السعودية.. إجراء صادم من وزارة الداخلية بحق أحد مواطنيها
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أصدرت وزارة الداخلية السعودية ، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية.
وذكرت الداخلية السعودية في بيان لها اليوم قائلة : أقدم عبدالله بن سهاج بن شبيب العتيبي ـ سعودي الجنسية ـ، على قتل علي بن عيدان بن معزي الشمري ـ سعودي الجنسية ـ، وذلك بطعنه بسكين في ظهره مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف سابق بينهما.
وأضافت : تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.
وتابعت : وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني ذعبدالله بن سهاج بن شبيب العتيبي ـ سعودي الجنسية ـ، يوم الأربعاء بتاريخ 21 / 2 / 1445هـ الموافق 6 / 9 / 2023م بالمنطقة الشرقية.
وختمت الوزارة السعودية بيانها قائلة :تؤكد الداخلية حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم الأحد المقبل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
وحملت الدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن ه"على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.
مشاركة