صراحة نيوز- أكد مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، العمل على تعزيز مكتسبات الجمعيات التعاونية، وخاصة الزراعية، من خلال إدخال تعديلات على التشريعات الناظمة للعمل التعاوني، وبالشكل الذي يكفل توفير المزيد من الحوافز والتسهيلات لها.
وقال الشلبي خلال رعايته، اليوم الاثنين، ورشة عمل بعنوان “الحقوق والواجبات الضريبية للجمعيات التعاونية الزراعية”، إن الورشة تمثل فرصة لتعريف التعاوتيات بالإجراءات الضريبية ذات العلاقة بنشاطاتها.


وأضاف أن المؤسسة تولي التعاوتيات كافة، ولا سيما الزراعية اهتماما، لذلك عملت على إدخال تعديلات على قانون التعاون، ونظامي الجمعيات والاتحادات التعاونية.
ويأتي انعقاد هذه الورشة التي شارك فيها ممثلون عن 15 تعاونية زراعية من ثلاث محافظات مستهدفة “البلقاء، عجلون، اربد” ضمن مشروع دعم الخدمات الزراعية وصغار المزارعين في الأردن؛ والمدعوم من الحكومة الهولندية، بتنظيم من شركة “أدفانس كونسلتنج” بالشراكة مع منظمة “ميرسي كوربس”.
وفيما أعرب الشلبي عن شكره للجهات المنظمة لورشة العمل، ولمدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، أشار إلى أهمية تعريف التعاونيات بالالتزامات الضريبة المترتبة عليها بموجب القانون والإجراءات الواجب عليها اتباعها عند تقديم الإقرار الضريبي.
ولفت إلى تفويض مديريات التعاون في المحافظات صلاحية تدقيق ميزانيات التعاونيات عوضاً عن إرسالها إلى مركز المؤسسة؛ تجنباً للتأخير وتوفيراً للوقت.
من جهته، قال نائب المدير الإقليمي لشركة “أدفانس كونسلتنج” الدكتور سمير برهومة، إن الورشة تؤكد على أهمية التعاون القائم مع المؤسسة التعاونية في دعم الجمعيات الزراعية.
وأوضح أن الهدف من الورشة إجراء عصف ذهني حول الحقوق والواجبات الضريبة المتعلقة بالجمعيات التعاونية.
بدورها، تحدثت تالا المومني من منظمة “ميرسي كوربس”، عما تقدمه المنظمة من خدمات لصغار المزارعين بما في ذلك الجمعيات التعاونية الزراعية.
وفي سياق متصل، أكد مدير المعهد الضريبي الأردني التابع لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور ناصر الخطيب، أن أهمية ورشة العمل تنبع من الالتقاء بالفئة المستهدفة بالخدمات الضريبية التي تقدمها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يساعد في التعرف على احتياجات المشاركين حول الإجراءات الضريبية، ومساعدتهم على تطبيقها بشكل عملي.
هذا، وتخلل ورشة العمل استفسارات ومداخلات من المشاركين حول إجراءات ضريبة الدخل والمبيعات المتعلقة بالتعاوتيات، فيما أجاب عنها ممثلون من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة

إقرأ أيضاً:

شروط عودة الأردني المتقاعد مبكرا للعمل

#سواليف

قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إن القانون سمح للمتقاعد الأردني الحاصل على #راتب_التقاعد_المبكر بالعودة إلى #سوق_العمل والجمع بين نسبة من راتبه التقاعدي وأجره من أي عمل مشمول بأحكام #قانون_الضمان.
وبينت المؤسسة في بيان اليوم الأحد، أن هناك شروطا يجب توافرها حتى يتمكن المتقاعد مبكرا من الجمع بين نسبة من راتبه التقاعدي الأساسي وأجره من أي عمل مشمول بأحكام قانون الضمان، وهي: انقطاعه عن العمل لمدة لا تقل عن 24 شهرا من تاريخ استحقاقه #راتب_التقاعد المبكر، وألا يعود للعمل في أي من المنشآت التي عمل لديها خلال الـ(36) اشتراكا الأخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر، وألا يعود للعمل في مهنة خطرة في حال تم تخصيص راتب التقاعد المبكر له بناء على طبيعة العمل الخطر، وأن يعود للشمول بالضمان الاجتماعي في حال عودته للعمل.
وأوضحت أنه في حال انطبقت على المتقاعد مبكرا شروط الجمع، يتم صرف نسبة من الراتب التقاعدي المستحق له وذلك من بداية الشهر الذي عاد فيه إلى العمل، مبينة أن نسب الجمع تتراوح بين 45 بالمئة و85 بالمئة من الراتب التقاعدي الأساسي، وفقا للجدول رقم (7) الملحق بقانون الضمان، شريطة ألا تتجاوز القيمة المصروفة من هذا الراتب مبلغ 1000 دينار، وذلك بحسب عمر المتقاعد عند عودته إلى العمل وقيمة راتبه التقاعدي المبكر.
وأضافت أنه في حال ترك العمل، يعاد صرف الراتب التقاعدي المبكر له كما هو، وذلك اعتبارا من بداية الشهر التالي لانتهاء خدمته، كما يتم إعادة احتساب الراتب التقاعدي بإضافة مدة الاشتراك اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة عند إكماله سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى، أو في حال حدوث الوفاة، وذلك اعتبارا من بداية الشهر التالي لإكمال السن أو وقوع الوفاة، مشيرة إلى أنه في جميع الأحوال يجب ألا يقل الراتب التقاعدي الجديد المخصص له عن الراتب التقاعدي المخصص سابقا.
وأكدت المؤسسة أن القانون ألزم المنشآت التي تستخدم متقاعدا مبكرا ولا تقوم بإبلاغ المؤسسة وشموله بأحكام القانون، بدفع غرامة بنسبة 30 بالمئة من مجموع الأجور التي صرفتها له خلال فترة عمله لديها، إضافة إلى كامل الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة والغرامات والفوائد المترتبة على ذلك وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، فيما يلتزم المتقاعد مبكرا، في هذه الحالة، بإعادة المبالغ المصروفة له دون وجه حق، مضافا إليها غرامة بنسبة 9 بالمئة سنويا.
وأشارت المؤسسة إلى أن المتقاعد مبكرا، في حال عودته لعمل مشمول بأحكام القانون ولم تنطبق عليه شروط الجمع، يوقف صرف راتبه التقاعدي المستحق له اعتبارا من بداية الشهر الذي عاد فيه إلى العمل.

مقالات ذات صلة مدعوون للامتحان التنافسي / أسماء 2025/07/27

مقالات مشابهة

  • ورشة عمل بدمشق تناقش الإجراءات الموحدة لإطلاق النظام الوطني لإدارة حالة الطفل
  • إشهار جمعية شدا التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بصعدة
  • مستشفيات مكة تعلن عن قرب عودة فرع الرياض إلى الخدمة
  • اتحاد الجمعيات الخيرية في إربد يستضيف حزب الاتحاد الوطني الأردني في لقاء وطني لدعم وتمكين العمل الخيري
  • شروط عودة الأردني المتقاعد مبكرا للعمل
  • إشهار جمعية صبر الموادم التعاونية الزراعية متعددة الأغراض في تعز
  • ضريبة الدخل... إصلاح مالي بخطى مدروسة وثقة متبادلة
  • اجتماع في عمران لمناقشة آلية عمل المبادرات من خلال الجمعيات التعاونية
  • وفد فرنسي يبحث في الأحساء فرص التعاون في مشاريع المياه والتقنيات الزراعية
  • في وزارة العمل.. افتتاح ورشة عن إدارة المرافق لتحسين انتاجية العمل