وفق قانون رعاية المريض .. ضوابط الدخول والخروج من منشآت العلاج النفسي
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
يهدف قانون رعاية المريض النفسي إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المريض وضمان سلامته وسلامة المجتمع من جهة، وبين تمكين الجهات الطبية المختصة من تقديم العلاج اللازم في الحالات الحرجة من جهة أخرى.
تنص المادة 13 من قانون رعاية المريض النفسي على أنه لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا لعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية، وذلك في الحالتين الآتيتين، الأولى قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية، والثانية إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديدا جديا ووشيكا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.
وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل ومدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقا بها تقرير يتضمن تقييما لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما تنص المادة 14 على أنه يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفى الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة ووفقا للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:
-أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.
-أحد ضباط قسم الشرطة.
-الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة.
-مفتش الصحة المختص.
-قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي.
-أحد متخصصى الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.
ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.
ويجوز للطبيب النفسي المسئول إلغاء الدخول الإلزامى قبل انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا انتفت مبرراته على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية والمجلس الإقليمي للصحة النفسية مع إحاطة المريض والأهل علما بهذا القرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رعاية المريض النفسي حقوق المريض على أن
إقرأ أيضاً:
الإعد.ام للمعتدين على القاصرين.. وحبس فوري لكل من يحرض للفسق
سلّطت تعديلات قانون العقوبات الضوء على مجموعة من النصوص المشددة التي تستهدف حماية المجتمع، وخاصة النساء والأطفال، من جرائم الفسق والتحرش وهتك العرض والاعتداء الجنسي، وذلك من خلال عقوبات صارمة تصل إلى الإعدام في بعض الحالات.
وتنص المادة 269 مكرر على معاقبة كل من يوجد في طريق عام أو مكان مطروق ويحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وتشتد العقوبة لتصل إلى الحبس سنة وغرامة من 500 إلى 3000 جنيه في حالة تكرار الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي، مع وضع الجاني تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة.
وفيما يتعلق بجرائم هتك العرض، أوضحت نفس المادة أن كل من يعتدي على صبي أو صبية لم يتجاوز أي منهما 18 سنة دون استخدام القوة أو التهديد يُعاقب بالسجن، بينما ترتفع العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات إذا كان المجني عليه لم يتجاوز 12 عامًا، أو إذا كان الجاني ممن تشملهم الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 267.
كما شددت المادة 267 العقوبة في جرائم مواقعة الأنثى بغير رضاها لتصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام وجوبًا إذا كانت المجني عليها أقل من 18 عامًا، أو كان المتهم من أصولها أو من القائمين على تربيتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو خادمًا لديها، أو في حال تعدد الجناة.
وتؤكد المادة 268 أن كل من يهتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد، أو يشرع في ذلك، يعاقب بالسجن المشدد، وترتفع العقوبة إلى السجن المشدد بما لا يقل عن سبع سنوات إذا كان المجني عليه أقل من 18 عامًا أو إذا كان مرتكب الجريمة له صفة من الصفات المشددة، بينما تصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا اجتمع الظرفان معًا.
وتعكس هذه النصوص تشديد الدولة لعقوباتها ضد الجرائم الجنسية، خاصة تلك التي تستهدف الأطفال، بهدف تحقيق الردع العام وتعزيز الشعور بالأمان داخل المجتمع.