أسدلت محكمة التمييز الستار أمس عن قضية اتهام ممرضتين بمجمع السلمانية الطبي بالتسبب بوفاة جنين اختناقًا. وجاء حكم المحكمة ليؤيد الأحكام السابقة التي صدرت عن المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة ومحكمة الاستئناف وليكون حكمًا نهائيًا غير قابل للطعن. وحصلت القضية في 25 سبتمبر 2021 حيث توفي جنين اختناقًا أثناء الولادة، وأحالت النيابة العامة القضية للمحاكمة بتهمتي أنّ الممرضتين تسببتا بخطئهما في وفاة الجنين نتيجة إخلالهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما، كما تسببتا في المساس بسلامة جسم المجني عليها «الأم»، وارتكنت تدليلا على ذلك إلى تقريرين صدرا عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية «نهرا»، واللذان انتهيا لوجود خطأ طبي من المتهمتين تمثل في عدم قدرتهما على قراءة تخطيط نبض الجنين بصورة صحيحة مما أدى إلى اختناقه وقصور الأكسجين لديه لمدة لا تقل عن ساعتين.

وقالت محكمة التمييز في حيثيات حكمها أن تأسيس إدانة المتهمتين ومعاقبتهما على ظن واحتمال، يتعارض مع الأحكام الجنائية، ولكي تجزم المحكمة بوجود خطأ طبي من قبل المتهمتين للقضاء بإدانتهما، لا بد أن تفصح الأوراق أن إتيانهما فعلا ماديا أو الامتناع عن أداء عمل واجب عليهما، قد أدى إلى حدوث الوفاة للمولود سيما وأن دخول المجني عليها غرفة العمليات وإجراء عملية الولادة للجنين الذي توفي في حينه يكون قد تداخلت عدة عوامل أخرى أو إجراءات صحية لم تفصح عنها الأوراق من أي من العاملين والقائمين على عملية التوليد أو العناية المبدئية بالطفل، وهو ما يساور وجدان المحكمة الشك في توافر علاقة السببية بين الخطأ والنتيجة. وفي مرافعتها امام المحكمة، أوضحت المحامية رحاب المقهوي، وكيلة إحدى المتهمتين بأن تقرير اللجنة الفنية التي رفعت التقرير الطبي قد جاء «مرجحاً» لسبب موت الطفل لا جازماً به، بما لا يتصور معه التعويل عليه في إدانة المتهمتين، مضيفةً إن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا الظن والتخمين، ودليل ذلك ما ثبت بتقرير اللجنة الفنية لتقرير الأخطاء المهنية والاخلاقية لمزاولي مهنة الطب البشري وتحديداً بالبند رقم 6 بالصفحة التاسعة منه أنه بمناقشة الحالة مع الخبراء الفنيين في اللجنة أن الأرجح أن موت الطفل قد حدث لسبب إهمال تخطيط نبض الجنين الغير الطبيعي خلال الثلاث ساعات الماضية قبل ولادة الجنين. وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة قالت من ضمن حيثيات حكمها ببراءة الممرضتين إن ما ارتكنت عليه النيابة في إسناد الاتهام لا يكفي لإثبات الجريمة المسندة إليهما، وذلك لعدم اطمئنان المحكمة إلى تلك الأدلة وخلو أوراق الدعوى من دليل يصح معه إدانتهما، وبينت المحكمة بالنسبة للجريمة محل البند ثانياً أن أوراق الدعوى خلت تماماً مما يفيد تعرض المجني عليها «الأم» لثمة إصابة من خلال الواقعة محل الدعوى ولم يعزز ذلك الاتهام ثمة أقوال أو شهادة من أي طرف من أطراف الدعوى وبما فيهم المجني عليها بحد ذاتها التي لم تفيد بأنها تعرضت لإصابة أثناء عملية الولادة وجاءت التقارير الفنية كذلك خالية من ثمة تطرق لتعرض المجني عليها لأية إصابة. وتابعت المحكمة ان ما تقدم زادت غلة الشك على اليقين في وجدان المحكمة بشأن التهمتين المسندتين للمتهمتين الأمر الذي يتعين معه الحكم بالبراءة. من جانبها لم تراضِ النيابة العامة بحكم البراءة فطعنت على الحكم بالاستئناف حيث أيدت المحكمة حكم أول درجة، فطعنت عليه بالتمييز والذي انتهى برفض طعن النيابة العامة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المجنی علیها

إقرأ أيضاً:

حبس أو براءة.. مصير فادي خفاجة بعد حكم حبسه 6 أشهر أمام الاقتصادية

بعد أن تقدم محامي الفنان فادي خفاجة، بالاستئناف على حكم  حبسه 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الفنان مجدي كامل، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية مصير الفنان فادي خفاجة أمام محكمة الاستئناف.

- تأييد الحكم الصادر ضده بالحبس 6 أشهر.

- تخفيف الحكم الصادر بالحبس 6 أشهر.

- إلغاء الحكم الصادر ضده والقضاء ببراءته.

وكانت قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة الفنان فادي خفاجة، على خلفية اتهامه بـ سبّ وقذف الفنان مجدي كامل، عبر عبارات وُصفت في أوراق القضية بأنها تتضمن خدشًا للشرف والاعتبار وطعنًا في الأعراض، بالحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه.

- تقدم الفنان مجدي كامل ببلاغ يفيد بتضرره من فادي خفاجة.

- النيابة وجهت لفادي خفاجة تهمة السب والقذف عبر فيديوهات على وسائل التواصل.

- المحكمة الاقتصاديّة نظرت القضية في أولى جلساتها.

-محامي الفنان مجدي كامل طلب تعويض مبدأي 100 ألف جنيه.

- المحكمة حجزت جلسة اليوم للنطق بالحكم على فادي خفاجة.

 

وكان تقدم دفاع الفنان مجدي كامل بطلب تعويض 100 ألف جنيه، كتعويض مبدائي عن الأضرار التي لحقت بموكله.

وجاء في قرار الإحالة أن المتهم وجّه إلى الفنان مجدي كامل ألفاظًا من شأنها المساس بسمعته ومكانته الاجتماعية، وأن تلك العبارات —بحسب التحقيقات — لو كانت صحيحة لأوجبت عقابه قانونًا أو أدت إلى احتقاره بين الناس.

كما نُسب إلى المتهم تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه من خلال إساءة استخدام أجهزة الاتصالات، على نحو مخالف للقانون.




مقالات مشابهة

  • بعد أزمته مع السائق.. فيديو يكشف براءة محمد صبحي
  • فنزويلا تنسحب من «المحكمة الجنائية الدولية».. آخر تطورات التوتر مع أمريكا!
  • قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
  • القضاء الإداري يؤجل دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
  • بريطانيا تهدد المحكمة الجنائية الدولية بالانسحاب وقطع التمويل إذا صدرت مذكرة توقيف ضد نتنياهو
  • تطورات جديدة بقضية طفل المنشار: تتبّع هاتف المجني عليه كشف مسار غموض الجريمة
  • تفعيل خدمة براءة الذمة المالية إلكترونيًا في البلديات
  • طبيب عروس المنوفية: لم يوجد اثار دماء علي جسد المجني عليها.. ووالدة المتهم: الدكتور زقني من التوك توك
  • حبس أو براءة.. مصير فادي خفاجة بعد حكم حبسه 6 أشهر أمام الاقتصادية
  • ألمانيا تَطعن المحكمة الجنائية الدولية