انخفاض الأسعار خلال ساعات وتغريم هؤلاء 2 مليون جنيه.. بشرى من الحكومة للمواطنين
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
عانى المواطنون من ارتفاع الأسعار خاصة السلع الغذائية ، وترجع أسباب زيادة الأسعار لأمور عدة، فتوالي الازمات بدءًا من انتشار جائحة كورونا ، وحتى الحرب الروسية الأوكرانية وما تسببت فيه من اثار تضخمية، كان له دور كبير في اشكالية زيادة الاسعار على المواطنين.
جزء من اسباب زيادة الاسعار كان لظروف عالمية طارئة، حلت على الجميع، ولكن يأتي الجزء الأخر بسبب سلوك التجار في الاسواق ومغالاتهم في السلع بشكل كبير واحتكارهم لها.
ارتفاع الأسعار في الأسواق دفع الحكومة إلى التفكير في إطلاق مبادرة لـ خفض الأسعار في الأسبوع المقبل، حيث أعلن مصطفى مدبولي رئيس الحكومة انه تم التوافق بين الحكومة والصناع والتجار على مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية.
وتأتي هذه المبادرة من أجل خلق وفرة في مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم في انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية، وأوضحت الحكومة أن مبادرة خفض الأسعار جرى التوافق على اعلانها الأسبوع المقبل وسيتم عرض كل التفاصيل الخاصة بها، بالتنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية.
متابعة الحكومة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق من أجل انخفاض الاسعارووفقا لحديث وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، واجتماعه مع المنتجين، الاسبوع الماضي ومن هم مسئولون عن أسعار السلع في الأسواق، لتخفيض الأسعار، فأنه من المرتقب أن تشهد الفترة القادمة وتحديدًا من يوم غد، الموافق الأحد المقبل، انخفاض في الاسعار.
وفي إطار اجتماع رئيس الحكومة مع الوزراء بشأن متابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار، نرصد في سياق التقرير التالي مخالفي توجيهات الحكومة بشأن الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع التى تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع الأسعار
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وضاعفت المادة ( 346 ) العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار زيادة الاسعار كورونا الأسعار زيادة الاسعار على المواطنين السلع الغذائیة فی الأسواق
إقرأ أيضاً:
هؤلاء الفئات محرومة من إجازة رأس السنة الهجرية طبقا لقانون الخدمة المدنية
أعلن رئيس الوزراء ووزير العمل أن اليوم الخميس 26 يونيو رأس السنة الهجرية 1447 ، هي إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكل العاملين بالقطاع الحكومي و الخاص .
إجازة بأجر كاملوتنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة.
وتنص المادة (54) من قانون الخدمة المدنية على أنه لا يستحق المجند والمستبقي والمستدعي للاحتياط إجازة من أي نوع مما سبق طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة.
وتنص المادة (55) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُحظر على الموظف أن يؤدي عمل للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بغير ترخيص مـــن السلطة المختصة، وإلا حُرم من أجره عن مدة الإجازة، وللوحدة أن تسترد ما أدته من أجر عــــن هذه المدة وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية.
وتنص المادة (53) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز للسلطة المختصة، وفقاً للقواعد التي تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر.
ويستحق الموظف في هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفـــــق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله، وتسري عليه أحكــــــــام هذا القانون فيما عدا ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعـد احتساب الأجر المشار إليه.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تؤدي الاشتراكــات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.