يعد مشروع قانون البناء الموحد من أهم القوانين المنتظر إصدارها من مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، حيث حدد مشروع القانون محددات واشتراطات للراغبين في تعلية المباني الخاصة بهم، حيث يهدف مشروع القانون من اشتراطات البناء 2023، إلى تيسير أعمال البناء على المواطنين، وذلك لمواجهة المخالفات البنائية التي تتم من قبل البعض، والتي أحدثت في السنين الأخيرة مشكلات كبيرة في التخطيط العمراني.

قانون البناء الموحد

وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية اشتراطات قانون البناء الموحد وشروط تعلية المباني:

اشتراطات قانون البناء الموحد

1- نص المشروع للحصول على الترخيص الجديد فلا بد من الحصول على ترخيص من جانب المهندس.

2-أو المكتب الهندسي المعتمد إلى الجهة الإدارية المختصة، بشئون التخطيط والتنظيم مرفقًا به المستندات اللازمة،.

3-أما فيما يخص المدد الزمنية التي حددها ألزم الجهة الإدارية المختصة، بشئون التخطيط والتنظيم إعطاء أصحاب الشأن بيانًا.

4-كما أن هذا البيان يضمن بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية، والاشتراطات والموانع التي تحول دون إصدار الترخيص.

شروط تعلية المباني

1-يشار إلى أن تعلية المباني حسب قانون البناء الموحد يكون خلال مدة أقصاها 15 يومًا، من تاريخ الطلب.

2- وعلى أن تكون مدة شهادة الصلاحية والترخيص ثلاث سنوات، بدلًا من سنة واحدة.

3-كما وضع أيضًا مجموعة من الضوابط التي تتعلق بتعلية الأدوار بالمباني.

4-حيث في حالات تعلية المباني يتم الالتزام بقواعد الارتفاع، والاشتراطات التخطيطية والبنائية في بيان الصلاحية الساري.

5-حسب ما يسمح الهيكل الإنشائي، وأساساته الخاصة بتحمل الأعمال المطلوبة، ويأتي ذلك في ضوء الضوابط التي تحددها اللائحة.

6-أما فيما يخص موقف المخالفين، يجب أن يعاقب كلًا منهم بغرامة تعادل 1%، من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة.

7-وذلك عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي، من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال.

8-كما أن ذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، بشؤون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفذ القرار.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: دور الانعقاد الرابع اشتراطات البناء قانون البناء الموحد البناء الموحد مجلس النواب قانون البناء الموحد

إقرأ أيضاً:

شروط الترشح لعضوية مجلس النواب في التعديلات الجديدة للقانون

حددت المادة 10 من تعديل قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والخاصة بإشكالية طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي.

برلمانية: زيادة الصادرات الصناعية يساعد على مواجهة الأزمة الاقتصادية العالميةبرلمانية: زيادة الصادرات الصناعية يعزز التنافسية بالأسواق الخارجية ويوفر عملة صعبةالبرلمان الإيراني: الولايات المتحدة تسعى إلى تفكيك إيران جيوسياسيابرلمانية: خفض الفائدة خطوة جريئة لدعم الصناعة وتخفيف أعباء الإنتاج

وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب المستشار إبراهيم الهنيدي، قد وافقت على المادة 10.

وتنص المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبى الترشح، كتابة، إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، على ألا تقل عن 5 أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

مستندات الترشح لعضوية مجلس النواب

يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.الشهادة الدراسية الحاصل عليها.شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة، وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية، اتخاذ إجراءات ترشحهم، بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ 120 ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ 306 آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.

وتُعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

طباعة شارك قانون مجلس النواب مجلس النواب عضوية مجلس النواب الدوائر المخصصة النظام الفردي

مقالات مشابهة

  • شروط وطريقة التقديم في وظائف محطة الضبعة النووية.. وزير العمل يوضح التفاصيل
  • شروط الترشح لعضوية مجلس النواب في التعديلات الجديدة للقانون
  • 7000 جنيه شهريا .. مشروع قانون العلاوة الدورية على طاولة النواب
  • لـ عيد الأضحى .. تعرف على شروط صحة الأضحية والعيوب المانعة قبولها
  • لتعزيز الشفافية.. نص قرار حوكمة دراسة الطلبات والموضوعات التي تحال إلى وزارة المالية
  • الاحتلال ينفذ عمليات نسف لعدد من المباني شمالي غزة
  • بعد مناقشات مستفيضة.. "الشورى" يحيل مشروع قانون "مؤسسات المجتمع المدني" إلى مجلس الدولة
  • المستشار أحمد مناع: تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ أحيلت إلى اللجنة المختصة
  • ما شروط الحصول على الجنسية المصرية للأجانب؟ القانون يجيب
  • تقديم تعديلات قوانين انتخابات النواب والشيوخ إلى البرلمان وإحالتها إلى اللجنة المختصة