الإفتاء ورابطة العلماء تدعوان إلى أداء صلاة الاستسقاء غداً الجمعة
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
الثورة نت/..
دعت دار الإفتاء ورابطة علماء اليمن، الشعب اليمني كافة للاستغفار والتوبة النصوح وتقوى الله وأداء صلاة الاستسقاء عقب صلاة الجمعة.
وأكدت الدار والرابطة في بيان ، أهمية الاستقامة القلبية والعملية والعودة الحقيقة للقرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة والثبات على الدين والتسليم لأحكام الله وتعظيم شعائر دينه والبعد عن المعاصي والفواحش الظاهرة والباطنة.
وشددتا على أهمية رفع المظالم وإنصاف المظلومين ورد الحقوق إلى أهلها وتفقد الضعفاء والمساكين وقضاء حوائج المحتاجين وتنفيس كرب المكروبين وتفعيل مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والفساد أينما كان وممن كان فذلك كله من أسباب النصر والرزق والغيث والرحمة.
ودعتا، العلماء والخطباء لأداء صلاة الاستسقاء عقب صلاة الجمعة والدعاء بضراعة والالتجاء وحسن الظن بالله.
وحث البيان على الخروج في مسيرة يوم غد والمشاركة فيها، داعياً اللجنة المنظمة للمسيرات إلى رفع أكف الضراعة إلى الله والإكثار من ذكره بوعي وتعظيم واستشعار واستحضار لعظمة الله وسعة رحمته.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
هل صلاة الرجل بزوجته في البيت لها ثواب الجماعة؟ الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل يحصل ثواب الجماعة بصلاة الرجل في البيت بزوجته جماعة؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن صلاة الجماعة من أعظم شعائر الإسلام، أمر بها ورغَّب في أدائها بمضاعفة المثوبة عليها وتعظيم أجرها عن صلاة المنفردِ، وهي تنعقد في غير الجمعة والعيدين باجتماعِ واحدٍ مع الإمام، رجلًا كان أو امرأة، في المسجدِ وغيره.
وتابعت: ومن ثمَّ فإن أداء الرجل بعض الصلوات المفروضة في بيتهِ مع زوجتهِ أمرٌ تتحقق به صلاة الجماعةُ، وينالَان بذلك أجرَها، ويحصل لهما عظيمُ ثوابها.
صلاة الرجل وزوجته جماعةورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز شرعًا أن يؤدِّي الزوج والزوجة صلاة الجماعة بحسب مذهب أبي حنيفة؟".
وقالت الإفتاء، فى ردها على السؤال، إنه من المقرر في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان - رضي الله تعالى- عنه وأرضاه أنه يصح انعقاد صلاة الجماعة في الصلوات المفروضات -غير الجمعة- بعدد أقله شخصان؛ إمام ومأموم، ولا يشترط فيهما أن يكونا ذكرين، فتصح جماعة الرجل وزوجته.
وأضافت، أن هناك فرقا عند الحنفية بين جواز الجماعة بين الرجل والمرأة وبين محاذاتها إذا صَلَّيَا معًا؛ فالأولى جائزة، والثانية ممنوعة تفسد الصلاة.
وبينت أن حدُّ المحاذاة المفسدة للصلاة مختلف فيه عند الحنفية على قولين: الأول: أن تقع المحاذاة بقدم المرأة لأي شيء من أعضاء الرجل، وبه قال بعض الحنفية، والثاني: أن تقع المحاذاة منها بالكعب والساق، قال العلامة الزيلعي: وهو الأصح، فالمحاذاة إذا وقعت بغير قدمها وكعبها وساقها لا توجب فساد الصلاة باتفاق.
ونوهت أنه مما تنتفي به المحاذاة أن يكون بين المرأة والرجل حائل بمقدار مؤخرة الرحل، سمكه قدر الأصبع، ومؤخرة الرحل هي: الخشبة التي يستند إليها راكب البَعير، وهي قدر عَظْم الذراع، وهو نحو ثلثي ذراع.
واستكملت أنه كذلك تنتفي المحاذاة بوجود فُرْجَة (أي: مساحة فارغة) بمقدار ما يتسع لرجل، قال العلامة كمال الدين بن الهمام في كتابه "فتح القدير" عند ذكره (شرائط وقوع المحاذاة المفسدة للصلاة) (1/ 364، ط. دار الفكر): [أن لا يكون بينهما حائل، فلو كان منع المحاذاة، وأدناه قدر مؤخرة الرحل؛ لأن أدنى الأحوال القعود، ومؤخرة الرحل جعلت للارتفاق بها فيه فقدرناه بها، وغلظه مثل الأصبع، والفرجة تقوم مقام الحائل، وأدناها قدر مقام الرجل] .
وونبهت أنه في خصوص مسألة صلاة المرأة وزوجها جماعة في البيت جاء في "فتاوى الإمام قاضي خان" نقلًا عن "حاشية ابن عابدين" (1/ 752): [الْمَرْأَةُ إذَا صَلَّتْ مَعَ زَوْجِهَا فِي الْبَيْتِ، إنْ كَانَ قَدَمُهَا بِحِذَاءِ قَدَمِ الزَّوْجِ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهُمَا بِالْجَمَاعَةِ، وَإِنْ كَانَ قَدَمَاهَا خَلْفَ قَدَمِ الزَّوْجِ إلَّا أَنَّهَا طَوِيلَةٌ تَقَعُ رَأْسُ الْمَرْأَةِ فِي السُّجُودِ قِبَلَ رَأْسِ الزَّوْجِ جَازَتْ صَلَاتُهُمَا لِأَنَّ الْعِبْرَةَ لِلْقَدَمِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ صَيْدَ الْحَرَمِ إذَا كَانَ رِجْلَاهُ خَارِجَ الْحَرَمِ وَرَأْسُهُ فِي الْحَرَمِ يَحِلُّ أَخْذُهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الْعَكْسِ لَا يَحِلُّ].
وأشارت إلى قول العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" (1/ 396): [لو جمع بأهله لا يكره وينال فضيلة الجماعة، لكن جماعة المسجد أفضل].
واختتمت أنه بناء على سبق يتبين أنه بحسب مذهب الإمام أبي حنيفة تصح صلاة الرجل وزوجته جماعة في غير صلاة الجمعة دون حاجة لانضمام شخص ثالث من جنس الذكور- وأن الواجب حينئذٍ ألا تحاذي المرأة بقدمها أو كعبها وساقها شيئًا من بدن الرجل، فتتأخر عنه بحيث يكون موقفها خلف الإمام أو يكون بينها وبينه حائل بمقدار مؤخرة الرحل كما تقدم، أو فرجة تتسع لمقام رَجلٍ آخر.
صلاة الجماعةوأوضح مجمع البحوث الإسلامية، أن صلاة الجماعة يحصل ثوابها للرجل إذا صلى إمامًا بواحد أو زوجته، فأقلها اثنان فأكثر وتصلي خلفه.
وأشار " المجمع" في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" إلى قول ابن قدامة في المغني :" وتنعقد الجماعة باثنين فصاعدا، لا نعلم فيه خلافا.
واستدل مجمع البحوث الإسلامية بما روى عن أبى موسى- رضى الله عنه- أن النبي قال: " الاثنان فما فوقهما جماعة "، رواه ابن ماجه.
واستند أيضًا إلى أن النبي أئم حذيفة مرة ، وابن مسعود مرة ، وابن عباس مرة، مبينًا: ولو أئم الرجل زوجته أدرك فضيلة الجماعة ، وإن أئم صبيًا جاز في التطوع ؛ لأن النبي أم فيه ابن عباس وهو صبي .