بغداد اليوم - بغداد

انهت لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم الأحد (15 تشرين الأول 2023)، القانون الخاص بجهاز الأمن الوطني ورفعته الى البرلمان.

وقال مصدر مطلع لـ "بغداد اليوم"، إن "لجنة الأمن والدفاع النيابية اجرت بعض التعديلات على القانون الخاص بجهاز الأمن الوطني وصوتت عليه بالكامل".

وأضاف أن "اللجنة رفعت القانون الى رئاسة مجلس النواب من اجل التصويت عليه خلال الجلسات المقبلة".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص

أصدرت اليوم وزارة العمل قرارا وزاريا بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين في القطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها.

وأوضح القرار أن العامل العماني يستحق علاوة دورية في الأول من يناير من كل عام، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه 6 أشهر على الأقل في المنشأة، وذلك وفقا لنتيجة تقييمه في تقرير الأداء وكحد أدنى.

وحسب القرار يمنح الموظف علاوة دورية بنسبة 5 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم ممتاز، و4 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد جدا، و3 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد، و2 % إذا حصل العامل على تقييم مقبول، في حين لا يستحق العامل علاوة دورية إذا حصل على تقرير أداء ضعيف.

وأوضح القرار أنه يحق للعامل التظلم من نتيجة تقييمه في تقرير الأداء إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة.

وأشار القرار أنه في تطبيق المادة "50" من قانون العمل تختص المنشأة المنقول إليها بصرف العلاوة الدورية المستحقة له.

وأجاز القرار لصاحب العمل تخفيض العلاوة الدورية في حال ثبوت توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة، شريطة موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون العمل.

كما أجاز القرار لصاحب العمل إيقاف العلاوة الدورية في عدد من الحالات وهي: إذا نسب إلى العامل ارتكاب جنحة أو جناية داخل مكان العمل، وكان محالا للتحقيق لدى السلطات المختصة، وفي حال صدور حكم نهائي ببراءته تلتزم بصرف العلاوات الدورية التي أوقف صرفها، وذلك وفقا لأحكام القرار، وإذا قضى العامل إجازة بدون أجر وفق أحكام المادتين (80، 83 ) من قانون العمل أو انقطع عن العمل لمدة تزيد على 6 أشهر في العام الذي يدخل فيه احتساب العلاوة الدورية.

ووفقا للقرار تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالا عمانيا على كل صاحب عمل يخالف أحكام القرار ن وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقع في شأنهم المخالفة.

جاء القرار استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 532023 وإلى القرار الوزاري رقم 5412013 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

مقالات مشابهة

  • رفض قانون الحشد أسبابه عقائدية.. نائب يحملّ رئاسة البرلمان مسؤولية تعطل انعقاد الجلسات
  • لجنة الطاقة النيابية تزور نقابة المهندسين لبحث تحديات العمل في قطاع الطاقة
  • رئيس البرلمان: لجنة تسوية الأزمة الكردية تبدأ مهامها مطلع أغسطس
  • قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص
  • «البرلمان العربي للطفل» تجتمع استعداداً للجلسة الثانية
  • إحالة محافظ بغداد على التقاعد
  • المالية النيابية:حكومة مسرور لم تلتزم بقانون الموازنة ولا حتى بتعهداتها
  • الطاقة النيابية:وزير الكهرباء فاشل وفاسد لكنه مدعوم من السوداني
  • تنطلق غداً.. بني سويف تنهي استعدادها لامتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية
  • تطبيق القانون في سبتمبر.. شروط جديدة لتشغيل الموظفين بالقطاع الخاص