اليوم السابع:
2025-06-04@15:27:03 GMT

اعرف عقوبة الإتجار بالمخدرات .. تصل لـ الإعدام

تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT

اعرف عقوبة الإتجار بالمخدرات .. تصل لـ الإعدام

عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الإتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

  وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.   كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الاتجار بالمخدرات اخبار الحوادث قانون العقوبات اخبار عاجلة المواد المخدرة المواد المخدرة جنیه مصری

إقرأ أيضاً:

المؤبد لعامل وتغريمه 500 ألف جنيه لإتجاره بالمخدرات وحيازة سلاح أبيض بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي علي، ومحمد علي حمودة، وأمانة سر إيهاب سليمان، بالسجن المؤبد لعامل، وتغريمه مبلغ مالى 500 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض "مطواة"، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن امر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2114 لسنة 2025 قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 324 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، أن المتهم "مصطفي أ ع"، 42 سنة، عامل، مقيم بيجام قسم أول شبرا الخيمة، لأنه في يوم 2 / 2 / 2025، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً (أحد مشتقات مادة الفينيثيل أمين)، وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم حاز وأحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة"، بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • محكمة الإستئناف تخفض العقوبة السجنية في حق رئيس الرجاء الأسبق
  • المؤبد لعامل وتغريمه 500 ألف جنيه لإتجاره بالمخدرات وحيازة سلاح أبيض بشبرا الخيمة
  • 12 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملة
  • السجن 5 سنوات.. عقوبة الاستغلال الجنسي للأطفال بالقانون
  • تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة ترويج حشيش اصطناعي بـ 70 مليون جنيه
  • 50 مليون جنيه.. سقوط 5 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال من تجارة المخدرات
  • المشدد 9 سنوات وغرامة 150 ألف جنيه لتاجرى مخدرات بجنوب سيناء وبراءة آخرين
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة الاتجار غير المشروع في الأطفال بالقانون
  • بعد قرار تقسيطها.. اعرف قيمة المخالفات المرورية بقانون المرور
  • مخدرات بـ19 مليون جنيه.. مصرع عنصرين إجراميين فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة| صور