مقابل فائدة 36%.. تفاصيل سقوط تاجر عملة استولى على 5 ملايين جنيه..اعرف العقوبة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
تمكنت قوات تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الغربية من القبض على المتهم الهارب س . ع. ، تنفيذاً للحكم الجنائي الصادر ضده من محكمة جنح السنطة في القضية رقم ١٠٢٧٦ لسنة ٢٠٢٣ بحبسه سنه مع الشغل لاتهامه بالاستيلاء على أموال المجني عليه والبالغ قيمتها خمسة ملايين جنيهاً وايهامه بأنه سيقوم بتوظيف هذه الأموال مقابل فائدة سنوية ٣٦٪ .
وترجع وقائع القضية عندما تقدم الدكتور عصام الطباخ محامي المجني عليه، عبد العزيز عبد الفضيل عبد العزيز المصري، المقيم في دولة ايطاليا ببلاغ لمباحث الأموال العامة بطنطا مضمونه قيام المتهم بالاستيلاء على أموال المجني عليه والبالغ قيمتها خمسة ملايين جنيهاً وايهامه بأنه سيقوم بتوظيف هذه الأموال مقابل فائدة سنوية ٣٦٪ .
وقال الطباخ بأن المتهم قام بسداد القسط الأول ثم طلب من المجني عليه عدم تحويل أمواله بإيطاليا بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية ويقوم بتسليمها إلي شقيق المتهم في ايطاليا على أن يقوم المتهم بتسليمه ما يعادل العملة الأجنبية بالعملة المصرية.
وأشار الطباخ بأن المجني عليه رفض رفضاً مطلقاً حرصاً على اقتصاد وطنه ومصلحة بلاده الاقتصادية مما جعل المتهم يمتنع عن سداد أموال المجني عليه المودعه طرفه وتبلغ ما يقارب الخمسة ملايين جنيهاً.
وأكد الطباخ بأن البلاغ تم تحويله إلي نيابة طنطا الكلية والتي أمرت بضبط وإحضار المتهم وكذا تحريات الأموال العامة التي إنتهت إلي صحة الواقعه وتبين أن المتهم له إتهامات سابقة في الإتجار بالعملة.
وأحيلت القضية إلي محكمة جنح السنطة والتي قضت بالحكم المشار إليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنوك المصرية العملة المصرية امن الغربية تاجر عملة دولة إيطاليا سنة مع الشغل مباحث الأموال مباحث الأموال العامة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (4 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.