رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق: قانون التصديق على اتفاقية خور عبد الله مخالف لأحكام دستور العراق
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
قال رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق القاضي جاسم محمد عبود أنه “في ما يتعلق بقرار المحكمة الاتحادية بشأن موضوع خور عبد الله، هو أن المحكمة رأت أن قانون التصديق على الاتفاقية مخالف لأحكام المادة 61 / رابعاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005، وبالتالي هي قضت بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية، ولم تخوض في المجال الفني لهذه الاتفاقية، وإنما قضت بعدم دستورية الاتفاقية”، موضحاً أن “الدافع الرئيسي للحكم بعدم الدستورية أن البند رابعاً أوجب تنظيم عملية المصادقة على الاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”.
وبين أن “قانون تصديق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية رقم 111 لسنة 1979 كان هو قانون ساري في ذات الوقت الذي صدقت فيها هذه الاتفاقية، ولكن سريان القانون لا يعني العمل به إذا كان مخالفاً للدستور”، لافتاً الى أنه “في حال كان هذا القانون مخالفاً للدستور يبقى سارياً، وفي حال الطعن به أمام المحكمة الاتحادية العليا ورأت المحكمة أن القانون مخالف للدستور تحكم بعدم دستوريته أو يتم إلغاؤه بعد تشريع قانون بديل عنه من قبل مجلس النواب”.
وأوضح أن “المحكمة وازنت بين دستورية القانون ومصلحة العراق في أنه عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها”، لافتاً الى أنه “بموجب الدستور، فإن العراق ملتزم ببناء علاقات حسن الجوار بشكل جيد مع جميع الدول المجاورة”.
ولفت الى أن “هذه الاتفاقية ليس لها تأثير كبير في حسن الجوار، حيث إن العلاقات التاريخية بين العراق والدول المجاورة هي أكبر من ذلك”، موضحاً أن “لدى العراق مع الكويت علاقات تاريخية وقديمة سواء على الصعيد الشعبي أو على الصعيد الرسمي”.
وبين أن “نظام الحكم البائد دخل الكويت خلافاً لكل الأعراف الدولية والمواثيق وخلافاً لمبادئ حسن الجوار، وهذا لا يعني أن الشعب العراقي قد ارتكب الخطأ الذي ارتكبه النظام البائد، وإنما كان خطأ رأس النظام، وليس الشعب العراقي”، لافتاً الى أن “نظام الحكم في ذلك الوقت كان فردياً استبدادياً يرى أن الدولة تتجسد برأسها وهو رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، وحوّل المواطنين من رعايا يعملون لمصلحة الدولة الى رعايا يعملون لمصلحة نظام الحكم في العراق”.
الوسومالعراق خور عبداللهالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: العراق خور عبدالله المحکمة الاتحادیة الى أن
إقرأ أيضاً:
رغم حكم المحكمة العليا.. المدنيون في أوغندا يواجهون محاكمات عسكرية من جديد
وقع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني قانونًا جديدًا يُتيح إعادة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وفق ما أعلن عنه البرلمان يوم الاثنين.
وقد أثار هذا القرار انتقادات لاذعة من قبل قادة المعارضة الذين اعتبروا أن الإجراء يخالِف حكم المحكمة العليا السابق الذي نص على عدم دستورية محاكمة المدنيين ضمن نطاق الهيئات العسكرية.
وفي وقت سابق من هذا العام، قضت المحكمة العليا بأوغندا بعدم دستورية محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، إلا أن البرلمان أقرّ تعديلًا قانونيا يُعيد تطبيق هذه المحاكمات، وصادق عليه الرئيس موسيفيني مؤخرًا.
يتضمن القانون الجديد نصوصًا تسمح بمحاكمة المدنيين المتهمين باستخدام الأسلحة في سياق العنف السياسي أمام المحاكم العسكرية، في حين وصف المتحدث باسم الجيش هذا الإجراء بأنه وسيلة فعّالة لردع تشكيل جماعات مسلحة تسعى إلى تقويض العمليات الديمقراطية.
ولكن قادة المعارضة اعتبروا هذا القانون انتهاكًا لحكم المحكمة العليا، ومن المتوقع أن يلجؤوا مجددًا إلى القضاء للطعن فيه.
يذكر أن موسيفيني، الذي يحكم أوغندا منذ عام 1986، قد دافع عن استخدام المحاكم العسكرية بحجة أنها أكثر كفاءة في التعامل مع الإرهابيين والمجرمين المسلحين، خاصة في ظل الازدحام الذي يشهده النظام القضائي المدني.