المسلاتي: لماذا لا يبين مجلس الدولة مواد اعتراضه في قانونيّ الانتخابات؟
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
استنكر حسين المسلاتي الكاتب والمحلل السياسي الليبي، رفض مجلس الدولة الاستشاري غير المبرر لمخرجات لجنة 6+6 التي شارك فيها بممثلين لصياغة قوانين الانتخابات.
وبعد موافقة مجلس النواب الليبي في جلسته الأخيرة، على مخرجات اللجنة، رفض مجلس الدولة الاستشاري اعتماد القوانين الانتخابية.
وكتب المسلاتي على فيسبوك اليوم “لماذا لم يبين ما يسمى مجلس الدولة المواد التى يعترض عليها في قانوني الانتخابات التي ادأحالها مجلس النواب إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وما الفروق الجوهرية بينها وبين مخرجات بوزنيقة”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية تصادق على نتائج الانتخابات للدورة البرلمانية السادسة
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 1:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- عقدت المحكمة جلستها غير العلنية في وقت سابق من اليوم الاحد ، بحضور رئيسها القاضي منذر ابراهيم حسين وبكامل أعضائها لتدقيق النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي للعام 2025 (الدورة السادسة) المرسلة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بموجب كتابها بالعدد (خ/ 25 ر.م/ 79) في تاريخ الثامن من شهر كانون الأول ديسمبر الجاري.وذكر بيان صادر عن المحكمة، أنه لدى التدقيق والمداولة اتضح لها أن عملية الاقتراع العام لانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي (الدورة الانتخابية السادسة) قد استوفت متطلباتها الدستورية والقانونية، ولعدم وجود ما يخل بصحتها، واستناداً الى أحكام الفقرة (سابعاً) من المادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 قررت المحكمة الاتحادية العليا المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2025 / الدورة الانتخابية السادسة للفائزين المذكورة اسماؤهم في القائمة المرفقة لكتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.وأشار إلى أن “المحكمة قررت ايضاً اشعار السلطات الثلاث بقرار المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2025 المتخذ في هذه الجلسة”.وأكد البيان أن القرار صدر بالعدد ( 235 / اتحادية / 2025 ) في 14 / 12 / 2025 بالاتفاق باتاً وملزماً للسلطات كافة استناداً لأحكام المادتين (93) سابعاً و (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادتين (4) سابعاً و 5 (ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021.