البعض قد يقع فريسة لمزوري النقود، فيما يعمل البعض على تزوير النقود بهدف الكسب السريع، بدون أن يعلم أن هذه الجريمة قد تقوده إلى خلف القضبان، و"اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجريمة.   قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وضع عقوبة لجرائم تزوير وتزييف العملات، والتى تصل للسجن المشدد، وتكون العقوبة أشد حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.

  ونصت المادة 202 على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج، ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.   كما نصت المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً، ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.   أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".   ونص القانون على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".   بينما نصت المادة 205 على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بأخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.   ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكَّن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تزوير العملات تزوير اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

خبراء فرنسيون: رفض دعوى سلطة بورتسودان ضد الإمارات استند على أسس صلبة من القانون الدولي

باريس - وام
في أعقاب قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 5 مايو 2025، برفض الدعوى التي تقدمت بها سلطة بورتسودان ضد الإمارات العربية المتحدة، بزعم تورطها في «دعم إبادة جماعية» في إقليم دارفور، سلط خبراء فرنسيون الضوء على سلامة الموقف القانوني لدولة الإمارات، الذي استند على أسس صلبة من القانون الدولي، وتحديداً في ما يتعلق بتحفظها على المادة 9 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

وتُعد المادة 9 من اتفاقية منع الإبادة الجماعية (1948) هي المادة التي تمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص في النظر في النزاعات بين الدول حول تفسير وتطبيق الاتفاقية. لكن دولة الإمارات، عند انضمامها إلى الاتفاقية، أبدت تحفظاً صريحاً على هذه المادة، مؤكدة أنها لا تقبل الاختصاص التلقائي لمحكمة العدل الدولية في النزاعات المتعلقة بالاتفاقية. وهذا التحفظ يعتبر مانعاً قانونياً لاتخاذ ذلك الإجراء، ما يفقد الدعوى أساسها القانوني وأركانها الشرعية. هذا التحفظ يعكس نهج الدولة في الحفاظ على سيادتها القضائية، مع التأكيد على التزامها الكامل بأهداف الاتفاقية في منع الإبادة الجماعية. ولم تكن دولة الإمارات استثناء في التحفظ على هذه المادة، فقد اتخذت 15 دولة موقفاً مماثلاً لأسباب تتعلق بالسيادة الوطنية. من بين هذه الدول: الولايات المتحدة والهند والفلبين والبحرين وسنغافورة وماليزيا.

وقد أكد العديد من الخبراء الفرنسيين أن هذا التحفظ يتماشى مع أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (1969)، التي تسمح للدول بإبداء تحفظات على مواد معينة من الاتفاقيات الدولية، ما لم تكن هذه المواد تشكل جوهر الاتفاقية أو تعارض موضوعها وغرضها. ولأن المادة 9 ليست من المواد الجوهرية المرتبطة بالتجريم أو منع الجريمة نفسها، فإن التحفظ عليها لا يُعد باطلاً من الناحية القانونية.
وأشار الخبراء الفرنسيون إلى أن دولة الإمارات «اعتمدت مقاربة قانونية منضبطة»، وأن المحكمة لم تجد في ملف القوات المسلحة السودانية ما ينقض الحصانة التي يمنحها تحفظ المادة 9.
وقال جان بول لوبلان، أستاذ القانون الدولي في جامعة السوربون: «هذا القرار يثبت أن التحفظات القانونية التي تُبنى بشكل دقيق تكون فاعلة أمام المحاكم الدولية. دولة الإمارات كانت ملتزمة في تعاملها مع القانون الدولي منذ انضمامها للاتفاقية».

من جهتها، أكدت كلير دوما نائبة المركز الأوروبي للسلام وحل النزاعات ومقره باريس، وهي متخصصة في قضايا النزاعات الدولية، أن قرار المحكمة يشكل سابقة قانونية مهمة، ويكرّس مبدأ سيادة الدولة في ما يتعلق بالتحفظات القانونية المعترف بها دولياً، كما أنه يرسل رسالة للدول التي تسعى إلى استخدام القضاء الدولي كأداة سياسية، مفادها أن الإجراءات الشكلية والالتزام بالقانون هما مفتاح النجاح في هذا الصدد.
وأضافت:«هذه نتيجة طبيعية لدولة تفهم طبيعة النظام القانوني الدولي، وتضع أساساً دبلوماسياً وقانونياً لمواقفها.
واعتبرت نائبة رئيس المركز الأوروبي للسلام وحل النزاعات، أن قرار محكمة العدل الدولية برفض دعوى القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات يمثل «ليس فقط انتصاراً قانونياً لدولة الإمارات، بل أيضاً تثبيت لمبدأ احترام سيادة الدول ورفض توظيف القضاء الدولي كأداة ضغط سياسي».

وأضافت «من الواضح أن المحكمة أرادت أن تُرسل رسالة مفادها أن الادعاءات ذات الطابع السياسي، حتى وإن صيغت بلباس قانوني، يجب أن تستوفي المعايير الإجرائية والاختصاصية الصارمة المعمول بها دولياً. وقد نجحت دولة الإمارات في تفكيك الطابع القانوني المزعوم للدعوى، عبر تقديم ملف قوي يستند إلى تحفظها القانوني على المادة 9 من اتفاقية منع الإبادة الجماعية».
وأشارت إلى أن المحكمة، برفضها الدخول في جوهر الاتهامات، «عملياً برّأت دولة الإمارات من تهمة التدخل أو التورط في الشأن السوداني»، موضحة أن المحكمة «لم تجد في نص الدعوى ما يثبت خرقاً للالتزامات الدولية، لا في المضمون ولا في الشكل».
وشددت دوماً على أن هذا القرار «يعيد التوازن إلى منطق استخدام القضاء الدولي»، ويدفع نحو «عدم تسييس المحاكم الدولية، أو استغلالها لتصفية الحسابات الدبلوماسية أو الإعلامية».
وأكدت المتخصصة الفرنسية أن «الانتصار القانوني لدولة الإمارات في لاهاي يعزز صورتها كدولة تحترم الشرعية الدولية، وتدير سياساتها الخارجية ضمن أطر قانونية، حتى في وجه اتهامات ذات طابع سياسي وحقوقي معقد».

كما لفتت إلى أن هذا الانتصار سيمنح دولة الإمارات «مساحة أوسع للتحرك الدبلوماسي والإنساني في المنطقة، بعدما أكدت المحكمة عدم تورطها في دعم أي أعمال إبادة أو خرق للاتفاقيات الدولية»، وهو ما يعزز «موقع دولة الإمارات كلاعب دولي مسؤول، يحترم القانون».
وسلطت الضوء على أن هذا القرار يشكل سابقة قانونية مهمة، ويكرّس مبدأ سيادة الدولة في ما يتعلق بالتحفظات القانونية المعترف بها دولياً. كما أنه يرسل رسالة للدول التي تسعى إلى استخدام القضاء الدولي كأداة سياسية، مفادها أن الإجراءات الشكلية والالتزام بالقانون هما مفتاح النجاح في هذا المجال.

مقالات مشابهة

  • بالقانون ..حوافز ممنوحة للمشروعات الاستثمارية لمدة 5 سنوات
  • قصة أول عملة سعودية ورقية وكيف مهّد الملك عبدالعزيز الطريق لنظام نقدي موحّد.. فيديو
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط تراخيص شركات السياحة.. غدًا
  • بتكوين تقفز فوق 100 ألف دولار لأول مرة منذ شباط
  • خبراء فرنسيون: رفض دعوى «سلطة بورتسودان» ضد الإمارات استند إلى أسس صلبة من القانون الدولي
  • خبراء فرنسيون: رفض دعوى سلطة بورتسودان ضد الإمارات استند على أسس صلبة من القانون الدولي
  • السجن عقوبة تزوير سندات صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها بالقانون
  • اشترى عملة ترامب الرقمية واحظى بعشاء معه.. هكذا تروج عائلة ترامب لمصالحها
  • بعد تحرك البرلمان .. عقوبة تنفيذ رحلات الحج بالمخالفة
  • شيك قاده لخلف القضبان.. ماذا ينتظر رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة