الصحة: خريطة إلكترونية ذكية تعمل على توثيق مشاريع تمكين المرأة على مدى 10 سنوات
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تحقيق إنجازات نوعية في تنفيذ التوصية الثالثة «تمكين المرأة» من توصيات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (2024)، وذلك قبيل انطلاق النسخة الثالثة «PHDC’25».
وتواصل الوزارة نشر تقارير تنفيذ التوصيات الـ11 تباعًا، والتي أعدتها اللجنة العليا للمتابعة، المشكلة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان رقم 17 لسنة 2025.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن التوصية ركزت على الاستثمار في صحة المرأة عبر فحوصات دورية شاملة، خاصة الكشف المبكر عن السرطان، رفع الوعي بحقوقها وتفعيل القوانين لمواجهة الممارسات الضارة، مثل تشويه الأعضاء التناسلية (الختان).
إنجازات التمكين الاقتصاديوأضاف أن إنجازات التمكين الاقتصادي، تتضمن تنفيذ خريطة إلكترونية ذكية تعمل على توثيق مشاريع التمكين على مدى 10 سنوات، بإجمالي 1,418,360 منتفعة، وتطبيق إلكتروني متكامل والذي يتيح تسجيل بيانات المشروعات والمستفيدات، مع تحديث فوري من كل جهة، وموقع إلكتروني متخصص والذي يروج للتمكين الاقتصادي، مع ربط لوحة بيانات تفاعلية، واستهداف ذكي والذي يركز على السيدات الأكثر احتياجًا، خاصة معيلات الأطفال في «الألف يوم الذهبية».
واستكمل أن هناك برنامج موحد للتمكين، وتشتمل محاوره على (مسح جغرافي دقيق بمشاركة الرائدات الصحيات ونشطاء اللجان السكانية، وتنوع المشروعات حسب الظروف الأسرية والبيئية، تكامل وتشبيك المشاريع الصغيرة لخلق كيانات أكبر، وتدريب وريادة أعمال مع شمول مالي، وحوكمة وتقييم بمؤشرات نجاح واضحة، ومشاركة المجتمع المدني والإعلام الشامل للترويج، ودراسات تحليلية وأفكار تطويرية، وإعداد دراسة لتحليل الوضع وفجوات التمكين بكل محافظة.
وذكر «عبدالغفار» أن هناك حلول مبتكرة تخص التمكين، وهي (الخروج من النمطية عبر قرى “حياة كريمة”، ومبادرة تطوير رعاية الأطفال وتأهيل السيدات، وربط الأبحاث الجامعية بمشروعات التنمية، وتعزيز الزراعة العضوية وزراعة الأسطح، تعديل القوانين المعيقة، وتوثيق التجارب الناجحة، وزيارات منزلية 100% لمريضات الفيلاريا في 5 محافظات، والشراكات بين العام والخاص).
وأوضح أن بعض توصيات تمكين المرأة اقتصادياً، تشمل الملف الزراعي، فهو له دوراً كبيراً في تحسين الصحة العامة ورفاهية السكان، حيث يُسهم في تعزيز الزراعة المستدامة، الأمن الغذائي، التوعية بالنباتات الطبية، والتدريب على الزراعة الحضرية والمنزلية.
وتشمل هذّه الإنجازات، اطلاق مبادرات رئاسية فاعلة، ومنها مبادرة دعم صحة المرأة لمحاربة سرطان الرحم، حيث يجري تدريب مقدمي المشورة على حماية المرأة من العنف، وتفعيل حملات مكثفة ضد الختان أسفرت عن انخفاض النسبة إلى 12% بين الفتيات تحت 29 عامًا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة والسكان مجلس الوزراء الختان
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات وإجراءات تنفيذ الأحكام
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2026، بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات ومباشرة إجراءات التنفيذ الخاصة بالأحكام والقرارات والأوامر القضائية وفقاً للتشريعات السارية، وتحت إشراف القاضي المُختص.
ويأتي القرار في إطار حرص حكومة دبي على تعزيز السلوك المهني وضمان جودة أداء المأمورين، وهم الأشخاص المكلفون بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، في القيام بالمهام المنوطة بهم، وضمان أعلى درجات الشفافية والمصداقية وحماية حقوق الأفراد، وضمان امتثال المأمورين للتشريعات السارية في إمارة دبي أثناء تنفيذهم لمهامهم، وتوظيف التكنولوجيا للتحقق من صحة الإجراءات والتدابير المُتخذة من قبل المأمورين.
وفصّل القرار قواعد وضوابط استخدام الكاميرات ومنها: أن يكون استخدام الكاميرا لتوثيق مهام المأمور في ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، مع تحديد طبيعة المهام المسموح توثيقها باستخدام الكاميرا، وأماكن استخدامها، علاوة على حفظ التسجيلات في قاعدة تخزين آمنة ومُشفّرة، وحمايتها من الوصول غير المُصرّح به أو العبث أو الانتهاك أو الاختراق أو المعالجة غير المشروعة، وفقاً للآليات والمدد الزمنية المحددة بموجب التشريعات السارية في إمارة دبي، والمتطلبات المُعتمدة لدى مركز دبي للأمن الإلكتروني في هذا الشأن.
كما شملت قواعد وضوابط استخدام الكاميرات تطبيق السياسات المتعلقة بأمن المعلومات واستمرارية الأعمال المُعتمدة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، واتباع الآلية المُعتمدة من المركز في تسليم واستلام التسجيلات، وتنفيذها وفقاً للإجراءات والتعليمات الصادرة عنه في هذا الشأن، كما يجب أن تكون لدى الجهة الحكومية قاعدة بيانات تُبيِّن الأشخاص المُطّلعين على التسجيلات وصلاحياتهم، وإلزام جميع موظفيها والعاملين لديها والمُخوّلين من قِبَلِها بالمعايير المتعلقة بحماية الخصوصية.
كذلك حدّد القرار التزامات المأمور المُكلّف بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، ومنها استخدام الكاميرا للأغراض الرسمية فقط، ووفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهة الحكومية التي يتبع لها المأمور، وعدم تشغيل الكاميرا في الأماكن التي تتمتع بخصوصيّة عالية، كالمسكن الخاص والحياة الخاصة بالأفراد ودور العبادة وغُرف تبديل الملابس وغيرها من الأماكن التي تتمتع بذات الخصوصيّة، كذلك إعلام الأشخاص الموجودين خلال تنفيذ مهمة ضبط المُخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، بأن هذه المهمة أو الإجراءات قيد التوثيق والتسجيل بواسطة الكاميرا.
أخبار ذات صلةويكون على المأمور المحافظة على سرّية مُحتويات التسجيلات، وعدم تسليمها أو نقلها أو تخزينها أو إرسالها أو نشرها إلا للجهة الحكومية التابع لها، وللشّخص الذي تُحدِّده ذات الجهة الحكومية، وعدم نسخ أو نقل أو حفظ التسجيلات في أي جهاز شخصي أو وسيلة تخزين غير مُعتمَدة من الجهة الحكومية، أو استخدامها لأي غرض شخصي أو غير مشروع أو مخالف لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في إمارة دبي.
وألزم القرار الجهات الحكومية، بتنفيذ دورة تدريبية للمأمور قبل منحه صفة الضبطيّة القضائية على أن تشتمل الدورة على آليّة تنفيذ أحكام هذا القرار، وآليّة توثيق مهام ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، وكيفية حفظ محتويات التسجيلات وتسليمها ونقلها إلى الشخص الذي تحدده الجهة الحكومية، إضافة إلى الواجبات والمسؤوليات الأخلاقية والقانونية التي يجب على المأمور الامتثال لها عند استخدام الكاميرا، وخاصةً تلك التي تضمن حماية الخصوصيّة.
وأورد قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2026 التزامات الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لها بموجب التشريعات السارية.
السرّية
ونصّ القرار على أن تُنشأ وتُحفظ التسجيلات إلكترونياً لدى الجهة الحكومية، وتكون لها صفة السرّية، وفقاً لقواعد حفظ التسجيلات التي يحددها مركز دبي للأمن الإلكتروني، ولا يجوز استغلالها أو نشرها أو إفشاؤها أو نسخها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها أو الوصول إليها إلا بإذن مكتوب من الجهة الحكومية المحفوظة لديها التسجيلات وللأغراض المحددة في هذا الإذن ووفقاً للتشريعات السارية في إمارة دبي.
وباستثناء القرارات التي يختص رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القرار، يصدر مسؤول الجهة الحكومية، في حدود اختصاص الجهة الحكومية المسؤول عنها، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغَى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي