قال رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق القاضي جاسم محمد عبود أنه “في ما يتعلق بقرار المحكمة الاتحادية بشأن موضوع خور عبد الله، هو أن المحكمة رأت أن قانون التصديق على الاتفاقية مخالف لأحكام المادة 61 / رابعاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005، وبالتالي هي قضت بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية، ولم تخوض في المجال الفني لهذه الاتفاقية، وإنما قضت بعدم دستورية الاتفاقية”، موضحاً أن “الدافع الرئيسي للحكم بعدم الدستورية أن البند رابعاً أوجب تنظيم عملية المصادقة على الاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”.

وبين أن “قانون تصديق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية رقم 111 لسنة 1979 كان هو قانون ساري في ذات الوقت الذي صدقت فيها هذه الاتفاقية، ولكن سريان القانون لا يعني العمل به إذا كان مخالفاً للدستور”، لافتاً الى أنه “في حال كان هذا القانون مخالفاً للدستور يبقى سارياً، وفي حال الطعن به أمام المحكمة الاتحادية العليا ورأت المحكمة أن القانون مخالف للدستور تحكم بعدم دستوريته أو يتم إلغاؤه بعد تشريع قانون بديل عنه من قبل مجلس النواب”.

وأوضح أن “المحكمة وازنت بين دستورية القانون ومصلحة العراق في أنه عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها”، لافتاً الى أنه “بموجب الدستور، فإن العراق ملتزم ببناء علاقات حسن الجوار بشكل جيد مع جميع الدول المجاورة”.

ولفت الى أن “هذه الاتفاقية ليس لها تأثير كبير في حسن الجوار، حيث إن العلاقات التاريخية بين العراق والدول المجاورة هي أكبر من ذلك”، موضحاً أن “لدى العراق مع الكويت علاقات تاريخية وقديمة سواء على الصعيد الشعبي أو على الصعيد الرسمي”.

وبين أن “نظام الحكم البائد دخل الكويت خلافاً لكل الأعراف الدولية والمواثيق وخلافاً لمبادئ حسن الجوار، وهذا لا يعني أن الشعب العراقي قد ارتكب الخطأ الذي ارتكبه النظام البائد، وإنما كان خطأ رأس النظام، وليس الشعب العراقي”، لافتاً الى أن “نظام الحكم في ذلك الوقت كان فردياً استبدادياً يرى أن الدولة تتجسد برأسها وهو رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، وحوّل المواطنين من رعايا يعملون لمصلحة الدولة الى رعايا يعملون لمصلحة نظام الحكم في العراق”.

الوسومالعراق خور عبدالله

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: العراق خور عبدالله المحکمة الاتحادیة الى أن

إقرأ أيضاً:

عاجل | مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الثاني والستون اليوم الأربعاء على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لتقنين أوضاعها، إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025.

ما هو قانون التصالح في مخالفات البناء؟

هو القانون رقم 17 الذي تم طرحه سنة 2019، وتم إجراء بعض التعديلات عليه بموجب القانون رقم 1 لسنة 2020، يهدف القانون إلى مواجهة مخالفات قانون البناء والحد من الأوضاع السابقة المترتبة عليها، وذلك لتنظيم أوضاع البناء، وإعادة هيكلة الخريطة العمرانية، وتطوير كل من المرافق والخدمات.

الحالات التي لا يجوز فيها قانون التصالح بمخالفات البناء

هناك بعض الحالات التي لا يجوز فيها قانون التصالح بمخالفات البناء، وجاءت تلك الحالات كما يلي:

1- السلامة الإنشائية للمبنى المقدم عليه، إذ لن تقوم الحكومة بمصالحة عقار آيل للانهيار أو غير خاضع للصيانة الدورية.

2- البناء في مناطق مجاورة لنهر النيل.

3-البناء في مناطق مجاورة للمعالم الأثرية أو داخل المعلم نفسه.

4- البناء على الجراجات غير المغطاة.

المخالفات التي تضمنها قانون التصالح الجديد

تتنوع مخالفات البناء التي ينص عليها قانون التصالح، لتشمل:

-البناء بدون ترخيص أو مخالفة الرسوم المعمارية والإنشائية

-تغيير استخدام العقارات، من سكني إلى تجاري وما إلي ذلك

-تعلية أدوار بما يخالف الرسوم المعمارية المنصوص عليها.

-مخالفة بنود الترخيص الخاص بالبناء، مما يؤثر على السلامة الإنشائية

اقرأ أيضاًطريقة الحصول على وحدة سكنية من منصة مصر العقارية 2025.. رابط مباشر

تحالف استراتيجي بين مجموعة كونتكت المالية و«e& money» لرسم مستقبل التمويل الرقمي

مقالات مشابهة

  • تدشين الموسم الثقافي للدراسات العليا لكلية الحقوق جامعة عين شمس
  • العليا الأمريكية تنظر في قانون يضمن تمثيل الأقليات الانتخابي
  • قبل مناقشتها اليوم.. تفاصيل اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • المحكمة العليا الأمريكية تنظر في قانون تاريخي يضمن تمثيل الأقليات الانتخابي
  • ماهو أول قانون أصدرته سلطة الحكم الثنائي في 1899م ؟
  • عاجل | مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر
  • رئاسة الجمهورية تدعو البرلمان لاقرار مجموعة من القوانين أبرزها المحكمة الاتحادية والنفط والغاز
  • المحكمة الدستورية العليا بمدغشقر تدعو إلى انتخابات بعد انقلاب عسكري
  • سفراء المحاصصة.. لا سفراء العراق!
  • المحكمة الإدارية العليا تنتصر للمغاريز.. والقرار واجب التنفيذ فوراً