القانون يقر آليات جديدة لمواجهة أمراض النباتات وحماية المحاصيل الزراعية
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
أقر قانون الزراعة، عدة آليات جديدة للتعامل مع النباتات المصابة بالأمراض، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون الزراعة ولائحته التنفيذية، بهدف حماية المحاصيل والحفاظ على الثروة النباتية من أي أضرار قد تهدد الإنتاج الزراعي.
ونص القانون على أنه إذا كانت الإصابة مصدر خطر يهدد النباتات لتعذر علاج المرض أو لظهور آفة جديدة لم يعرف لها علاج ناجح جاز لوزير الزراعة أن يأمر باتخاذ أى إجراء يكفل منع انتشار المرض أو الآفة بما فى ذلك تقليع النباتات المصابة واعدامها بواسطة عمال الجهة الإدارية المختصة وعلى نفقتها وفى هذه الحالة تدفع الوزارة تعويضا لمالك النباتات حسب قيمتها.
ويصدر وزير الزراعة قرارا بالتدابير التى تتخذ فى تقدير هذا التعويض وكيفية الفصل فى النزاع المترتب على هذا التقدير.
و يجوز لوزير الزراعة الاستيلاء على ما يلزم لمكافحة الآفات من الآلات والأدوات - والمواد الكيماوية ووسائل النقل المعدة بالإيجار.
ويتم الاستيلاء بجرد الأشياء المستولى عليها وإثبات حالتها وتسلمها فى المواعيد وطبقا للاجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الزراعة الزراعة النباتات المحاصيل
إقرأ أيضاً:
القانون يحميهم.. حقوق وفرص عمل مضمونة لذوي الإعاقة
ضمانًا لتحقيق المساواة في الفرص مع غيرهم من المواطنين، ودمجهم مجتمعيا من خلال مجموعة من الحقوق والواجبات التي تكفل لهم حياة كريمة ومشاركة فعالة في المجتمع، ألزم قانون جقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتوفير بيئة عمل ملائمة، وتخصيص نسبة من الوظائف لذوي الإعاقة، مع حظر أي شكل من أشكال التمييز أو الاستغلال في بيئة العمل.
في هذا الصدد، نصت المادة 20 على أن تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسى وإعدادهم المهنى، كما تلتزم بعدم إخضاعهم لأى نوع من العمل الجبرى أو القسرى، وعليها توفير الحماية لهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والسعى لفتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج، وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر عن طريق أنشطة التنمية الشاملة ومشروعاتها في ضوء السياسات الاجتماعية للدولة.
كما تلتزم الدولة بتوفير سبل الأمان والسلامة الملائمة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل، وضمان ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية، وتمكينهم من الحصول بصورة فعالة على برامج التوجيه التقنى والمهنى، وخدمات التوظيف، والتدريب المهنى المستمر، ويحظر أى تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق على أساس الإعاقة في التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر وملحقاته.
وطبقا للقانون تلتزم الوزارة المختصة بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة له بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوي الإعاقة من راغبى العمل، ومعاونتهم في الوصول إلى فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم طبقًا للأولوية المقررة قانونًا، وتسجل بياناتهم بقاعدة بيانات المخصصة لذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجلس.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الحصر، وشروط وإجراءات القيد في هذا السجل، ويعتبر الشخص المعاق لائقًا صحيًا بالنسبة إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون وذلك استثناء من القواعد المنظمة لأحكام اللياقة الصحية.