كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الاسكندرية بالعثور على جثة داخل جوال بدائرة القسم.

بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (فكهانى، فران "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الدخيلة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقرر الفكهانى بوجود خلافات مالية بينه والمجنى عليه، لذلك قام باحتجازه بشقة تحت التشطيب وتعدى عليه بالضرب إلا أنه توفى، فاستعان بالثانى للتخلص من الجثة بإلقائها بمكان العثور، مُستخدمين سيارة نقل "ملك وقيادة  الفكهانى" وأيد الثانى ذلك ، وأرشدا عن  السيارة المُستخدمة والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم

إقرأ أيضاً:

ضبط مالك كافيه لقيامه بالتعدى على سيدة بالضرب وإصابتها بالقاهرة

فى إطار كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات "مصابة بكدمات وكسور بالوجه"- مقيمة بدائرة القسم بتضررها من مالك "كافيه" لقيامه بالتعدى عليها بالسب والضرب محدثاً إصابتها المنوه عنها وسرقة سلسلة ذهبية خاصة بها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لوجود خلافات بينهما ، وأنكر قيامه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • حظر حيازة المفرقعات أو مواد متفجرة بدون ترخيص.. تعرف على العقوبات
  • ننشر المواد المنظمة لكيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه
  • ضبط مالك كافيه لقيامه بالتعدى على سيدة بالضرب وإصابتها بالقاهرة
  • حبس زوج ضرب زوجته في كرداسة
  • تزامنًا مع عيد الأضحى..القانون يجرم حيازة الألعاب النارية والاتجار بها| العقوبة تصل للإعدام
  • "النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
  • المجاهد مصطفى بودينة يوارى الثرى بمقبرة العالية 
  • ضبط مطلوباً بتهمة القتل بالتنسيق بين صنعاء و إب
  • زوج يلاحق زوجته بدعوى تخفيض نفقات ويتهمها بتهديده والتعدى عليه بالضرب
  • لسان الكامل