عبدالله المغازي: حرب أكتوبر نقطة انطلاق لتصحيح مسار التنمية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
قدم عبدالله المغازي، معاون رئيس الوزراء الأسبق، أستاذ القانون الدستوري، التحية والتقدير لـ الشهداء والأبطال، وذلك في يوم الانتصار، وبمناسبة ذكرى حرب أكتوبر.
وقال عبدالله المغازي، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقديم الإعلامية هند النعساني، إن حرب أكتوبر مثلت نقطة انطلاق للشعب المصري، فهي كانت بمثابة البداية الصحيحة للانتقال إلى المستقبل وتعمير سيناء.
واسترسل: الدولة نجحت في ترجمة حرب أكتوبر وتضحيات رجالنا من رجال الجيش والشرطة والقضاء، إلى تنمية وتقدم واضح، يشيد به العالم.
وأكد أن حرب أكتوبر كانت ضرورية، لاستعادة أرضنا، والعمل على تنمية سيناء، مشددا على أن الحرب كانت بمثابة إعجاز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حرب اكتوبر عبدالله المغازي تعمير سيناء سيناء اخبار التوك شو حرب أکتوبر
إقرأ أيضاً:
ضوابط صارمة لتصحيح المعلومات الخاطئة… والمجلس الأعلى يتدخل عند الامتناع
حدد قانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، آليات دقيقة لإلزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بتصحيح ما تنشره من معلومات خاطئة، مؤكداً على حق ذوي الشأن في تصويب ما يخصهم من أخبار خلال مدد زمنية واضحة وإجراءات ملزمة.
ونصّت المادة 22 من القانون على أن يلتزم رئيس التحرير أو المدير المسؤول بنشر أو بث التصحيح – دون مقابل – خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلام طلب التصحيح، أو في أول عدد أو أول بث يخص الموضوع ذاته، أيهما أسبق، وبما يتناسب مع مواعيد الطباعة أو البث.
وشددت المادة على أن يقتصر التصحيح على المعلومات المتعلقة بطالب التصويب، وأن يتم نشره بالطريقة ذات الإبراز التي ظهرت بها المعلومات الخاطئة.
نشر أو بث التصحيح لا يعفي الصحفي أو الإعلامي من المساءلة التأديبيةكما أوضحت المادة ذاتها أن نشر أو بث التصحيح لا يعفي الصحفي أو الإعلامي من المساءلة التأديبية إذا استوجب الأمر.
من جانبها، حدّدت المادة 23 حالتين يحق فيهما للمؤسسة الإعلامية الامتناع عن نشر التصحيح، وهما:
وصول طلب التصحيح بعد مرور 30 يوماً على النشر أو البث.
إذا كانت المؤسسة قامت مسبقاً بتصحيح المعلومات من تلقاء نفسها قبل تسلّم الطلب.
وألزم القانون المؤسسات بالامتناع عن نشر أي تصحيح إذا تضمن جريمة أو مخالفات للنظام العام أو الآداب أو ما يخالف أحكام القانون.
وأكد التشريع أنه في حال امتناع الوسيلة الإعلامية عن نشر التصحيح خلال المواعيد المحددة، يكون لذوي الشأن الحق في التظلم لدى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عبر كتاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يلزم لضمان بث أو نشر التصحيح.