قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد رفعت المساح بمعاقبة المتهم بالاعتداء على سيدة انتقامًا منها وزوجها، بالسجن المشدد 3 سنوات. 


كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «عبد الله .م»، بهتك عرض المجني عليها «نادية» بالقوة والعنف بأن طرحها أرضًا ومزق ملابسها واستطالت يده لمواطن عفتها «صدرها» كرهًا عنها.


وأضافت إحدى السيدات وتدعى إسراء أنها خرجت لشرفتها على أصوات استغاثة المجني عليها لتشاهد المجني عليها ممزقة الملابس وقام المارة بوضع أغطية عليها وتوصيلها لمسكنها.


وأوضح أحد الشهود ويدعى فمرى بأن حال قيادته لسيارته تناهى إلى سمعه استغاثة المجني عليها فهرع لنجدتها ليشاهد المتهم جاثمًا على المجني عليها ممزقًا لملابسها وممسكًا بصدرها ويحاول أن يلتقط صورًا لها مرددًا «هكسر عينك انتي وجوزك» فتدخل مخلصًا المجني عليها وتوصيلها لمسكنها.   
نصت المادة (267) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن «من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن أو المؤبد. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة».


وهذه المادة تعاقب الفاعل إذا تمكن من وقاع المجنى عليها دون رضاها، والوقاع يقصد به الوطء، ولكن يتمكن الجانى من إتيان فعله على هذه الصورة، ولابد أن يستخدم وسيلة من الوسائل المعدمة لرضاء الضحية، فقد يستخدم القوة والعنف الجسدى مع الضحية، وقد يستخدم مجرد التهديد بإيقاع الأذى بها أو بشخص قريب لها، كما قد يستخدم من الوسائل مما يجعل الضحية غائبة عن الوعى إلى درجة عدم إدراك ما يؤتيه الفاعل كما لو بإعطائها مسكرا أو مخدرا.


والمشرع شدد العقوبة بالنسبة للجانى إلى حد الإعدام إذا كانت سن من وقع عليها الفعل لم تبلغ ثمانى عشرة سنة، أو كان الفاعل أحد المنصوص عليهم في نص المادة، أو في حالة تعدد الفاعلين، ولو لم يكونوا من أصولها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم السلطة عليها.


ونصت المادة 268 من ذات القانون على أن (كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد.. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها كما نصت عليهم الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.. وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يحكم بالسجن المؤبد).


وهتك العرض أن يقوم الجانى بملامسة جسم الضحية في موضع يعتبر عورة من عورات الإنسان، كملامسة الأعضاء التناسلية للذكر أو ملامسة مواضع العفة لدى المرأة، ويلزم بالنسبة لتطبيق نص المادة 268 في فقرتيها أن يستعمل الجانى العنف أو التهديد مع الضحية إلى الدرجة التي تجعل المجنى عليه يرضخ لأفعال الجانى. وجاء النص عامًّا، فلم يفرّق من ناحية مَن وقع عليه الفعل بين الذكر والأنثى، كما ساوى في العقاب بين الجريمة التامة والشروع فيها.


وشدد المشرع العقوبة في الفقرة الثانية من نص المادة إذا كانت سن من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة، أو كان مرتكبها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267، فجعل الحد الأدنى للعقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، ولا يجوز للقاضى أن ينزل عن هذا الحد الأدنى، فإذا اجتمع الظرفان معا أي كانت سن الضحية لم تبلغ ثمانى عشرة سنة كاملة، وكان مرتكبها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267، فيحكم على الجانى بالسجن المؤبد.


ونصت المادة 269 من ذات القانون على أن «كل من هتك عِرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن، وإذا كانت سنه لم تجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان مَن وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات».


وهذا النص من ناحية الأفعال التي يؤتيها الجانى على جسم المجنى عليه تماثل تماما الأفعال التي أوردها نص المادة (268).. مع الفارق أن الأفعال التي تدرج تحت نص المادة 269 لا تستلزم العنف أو التهديد، وقد جعل النص العقاب بالنسبة للجانى السجن من ثلاث سنوات حتى خمس عشرة سنة، إذا كانت سن الصبى أو الصبية من اثنى عشر عاما وحتى الثامنة عشر عاما، فإذا كانت سن المجنى عليه لم تتجاوز الثانية عشر عاما أو كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.


ونصت المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأى وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حال العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى. ونصت المادة 306 مكررا «ب» من قانون العقوبات على أنه: يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجنايات سيدة النيابة العامة هتك عرض قانون العقوبات عشرة سنة میلادیة کاملة المجنی علیها تکون العقوبة السجن المشدد المجنى علیه ونصت المادة آلاف جنیه نص المادة جنیه ولا أو کان على أن

إقرأ أيضاً:

فرق الطوارئ بمرسي مطروح تتعامل مع تجمعات وتراكمات مياه الامطار بالطريق الدولي

قامت فرق الطوارئ بمدينة مرسى مطروح برفع تراكمات وتجمعات مياة الأمطار بالمناطق المتضررة من الامطار، والتعامل الفوري مع الطقس الغير مستقر منذ صباح اليوم الأحد بسيارات ومعدات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة التي تعمل علي مدار اليوم من خلال الإدارات التي تتعامل مع الأمطار.

وأعلن اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسي مطروح عن انتشار فرق الطوارئ بمجلس المدينة بازالة تراكمات وتجمعات مياه الأمطار بمدخل المدينة بأحياء مدخل المدينة من الكيلو 1 حتي الكيلو 4 بحي الزهور، تحت إشراف نواب رئيس المدينة.  

وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح بان جهود فرق الطوارئ بمجلس المدينة مستمرة بالتعامل مع تراكمات الأمطار بنطاق المدينة والمركز نظرًا لحالة الطقس الغير مستقرة، بالإضافة إلي الاستجابة إلى لاستغاثات المواطنين بالمناطق السكنية المتضررة، وذلك في اطار تكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة التعامل الفوري مع تجمعات المياة.

ووجه رئيس مدينة مرسى مطروح، لفرق الطوارئ والحملة الميكانيكية ورؤساء القري بمتابعة حالة الطقس والتعامل الفوري بضرورة رفع تجمعات مياه الأمطار من خلال المعدات والسيارات بنطاق الاحياء الثمانية بالمدينة والطرق السريعة شرقا وغربًا، في حالة الطقس الغير مستقر طبقا لتقارير هيئة الارصاد الجوية.

وأوضح اللواء محمد صحصاح بإنه تم التنسيق مع الجهات المعنية التي تتعامل مع رفع تجمعات مياه الامطار مع الجهات المعنية لضمان سرعة التخلص من المياه التي تعيق حركة المرور خاصة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية والطريق الدولي، وذلك ضمن جهود المدينة.

وأعلنت رئاسة مدينة مرسي مطروح عن تلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين بغرفة عمليات المحافظة ومجلس المدينة التي تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على رقم 0464933158 / 0464935266.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة التعامل مع تجمعات مياه الامطار.

مقالات مشابهة

  • أمل سلامة: استمرار ظاهرة العنف الأسري يستدعي تدخلاً عاجلًا وتشريعًا رادعًا
  • بسبب ارتداء ملابس مسلسل بيكي بليندرز.. طالبان توقف أربعة شبان في أفغانستان
  • فيديو.. لحظة إلقاء القبض على المشتبه بهم بهجوم سيدني
  • فرق الطوارئ بمرسي مطروح تتعامل مع تجمعات وتراكمات مياه الامطار بالطريق الدولي
  • بعد وفاة عروس المنوفية بسبب الضرب.. زوجها يواجه عقوبة الإعدام طبقا للقانون
  • كثافات مرورية بسبب انقلاب سيارة نقل بالطريق الدائرى
  • بعد سرقة سيدة لثروة زوجها.. متى تجوز محاكمة المتهمة؟
  • مصرع شخص وإصابة 8 في حادث تصادم بالطريق الإقليمي ببلبيس
  • مصرع شخص وإصابة 7 آخرين إثر حادث تصادم بالطريق الزراعي فى البحيرة
  • 10 مخالفات مرورية يمكن التصالح عليها بـ 25 جنيها فقط.. ما هي؟