بالفيديو | أكثر من 45 ألف طرد حصيلة «تراحم من أجل غزة» في الإمارات
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أسفرت حملة «تراحم من أجل غزة» التي أطلقتها دولة الإمارات في وقت سابق لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتضررين من الحرب في قطاع غزة عن تجهيز وتجميع أكثر من 45500 طرد إغاثي وسلة غذائية على مدى ثلاثة أيام في كل من أبوظبي والشارقة ودبي.
وشارك آلاف المتطوعين من المواطنين والمقيمين من مختلف الفئات العمرية في تعبئة وتغليف الطرود الإغاثية؛ حيث تم تجهيز أكثر من 13 ألف طرد يوم الأحد من الأسبوع الماضي في أبوظبي، و25 ألف طرد أمس السبت في دبي، واليوم الأحد في أبوظبي، و7500 طرد في الشارقة.
وتهدف الحملة إلى التضامن مع الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة، والعمل على تخفيف حدة الأوضاع الإنسانية، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وخاصة الأطفال الذين يشكلون نحو نصف سـكان القطاع، بتوفير جزء من الاحتياجات الأساسية لهم ولأسرهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات غزة الإمارات
إقرأ أيضاً:
هؤلاء الفئات محرومة من إجازة رأس السنة الهجرية طبقا لقانون الخدمة المدنية
أعلن رئيس الوزراء ووزير العمل أن اليوم الخميس 26 يونيو رأس السنة الهجرية 1447 ، هي إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكل العاملين بالقطاع الحكومي و الخاص .
إجازة بأجر كاملوتنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة.
وتنص المادة (54) من قانون الخدمة المدنية على أنه لا يستحق المجند والمستبقي والمستدعي للاحتياط إجازة من أي نوع مما سبق طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة.
وتنص المادة (55) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُحظر على الموظف أن يؤدي عمل للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بغير ترخيص مـــن السلطة المختصة، وإلا حُرم من أجره عن مدة الإجازة، وللوحدة أن تسترد ما أدته من أجر عــــن هذه المدة وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية.
وتنص المادة (53) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز للسلطة المختصة، وفقاً للقواعد التي تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر.
ويستحق الموظف في هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفـــــق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله، وتسري عليه أحكــــــــام هذا القانون فيما عدا ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعـد احتساب الأجر المشار إليه.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تؤدي الاشتراكــات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.