الوزير المختص يحدد المهن المحظور على الأجانب الاشتغال بها فى مصر بالقانون..تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب وقامت لجنة القوي العاملة بالبرلمان بالموافقة علي الفصل الخامس الخاص بتنظيم عمل الأجانب شروط جديدة لعمل الأجانب فى مصر.
ونصت المادة (63) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية .
كما نصت المادة (64) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
وحددت المادة (65) من مشروع قانون العمل الجديد شروط عمل الأجانب فى مصر كالآتى:
- لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
- أن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل.
- لا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
- يصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.
- يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.
علاوة سنوية 7 %وتنص المادة (12) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس الأعلى للأجور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الإجانب عمل الأجانب مشروع قانون العمل الجديد الخدمة المنزلية عمل الأجانب الحصول على
إقرأ أيضاً:
فصل الموظف من الخدمة وحفظ حقوقه التأمينية في هذه الحالة بالقانون
حدد قانون الخدمة المدنية الحالة التي يتم فيها فصل الموظف من الخدمة وحفظ حقوقه التأمينية.
تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
خصم 50% من الأجر المكملوإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
وتنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.
وينص قانون الخدمة المدنية، على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.
وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.
ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.