السوداني يخلف وعده في التعديل الوزاري.. وسببان رئيسان يمنعانه
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف المحلل السياسي، فلاح المشعل، اليوم الاثنين (4 أيلول 2023)، عن السبب الرئيس لعدم تنفيذ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وعده بإجراء تغيير وزاري في حكومته.
وقال المشعل، لـ"بغداد اليوم"، ان "السبب الرئيس لعدم تنفيذ السوداني وعده بإجراء تغيير وزاري، هو الضغوطات السياسية عليه لمنعه من هذه الخطوة، فلا توجد هناك أي رغبة سياسية حقيقية باجراء أي تعديل وزاري".
وبين، ان "تغيير أي وزير في الحكومة الحالية، يعني ان هذا الوزير فشل في مهامه، وهذا الأمر ينعكس بكل تأكيد على الكتل والأحزاب التي رشحت ودعمت هذا الوزير، ولهذا الكتل لا تريد أي شيء يمسها حالياً، خصوصاً وهي مقبلة على انتخابات مجالس المحافظات، ولا تريد أي شيء يمس سمعتها أمام الشارع العراقي" على حد قوله.
وكان آخر حديث لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عن التعديل الوزاري في حكومته قبل أربعة أشهر وتحديدا في نهاية نيسان الماضي، حيث جدد في تصريح متلفز إصراره على المضي بإجراء التغيير الذي قال إنه سيكون "في الوقت المناسب"، مبيناً أنه لن يتنازل عن صلاحياته الدستورية في إجراء التعديل.
ويمثل تصريح السوداني تراجعاً عن الموعد المحدّد لإجراء التعديل، والذي من المفترض أن يُجرى قبل نهاية نيسان 2023، وهي فترة انتهاء الأشهر الستة من عمل حكومته، وهذا ما يؤكد الشكوك التي تثار بشأن قدرة السوداني على إجراء التعديل، خاصة إذا أراد أن يشمل وزراء من القوى المتحالفة معه، (الكرد وتحالف السيادة)، والتي قد ترفض المساس بهم، وهو ما يحرج السوداني.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تغييرات جديدة في المدارس الدولية بمصر.. قرار وزاري ينظم العمل
نشرت الوقائع المصرية في العدد 105 "تابع" الصادر في 12 مايو سنة 2025، قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رقم 163 لسنة 2024، بتاريخ 12-9-2024، بشأن تعديل المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية".
وأوضحت الوقائع، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وبعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم؛ وعلى قرارى رئيس مجلس الوزراء رقم 612 لسنة 2017، ورقم 422 لسنة 2020، والمتضمن إعادة تنظيم تعيين معاونين مساعدين لرئيس مجلس الوزراء والوزراء؛ وعلى القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014؛ بشأن التعليم الخاص وتعديلاته؛ وعلى القرار الوزاري رقم 422 لسنة 2014، بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية" وتعديلاته، وللصالح العام.
المادة الأولى من القرار:"يستبدل بنص المادة الخامسة من القرار الوزارى رقم "422" الصادر بتاريخ 13-9-2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية" النص الآتي:
تشكل لجنة بديوان عام الوزارة لشئون المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية" تعقد جلساتها أسبوعيًا، وتختص بالنظر في الموافقة على الترخيص بتشغيل، وفتح المدارس ذات الطبيعة الخاصة الدولية، أو التوسع فيها أو تعديل بياناتها، وحل المشكلات التي تواجه هذه المدارس، مثل: "كثافة الطلاب، تحريك الفصول، تقييم المصروفات، …لخ"، وكذا كافة ما يخص هذه النوعية من المدارس من قرارات أخرى، ويتم عرض أعمال اللجنة علينا لاعتمادها، ولا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها منا.
وتشكل اللجنة برئاسة أحد مساعدى الوزير المختص بشئون التعليم الخاص والدولي وعضوية كل من:
-اثنان من مساعدى الوزير.
- اثنان من المستشارين القانونيين للوزارة.
- المختص بالإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
- رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج.
- رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام.
- رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات والجهات التابعة.
- رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات.
- مديري الشئون القانونية والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة.
ويجوز للجنة أن تضم إلى عضويتها من ترى الاستعانة به ويكون له صوت معدود، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا، إلا بحضور السادة المستشارين القانونيين للوزارة، ويصدر بتحديد وتسمية أعضاء اللجنة أمر تنفيذي منا.
كما تختص اللجنة بتوقيع العقوبات الآتية على المدارس التي تخاف الشروط والالتزامات التي تم منحها الترخيص بناء عليها:
-إنذار الممثل القانوني للمدرسة لإزالة المخالفات.
-وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.
-منع المدرسة من قبول طلاب جدد.
- إلغاء الترخيص الصادر للمدرسة بصفة نهائية.
ويجوز للجنة أن تطبق أحد هذه العقوبات أو أكثر وفقًا لجسامة المخالفة.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المعنية – كل فيما يخصها – تنفيذه، ويلغى كافة ما يخالف ذلك من أحكام.