا قيمة لها.. وسنحمي سفننا التجارية بكل قوة
  • سجن وغرامة.. عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم انتخابية تهدد العملية الديمقراطية
  • كشف قضية غسل 250 مليون جنيه من عمليات نصب عقارى
  • حبس شخص نصب على المواطنين في 30 مليون جنيه
  • عقوبات رادعة تنتظر منظمي رحلات العمرة بالمخالفة للقانون
  • ما هى خدمة شهادة المديونيات عبر ‎منصة قوى؟