نظر استئناف البلوجر "أم مكة" على حكم حبسها 15 فبراير المقبل
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
حددت محكمة الاستئناف جلسة 15 فبراير من العام الجديد، لنظر استئناف البلوجر المعروفة باسم "أم مكة" على الحكم الصادر بحقها بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، في قضية نشر وبث محتوى خادش للحياء العام، ومن المقرر أن تنعقد الجلسة أمام الدائرة الثانية جنح مستأنف الاقتصادية.
وكان دفاع "أم مكة"، قد تقدم باستئناف على الحكم الذي أصدرته محكمة القاهرة الاقتصادية في 26 نوفمبر الجاري، والذي تضمن معاقبتها بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 100 ألف جنيه.
وكانت قد قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة البلوجر أم مكة، بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 100 ألف جنيه بتهمة نشر مقاطع فيديو تضمن عبارات خادشة للحياء العام بغرض التربح بما يخالف النصوص القانونية.
حبس البلوجر أم مكةيذكر أن جهات التحقيق المختصة، أمرت بإحالة البلوجر أم مكة، إلى المحكمة الاقتصادية، في اتهامها بنشر مقاطع فيديو تتضمن عبارات وإيحاءات خادشة للحياء العام، والتربح من ورائها بالمخالفة للقانون.
كما قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة البلوجر أم مكة، إلى المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بغسل الأموال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أم مكة البلوجر أم مكة حبس أم مكة محاكمة أم مكة البلوجر أم مکة
إقرأ أيضاً:
الست مفاجأة..من صاحب الحق في تحريك قضية الزنا ؟
يتساءل الكثير من المواطنين عن من صاحب الحق في تحريك قضية الزنا ونستعرض لكم ذلك في النقاط الأتية :
-يعاقب الزوج إذا ارتكب الزنا بالحبس حيث نصت المادة رقمم 277 من قانون العقوبات على أنه كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه الأمر بدعوى الزوجة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر.
-نصت المادة 277 من ذات القانون على أنه المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
-تعاقب الزوجة بجريمة الزنا سواء تم هذا الفعل بداخل مسكن الزوجية أو خارج مسكن الزوجية، كما أن العقوبة التي تواجه الزانية أشد من عقوبة الزوج الزانى لأن عقوبتها الحبس لمدة سنتين بينما الزوج الزانى يعاقب بالحبس لمدة 6 أشهر.
-الزوج هو صاحب الحق الأصيل في تقديم الشكوى ضد زوجته الزانية والعكس صحيح بشرط قيام رابطة الزواج وقت ارتكاب الجريمة
-يجب أن يتم تقديم الشكوى خلال ثلاثة أشهر من علم الشاكي بالجريمة
-إذا عُلم بالجريمة وسُكت عنها أكثر من 3 أشهر سقط الحق في الشكوى