اعرف عقوبة الإتجار بالمخدرات .. تصل لـ الإعدام
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الإتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاتجار بالمخدرات اخبار الحوادث قانون العقوبات اخبار عاجلة المواد المخدرة المواد المخدرة جنیه مصری
إقرأ أيضاً:
المؤبد لعامل وتغريمه 500 ألف جنيه لإتجاره بالمخدرات وحيازة سلاح أبيض بشبرا الخيمة
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي علي، ومحمد علي حمودة، وأمانة سر إيهاب سليمان، بالسجن المؤبد لعامل، وتغريمه مبلغ مالى 500 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض "مطواة"، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وتضمن امر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2114 لسنة 2025 قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 324 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، أن المتهم "مصطفي أ ع"، 42 سنة، عامل، مقيم بيجام قسم أول شبرا الخيمة، لأنه في يوم 2 / 2 / 2025، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً (أحد مشتقات مادة الفينيثيل أمين)، وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم حاز وأحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة"، بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
مشاركة