قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد رفعت المساح بمعاقبة المتهم بالاعتداء على سيدة انتقامًا منها وزوجها، بالسجن المشدد 3 سنوات. 


كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «عبد الله .م»، بهتك عرض المجني عليها «نادية» بالقوة والعنف بأن طرحها أرضًا ومزق ملابسها واستطالت يده لمواطن عفتها «صدرها» كرهًا عنها.


وأضافت إحدى السيدات وتدعى إسراء أنها خرجت لشرفتها على أصوات استغاثة المجني عليها لتشاهد المجني عليها ممزقة الملابس وقام المارة بوضع أغطية عليها وتوصيلها لمسكنها.


وأوضح أحد الشهود ويدعى فمرى بأن حال قيادته لسيارته تناهى إلى سمعه استغاثة المجني عليها فهرع لنجدتها ليشاهد المتهم جاثمًا على المجني عليها ممزقًا لملابسها وممسكًا بصدرها ويحاول أن يلتقط صورًا لها مرددًا «هكسر عينك انتي وجوزك» فتدخل مخلصًا المجني عليها وتوصيلها لمسكنها.   
نصت المادة (267) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن «من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن أو المؤبد. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة».


وهذه المادة تعاقب الفاعل إذا تمكن من وقاع المجنى عليها دون رضاها، والوقاع يقصد به الوطء، ولكن يتمكن الجانى من إتيان فعله على هذه الصورة، ولابد أن يستخدم وسيلة من الوسائل المعدمة لرضاء الضحية، فقد يستخدم القوة والعنف الجسدى مع الضحية، وقد يستخدم مجرد التهديد بإيقاع الأذى بها أو بشخص قريب لها، كما قد يستخدم من الوسائل مما يجعل الضحية غائبة عن الوعى إلى درجة عدم إدراك ما يؤتيه الفاعل كما لو بإعطائها مسكرا أو مخدرا.


والمشرع شدد العقوبة بالنسبة للجانى إلى حد الإعدام إذا كانت سن من وقع عليها الفعل لم تبلغ ثمانى عشرة سنة، أو كان الفاعل أحد المنصوص عليهم في نص المادة، أو في حالة تعدد الفاعلين، ولو لم يكونوا من أصولها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم السلطة عليها.


ونصت المادة 268 من ذات القانون على أن (كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد.. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها كما نصت عليهم الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.. وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يحكم بالسجن المؤبد).


وهتك العرض أن يقوم الجانى بملامسة جسم الضحية في موضع يعتبر عورة من عورات الإنسان، كملامسة الأعضاء التناسلية للذكر أو ملامسة مواضع العفة لدى المرأة، ويلزم بالنسبة لتطبيق نص المادة 268 في فقرتيها أن يستعمل الجانى العنف أو التهديد مع الضحية إلى الدرجة التي تجعل المجنى عليه يرضخ لأفعال الجانى. وجاء النص عامًّا، فلم يفرّق من ناحية مَن وقع عليه الفعل بين الذكر والأنثى، كما ساوى في العقاب بين الجريمة التامة والشروع فيها.


وشدد المشرع العقوبة في الفقرة الثانية من نص المادة إذا كانت سن من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة، أو كان مرتكبها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267، فجعل الحد الأدنى للعقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، ولا يجوز للقاضى أن ينزل عن هذا الحد الأدنى، فإذا اجتمع الظرفان معا أي كانت سن الضحية لم تبلغ ثمانى عشرة سنة كاملة، وكان مرتكبها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267، فيحكم على الجانى بالسجن المؤبد.


ونصت المادة 269 من ذات القانون على أن «كل من هتك عِرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن، وإذا كانت سنه لم تجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان مَن وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات».


وهذا النص من ناحية الأفعال التي يؤتيها الجانى على جسم المجنى عليه تماثل تماما الأفعال التي أوردها نص المادة (268).. مع الفارق أن الأفعال التي تدرج تحت نص المادة 269 لا تستلزم العنف أو التهديد، وقد جعل النص العقاب بالنسبة للجانى السجن من ثلاث سنوات حتى خمس عشرة سنة، إذا كانت سن الصبى أو الصبية من اثنى عشر عاما وحتى الثامنة عشر عاما، فإذا كانت سن المجنى عليه لم تتجاوز الثانية عشر عاما أو كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.


ونصت المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأى وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حال العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى. ونصت المادة 306 مكررا «ب» من قانون العقوبات على أنه: يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجنايات سيدة النيابة العامة هتك عرض قانون العقوبات عشرة سنة میلادیة کاملة المجنی علیها تکون العقوبة السجن المشدد المجنى علیه ونصت المادة آلاف جنیه نص المادة جنیه ولا أو کان على أن

إقرأ أيضاً:

ساحرة خنشلة ... لغزها حير الجزائريين واعتقالها أراح الساكنة

توصل سكان ولاية خنشلة الجزائرية إلى حل لغز "الساحرة" المزعومة التي تسطو على البيوت من خلال تنويم سكانها، بعد قبض القوات الأمنية عليها.

فقد عاشت ولايات الشرق الجزائري خلال أشهر على وقع أخبار عمليات السرقة المتتالية التي تعرض لها أشخاص بطريقة غامضة.

وفي التفاصيل، كانت السارقة وهي سيدة أربعينية تطرق بيت الواحد منهم، وتصيغ رواية من أجل الدخول قبل أن تمارس طقوساً تدخل سكانها في تنويم، لا يستطيعون معه إدراك ما يدور حولهم، وفق شهادات الضحايا.

فيما نشر العديد من الأشخاص، من مناطق مختلفة ومتباعدة بمئات الكيلومترات، قصصهم مع المعنية، وكيف أنها استطاعت أن تسيطر على عقولهم بطريقة قالوا إنها لا يمكن أن تكون عادية.

ووصف آخرون ذلك بأنه أقرب إلى السحر منه إلى الاستغفال، إذ قالت إحداهن في منشور ".. والدتي كانت متواجدة لوحدها في البيت العائلي، قبل أن تطرق سيدة الباب، وتدعي أنها تبحث عن قطعة خبز لتسد جوعها، لكنها راحت تحضنها وتتباكى وتكون عندها قد نفذت حيلها".

وتابعت "وعند دخول والدتي للمطبخ، لم تستطع العودة إلى الباب الخارجي كأنما كانت في كل مرة تنسى شيئا ما، فيما كانت الزائرة قد دخلت غرف المنزل وسرقت مجوهرات وأموال، ولا أحد تفطن للأمر إلى غاية اليوم الموالي".

الضحية لم تكن الوحيدة التي وقعت في فخ السيدة التي اتفق عديدون على أوصافها، مثلما روى كل منهم قصته معها، وبنفس الطريقة ولمدة أشهر عديدة تمكنت من السطو على أكثر من منزل.

وأحدثت قصة "الساحرة" المزعومة الرعب بين سكان الولايات الشرقية في الجزائر، إلى درجة أن الكثيرين غيروا من عاداتهم مع الغرباء، بالتفكير مطولا قبل فتح الباب، فيما قرر آخرون الامتناع كليا عن استقبال أي غريب.

وجاء خبر اعتقالها الجمعة ليريح سكان المنطقة، ففي بيان لقوات الأمن، كشف فيها أن المعنية "تبلغ من العمر 40 سنة، قبض عليها بتهمة النصب والاحتيال عن طريق السحر والشعوذة، بعدما تم استقبال شكوى من الضحايا مفادها تعرضهم لسرقة مجوهرات ومبلغ مالي من المنزل العائلي باستخدام طقوس السحر والشعوذة التي تمارسها المشتكى منها."

عقب استيفاء الإجراءات القانونية تم تفتيش المنزل العائلي للمشتبه فيها المنحدرة من ولاية مجاورة، حيث عثر على المسروقات ومستلزمات وطلاسم وقصاصات مكتوب عليها تمائم تستخدم لهذا الغرض.

 

مقالات مشابهة

  • ما عقوبة هتك عرض فتاة لم يبلغ سنها 18 عامًا؟.. القانون يجيب
  • القبض على المتهم بتمزيق جسد ميكانيكي بأكتوبر
  • تعرف على عقوبة التحريض على الفجور والدعارة بالقانون
  • سيدة تدافع عن ابنها الذي قتل ابنتها وتطعن في شرفها – فيديو
  • لطلاب الثانوية العامة| احذر هذه الأفعال أثناء الامتحان تعرضك للحبس والغرامة.. تعرف عليها
  • احذر عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة في قانون المحال العامة.. تعرف عليها
  • ساحرة خنشلة ... لغزها حير الجزائريين واعتقالها أراح الساكنة
  • طفلة في التاسعة تصبح أصغر مرشحة لنيل شهادة البكالوريا في فرنسا
  • آمنة .. ( ساكنة الفؤاد) ترحل
  • القبض على سيدة متهمة بإصابة ابنة خالتها بحروق فى العمرانية