لائحة جديدة تسمح لشركات التأمين التعاقد مع البنوك لتسويق منتجاتها التأمينية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
-لابد أن تكون الإعلانات عن المنتجات التأمينية واضحة وعادلة ولا تتعارض مع قانون شركات التأمين.
-تعيين عمانيين يمتلكون خبرة أو مؤهلات في قطاع التأمين للقيام بمهام التسويق.
-فرض غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال، ولا تزيد عن 20 ألفا لمخالفين أحكام هذه اللائحة
أصدرت الهيئة العامة لسوق المال لائحة جديدة تسمح فيها لشركات التأمين التعاقد مع بنك أو أكثر من البنوك المرخصة لها في سلطنة عمان لتسويق منتجاتها التأمينية، على أن يتضمن العقد العديد من الشروط منها تحديد الإجراءات المتبعة للتسويق وإدارة المبيعات، وتوريد الأقساط التأمينية مباشرة إلى الحسابات البنكية، وآلية تدريب العاملين الذين سيتولون القيام بالتسويق.
كما ألزمت اللائحة -التي يعمل بها بعد 90 يوما- البنك الالتزام بتخصيص مكان مستقل في فرعه لتسويق المنتج التأميني، فضلا عن التزامه بكافة التشريعات الخاصة بتسويق المنتجات التأمينية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وميثاق السلوك المهني الصادر من الهيئة، وعمل لوحة إرشادية بالقرب من المكان المخصص لتسويق المنتج التأميني توضح شعار الشركة وأرقام التواصل الخاصة بتقديم الشكاوى والاقتراحات وإجراءات تقديمها.
وحسب اللائحة، لا يجوز لأكثر من شركة تسويق المنتج التأميني نفسه مع ذات المصرف لنشاط التأمين على الحياه، أو لذات الفرع من نشاط التأمين العام، أو المتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما لابد أن تكون المنتجات التأمينية (العام أو الحياة) منتجات فردية أو منتجات متعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما حددت الهيئة العامة لسوق المال الشروط الواجب توافرها في إعلانات المنتج التأميني، إذ لابد أن تكون واضحة وعادلة ولا تتعارض مع قانون شركات التأمين أو أي تعليمات أو متطلبات أخرى صادرة عن الهيئة أو البنك المركزي، كما لابد أن تكون صادرة عن مطبوعات الشركة وتحدد اسمها بوضوح، وإيضاح أن شركة التأمين هي المؤمن والمصرف قناة تسويقية، إضافة إلى الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة للإعلانات المتعلقة بالمنتج التأميني الذي يتم تسويقه عبر المصرف.
وحظرت اللائحة شركات التأمين تخويل المصرف بإصدار وثيقة التأمين، وتسوية المطالبات، ودفع التعويضات، وتوريد الأقساط التأمينية للحسابات البنكية للمصرف.
وقالت اللائحة: إن شركات التأمين عليها الحصول على موافقة الهيئة لتسويق أي منتج تأميني عبر المصارف من خلال تقديم طلب يتضمن مجموعة من المستندات، وبعدها تتولى دراسة الطلب وإقراره خلال 15 يوم عمل، بحيث تكون مدة الموافقة عامين قابلة للتجديد بنفس الشروط والإجراءات.
ونوهت اللائحة إلى ضرورة تعيين شركات التأمين عمانيين للقيام بمهام تسويق المنتجات التأمينية، وأن يكون حاصلا على مؤهل لا يقل عن دبلوم جامعي أو من كلية معترف بها، أو حاصلا عن دبلوم التعليم العام مع خبرة لا تقل عن سنتين، أو حاصلا على شهادة مهنية لا تقل عن الدبلوم المهني في مجال التأمين.
إضافة إلى اجتياز برامج تدريبية مكثفة في المجالات التأمينية المراد تسويقها عبر المصارف، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من اللوائح والأنظمة ذات العلاقة.
وحددت اللائحة التزامات شركات التأمين مثل إصدار وثيقة التأمين وتعديلها أو إلغائها، وتحمل كافة الالتزامات والمخاطر المترتبة عليها، والتدقيق الداخلي على تسويق منتجات التأمين عبر المصرف، وإخطار الهيئة بأي مخالفات، وتوفير التدريب المستمر لجميع العاملين في أعمال تسويق المنتجات عبر المصرف، والاحتفاظ بنسبة 40% من صافي أقساط منتجات التأمين المسوقة عبر المصارف، ويستثنى من ذلك منتج نشاط التأمين على الحياه، والتأمين على الممتلكات والمنتجات التأمينية المتعلقة بالمؤسسة الصغيرة أوالمتوسطة، فيجوز الاحتفاظ بنسبة لا تقل عن 25%، والاستجابة السريعة لمطالبات الزبائن وتحديد جدول زمني لذلك، والرد على شكاوى الزبائن خلال مدة زمنية لا تقل عن 3 أيام من تاريخ تقديم الشكوى.
ويجوز للهيئة في حالة اكتشاف ممارسات غير سليمة في أثناء تسويق أي منتج تأميني تضر بحملة الوثائق أو المستفيدين منها أو مخالفة أحكام هذه اللائحة، اتخاذ أي إجراء أو أكثر تبدأ بالإنذار، ثم التوقيع على غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال، ولا تزيد عن 20 ألف ريال، أو الاتجاه نحو وقف الموافقة لمدة 6 شهور، وتنتهي بإلغاء الموافقة نهائيا.
أما بالنسبة لرسوم دراسة طلب شركات التأمين للحصول على موافقة من الهيئة لقيام مصرف أو بنك معين للترويج عن نشاط تأميني هي ألف ريال، و5 آلاف ريال لإصدار الموافقة، و5 آلاف ريال لتجديد الموافقة. كما يقوم الرئيس التنفيذي للهيئة بفرض غرامة إدارية تقدر بـ5% من الرسم المستحق عن كل أسبوع تأخير، وذلك في حالة التأخر في تجديد الموافقة في الموعد المحدد.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: منتجات التأمین شرکات التأمین آلاف ریال لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
50 ألف جنيه.. صندوق زمالة المعلمين يعلن زيادة الميزة التأمينية للمحالين للمعاش
أعلن صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية (صندوق الزمالة) ، أنه سيتم صرف الميزة التأمينية من للمعلمين بعد الزيادة المقررة لتصل إلى 50 ألف جنيه، بزيادة 8 آلاف جنيه عن العام الماضى، للمعلمين الذين خرجوا للمعاش من 1 يناير 2025، وسيتم الإعلان عن مواعيد الصرف طبقا للزيادة الجديدة.
وأوضح مجلس إدارة الصندوق في بيان له، أنه تتويجا لجهود مضنية ومتابعة حثيثة من خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق - خلال الفترة الماضية - لإنهاء كافة الإجراءات مع هيئة الرقابة المالية التي شملت مراجعة تفاصيل الدراسة الاكتورارية التي تجريها النقابة بشكل سنوي وعلى أثر نتائجها يتم زيادة الميزة التأمينية.
وأكد البيان، أن الزيادة تأتي بناء على نتائج الدراسة الاكتوارية الأخيرة التي أجرتها النقابة من خلال أحد المكاتب الاستشارية، وتقرر من خلالها، الوصول بالميزة التأمينية إلى 50 ألف جنيه بزيادة 8 آلاف جنيه عن العام الماضى، ودحض الشائعات التي انتشرت خلال الفترة الماضية على عدد من صفحات التواصل الإجتماعي، التي روجت لعدم وجود زيادة في الميزة التأمينية، وهو مايخالف الحقيقة التي تعلنها النقابة اليوم بأنه سيتم صرف الميزة التأمينية طبقا للزيادة المقررة.
وتؤكد النقابة، أن المعلمين الذين قاموا بالصرف طبقا للمبلغ قبل الزيادة وتسلموا 42 ألف جنيه، سيتم استكمال المبلغ لهم.
وقال خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس مجلس إدارة صندوق الزمالة، إننا نجدد العهد لكل المعلمين على مزيد من العمل والعطاء، والسير على نفس النهج بزيادتها كل عام بعد أن ظلت متوقفة عند 13 ألف جنيه لمدة عقد من الزمن، حتى قدوم مجلس النقابة الحالي، الذي وضع نهجا بزيادتها كل عام طبقا للدراسة الاكتوارية.