قال رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق القاضي جاسم محمد عبود أنه “في ما يتعلق بقرار المحكمة الاتحادية بشأن موضوع خور عبد الله، هو أن المحكمة رأت أن قانون التصديق على الاتفاقية مخالف لأحكام المادة 61 / رابعاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005، وبالتالي هي قضت بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية، ولم تخوض في المجال الفني لهذه الاتفاقية، وإنما قضت بعدم دستورية الاتفاقية”، موضحاً أن “الدافع الرئيسي للحكم بعدم الدستورية أن البند رابعاً أوجب تنظيم عملية المصادقة على الاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”.

وبين أن “قانون تصديق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية رقم 111 لسنة 1979 كان هو قانون ساري في ذات الوقت الذي صدقت فيها هذه الاتفاقية، ولكن سريان القانون لا يعني العمل به إذا كان مخالفاً للدستور”، لافتاً الى أنه “في حال كان هذا القانون مخالفاً للدستور يبقى سارياً، وفي حال الطعن به أمام المحكمة الاتحادية العليا ورأت المحكمة أن القانون مخالف للدستور تحكم بعدم دستوريته أو يتم إلغاؤه بعد تشريع قانون بديل عنه من قبل مجلس النواب”.

وأوضح أن “المحكمة وازنت بين دستورية القانون ومصلحة العراق في أنه عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها”، لافتاً الى أنه “بموجب الدستور، فإن العراق ملتزم ببناء علاقات حسن الجوار بشكل جيد مع جميع الدول المجاورة”.

ولفت الى أن “هذه الاتفاقية ليس لها تأثير كبير في حسن الجوار، حيث إن العلاقات التاريخية بين العراق والدول المجاورة هي أكبر من ذلك”، موضحاً أن “لدى العراق مع الكويت علاقات تاريخية وقديمة سواء على الصعيد الشعبي أو على الصعيد الرسمي”.

وبين أن “نظام الحكم البائد دخل الكويت خلافاً لكل الأعراف الدولية والمواثيق وخلافاً لمبادئ حسن الجوار، وهذا لا يعني أن الشعب العراقي قد ارتكب الخطأ الذي ارتكبه النظام البائد، وإنما كان خطأ رأس النظام، وليس الشعب العراقي”، لافتاً الى أن “نظام الحكم في ذلك الوقت كان فردياً استبدادياً يرى أن الدولة تتجسد برأسها وهو رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، وحوّل المواطنين من رعايا يعملون لمصلحة الدولة الى رعايا يعملون لمصلحة نظام الحكم في العراق”.

الوسومالعراق خور عبدالله

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: العراق خور عبدالله المحکمة الاتحادیة الى أن

إقرأ أيضاً:

المحكمة العليا الأميركية تفسح الطريق لترحيل المهاجرين إلى دولة ثالثة

ألغى قضاة المحكمة العليا الأميركية أمرا قضائيا كان يلزم الحكومة بمنح المهاجرين المقرر ترحيلهم إلى ما يسمى "دولة ثالثة" "فرصة جدية" للتوضيح للمسؤولين ما إذا كانوا معرضين لخطر التعذيب في وجهتهم الجديدة.

ويفسح هذا القرار من أعلى سلطة قضائية، أمس الاثنين، الطريق أمام استئناف إدارة الرئيس دونالد ترامب لترحيل المهاجرين إلى دول أخرى غير دولهم دون منحهم فرصة لعرض الأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها، مما يمنحه نصرا آخر في مساعيه الحثيثة للترحيل الجماعي.

وكان قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن براين مورفي قد أصدر الأمر في 18 أبريل/ نيسان الماضي.

وبعد أن تحركت وزارة الأمن الداخلي في فبراير/ شباط لتكثيف عمليات الترحيل السريع إلى دولة ثالثة، رفعت جماعات تدافع عن حقوق المهاجرين دعوى قضائية جماعية نيابة عن مجموعة من المهاجرين الذين يسعون إلى منع ترحيلهم لمثل هذه الأماكن دون إشعار وفرصة للتعبير عن الأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها.

ووجد مورفي في 21 مايو/ أيار أن الإدارة الأميركية انتهكت أمره الذي ينص على اتخاذ مزيد من الإجراءات بسعيها لإرسال مجموعة من المهاجرين إلى جنوب السودان المضطربة سياسيا، وهي دولة تحذر وزارة الخارجية الأميركية من السفر إليها "بسبب الجريمة والاختطاف والنزاع المسلح".

وقد دفع تدخل القاضي حينها الحكومة الأميركية إلى إبقاء المهاجرين في قاعدة عسكرية في جيبوتي.

مقالات مشابهة

  • لما بعد عاشوراء.. حراك سياسي لحلحة أزمة المحكمة الاتحادية العليا
  • رئيس إسكان النواب: 250 جنيها تحت الحساب يدفعها المستأجر لمدة 3 أشهر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم
  • المحكمة العليا: غدًا غُرّة شهر محرم لعام 1447هـ
  • المحكمة العليا: يوم غدٍ الخميس الموافق 26 يونيو 2025م هو غُرّة شهر محرم لعام 1447هـ
  • «موقف هام يتوجب التوقف أمامه».. مصطفى بكري يعلق على تصريح رئيس الوزراء بشأن قانون الإيجار القديم
  • القانونية النيابية:رشيد والسوداني وراء استقالات أعضاء المحكمة الاتحادية
  • خبير قانوني :تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى
  • القانونية النيابية:رشيد والسوداني وراء اضعاف المحكمة الاتحادية لبيع ما تبقى من العراق
  • المحكمة العليا الأميركية تفسح الطريق لترحيل المهاجرين إلى دولة ثالثة
  • رئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»