ميناء دمياط يستقبل 61 ألف طن قمح روسي
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً جاء فيه، أنَّ الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادرت 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 39 سفينة، منها السفينة «EDFU» والتي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 224 مترًا وعرضها 32 مترًا القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ60911 طنا من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.
يأتي ذلك في اطار جهود الدولة وتأكّيداً لجاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح، كما بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31742 طنا تشمل 4631 طن جبس معبأ و4346 طن رمل و114 طن علف و6152 طن أسمنت معبأ و3200 طن مولاس و13299 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59380 طنا تشمل 6700 طن عدس و2871 طن فول و8142 طن خردة و16516 طن ذرة و6130 طن سكر و405 طن كتان و325 طم حمص و4960 طن فول صويا و13331 طن قمح.
حركة الصادر من الحاوياتبينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 402 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 445 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5158 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 65291 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 412547 طنًا، كما غادر قطارين بحمولة إجمالية 2629 طن قمح متجهين إلى صوامع الفيوم وبني سويف، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4696 شاحنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء دمياط السلع البضائع القمح الحاويات
إقرأ أيضاً:
شروط حددها القانون لـ منح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية
تضمن قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024.، عدة ضوابط وإجراءات لمنح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية.
ونصت المادة 2 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة، التى تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا.
ويجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:
1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.
2- الالتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.
3- أن يتوافر فى الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.
4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عاما.