14 سبتمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الخميس، استنادها بالحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله.

وذكر بيان للمحكمة، أن “دستور جمهورية العراق لعام 2005 يمثل مصلحة الشعب العراقي في ماضيه وحاضره ومستقبله كان نتيجة لنضال شاق ومرير لأبناء العراق كافة عرباً وكرداً وتركمان وسائر مكونات الشعب وكل ما ورد فيه يمثل ترجمة صادقة لدماء شهداء العراق، وتحقق من خلال بناء مؤسسات ديمقراطية وضمان حرية الرأي والفكر والعقيدة بعد ما كان يرزح الشعب تحت نظام استبدادي قمعي همجي لأكثر من 30 سنة ولكون الدستور أصبح نافذاً بعد استفتاء الشعب عليه وفقا لما جاء في المادة 144 منه لذا فأن الخروج على الدستور يمثل جريمة توصف بجريم انتهاك الدستور او الخيانة العظمى”.

وأضاف أن “المحكمة الاتحادية العليا تستند في الحكم بعدم دستورية القانون رقم (42) لسنة 2013 قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله الى أحكام المادة (61/ رابعاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ لا يمكن إعمال نصاً قانونياً مخالفاً للدستور رغم سريان ذلك النص لتعطل آليات تطبيقه. إذ إن مجلس قيادة الثورة (المنحل) المختص بالمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفقاً للقانون رقم (111) لسنة 1979 قانون عقد المعاهدات الذي كان نافذاً وقت تشريع قانون تصديق الاتفاقية المذكورة آنفاً لم يعد له وجود كما أن نوع نظام الحكم ومؤسساته وصلاحيات تلك المؤسسات وآلية ممارسة تلك الصلاحيات اختلفت بشكل كامل وأصبح كل ذلك مؤسس وفقاً لدستور جمهورية العراق”.

وأشار إلى أنه “لا يجوز تعطيل أحكام الدستور مقابل تشريع محلي مخالف له نافذ قبل تشريع الدستور بل يصبح التشريع المحلي مخالف للدستور والتشريعات الاخرى المترتبة عليه معرضة للحكم بعدم دستوريتها متى ما تم الطعن بها”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: جمهوریة العراق

إقرأ أيضاً:

دستورية وجوب الوفاء بالشيك غير المسطر في يوم تقديمه إلى البنك ولو في تاريخ سابق على إصداره

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص البند (2) من المادة (503) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.

وقالت في أسباب حكمها إن الساحب يناط به تحديد تاريخ الوفاء بالشيك، فإذا سطره تعين الوفاء به في التاريخ المبين فيه، أما إذا تركه دون تسطير تعين الوفاء به في يوم تقديمه إلى البنك المسحوب عليه ولو قدم قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، باعتبار أن الشيك أداة وفاء تقوم مقام النقود، ومن ثم فإن تحديد تاريخ الوفاء بالشيك مرده إلى الساحب وحده، الذي منحه المشرع الحق في الاختيار بين بديلين لتاريخ الوفاء بالشيك، وكانت غاية المشرع من تقرير هذا الحكم الحرص على استقرار المعاملات المالية والتجارية، بهدف دفع الاستثمار والتجارة والنمو الاقتصادي في المجتمع، وبما يحفظ حقوق الغير من الضياع، بعد أن وصل التعامل بالشيك إلى إهدار وظيفته ومسخها.

ويكون البديل الذي تبناه المشرع متماهيًا مع الالتزام الدستوري الوارد في نص المادة (27) من الدستور، الذي جعل من رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي وتشجيع الاستثمار هدفًا للنظام الاقتصادي، وبهذه المثابة فإن النص المطعون فيه لا ينال من الملكية الخاصة أو يهدر الحرية الشخصية ولا يمس حق التقاضي، ولا يخالف أي حكم آخر في الدستور.

مقالات مشابهة

  • بيان استنكار صادر عن الحراك الشعبي لدعم المحكمة الاتحادية ورفض اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله
  • خبير قانوني:الإقراض لاعلاقة له بالحصة المخصصة للاقليم ولا بقرارات المحكمة الاتحادية
  • نائب:قرار المحكمة الاتحادية بشأن قناة خور عبد الله يُجسّد إرادة الشعب وحرصه على حماية السيادة الوطنية
  • السوداني:رواتب الإقليم ضمن الدستور وقانون الموازنة
  • التعاون الخليجي يدعو العراق إلى احترام الكويت وترسيم الحدود البحرية
  • نائب: المحكمة الاتحادية ستحسم قضية رواتب الإقليم
  • عدم دستورية إلزام المحكمة بنظر دعوى محالة إليها من جهة أخرى غير مختصة
  • دستورية وجوب الوفاء بالشيك غير المسطر في يوم تقديمه إلى البنك ولو في تاريخ سابق على إصداره
  • عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
  • المحكمة الاتحادية تمنح اللجنة الأولمبية صلاحية حل الأندية العراقية (وثائق)