قضت الدائرة 2 بمحكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات لاتجاره فى المواد المخدرة بمنطقة العمرانية بالجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالشافي عثمان رئيس، وعضوية المستشارين أحمد أحمد دهشان، ومحمد فوزي محمود، وأمانة سر أشرف صلاح، وصبحي عبد الحميد.

واتهمت النيابة العامة في القضية رقم 2495 لسنة 2023 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم  1995 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، والمتهم فيها إسلام محي الدين محمد عامر بدائرة قسم العمرانية حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحاز سلاح أبيض (مطواة) دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

IMG-20230906-WA0078 IMG-20230906-WA0080

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: جنايات الجيزة 5 سنوات معاقبة محاكم محكمة جنايات الجيزة مخدرات الحشيش سلاح أبيض العمرانية تاجر مخدرات السجن المشدد 5 سنوات

إقرأ أيضاً:

اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون أحكام الإيجار القديم

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، الأحد، الحكم في الدعوى المقامة للطعن بعدم دستورية بعض النصوص المنظمة لأحكام الإيجارات القديمة.

يشار إلى أنه نصت المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

وفي حال كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.

وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.

اقرأ أيضاًمحلية النواب تفجر مفاجأة حول شقق الإيجار القديم المغلقة: «يجب إعادتها للمالك»

أحمد موسى يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الإيجار القديم |فيديو

«مصطفى بكري» يقترح حلا ذهبيا لإنهاء أزمة قانون الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون أحكام الإيجار القديم
  • القبض على تاجر مخدرات خلال ترويج بضاعته بمنطقة العديسات شرق الأقصر
  • مباحث البياضية بالأقصر تنجح في القاء القبض على تاجر مخدرات بحوزته حشيش وتامول
  • المشدد 10 سنوات لمتهمين بالاتجار في الحشيش والترامادول
  • السجن المشدد 10 سنوات لمالك سلسلة صيدليات شهيرة ضبط بحوزته مخدرات
  • المشدد 7 سنوات لـ رجل أعمال متهم بقتل زوجته في التجمع
  • ضبط تاجر مخدرات بحوزته أقراص مخدرة وحشيش وقنابل يدوية في الوحيشي
  • حيثيات السجن 7 سنوات لـ8 متهمين سرقوا شخصين بالإكراه فى الجيزة
  • اقليم كوردستان يؤشر زيادة في أعداد تاجر المخدرات بأربعة أضعاف خلال 5 سنوات
  • المشدد 7 سنوات لـ4 محبوسين ضربوا محتجزا حتى الموت بالمعصرة