وفقًا للقانون الجديد.. محام يلتمس النائب العام لإسقاط أحكام إعدام
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
تقدم الدكتور هاني سامح المحامي، اليوم بعدة التماسات لإعادة النظر وإلغاء تنفيذ أحكام الإعدام في جرائم قتل عمد تستند إلى سقوط الحكم واعتباره كأن لم يكن، وفقًا لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي أقرها مجلس النواب في 29 أبريل الماضي، والتي أصبحت نافذة بقوة المادة 123 من الدستور المصري لعام 2014.
وتضمنت مادة جديدة تتيح الصلح في جرائم القتل العمد، مما يؤدي إلى وجوب تخفيف العقوبة وفق المادة 17 من قانون العقوبات.
تطالب العرائض بوقف تنفيذ أحكام الإعدام فورًا، مستندة إلى عدة أسس قانونية وإنسانية، منها سقوط الحكم قانونيًا بموجب التعديلات النافذة، التي تجيز الصلح وتوجب تخفيف العقوبة في جرائم القتل العمد.
واستندت الى اعتبارات إنسانية وشرعية منها وجود ورثة قصر من أولياء الدم، لا تتجاوز أعمارهم سبع سنوات في بعض هذه القضايا، يستلزم انتظار بلوغهم سن الرشد للتأكد من رغبتهم في العفو أو القصاص، بما يتماشى مع مبادئ العدالة والرحمة.
وتستند إلى دور المصالحات حيث يطالب بتمكين اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان من الوساطة لتحقيق الصلح، مع منح كل منهما فترة لا تقل عن سبع سنوات.
استندت العريضة أيضا إلى الاتجاه العالمي بإلغاء عقوبة الإعدام في 144 دولة، مما يعكس رفضًا عالميًا لهذه العقوبة لانتهاكها الحق في الحياة، وفق المواثيق الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع مخالفة الإعدام للشريعة والقانون حيث يؤكد الالتماس أن تنفيذ الإعدام يتعارض مع روح الشريعة الإسلامية التي تفضل العفو على القصاص، كما يناقض تنفيذه في الأشهر الحرم أحكام الشريعة، وفق المادة الثانية من الدستور.
وفي إحدى الالتماسات تساند الطلب الى محضر صلح صادر عن اللجنة الفرعية للمصالحات الثأرية بمنطقة وعظ القاهرة التابعة للأزهر، حيث أثبت أولياء الدم، تنازلهم عن حقهم في القصاص ضد المحكوم عليهم وقد تم الصلح حرصًا على المودة والتعايش السلمي، وتم توثيقه رسميًا، مما يوجب إلغاء حكم الإعدام وفق التعديلات التشريعية الجديدة.
حملت التماسات إعادة النظر ارقام 1260270 و 1260323 و 1260386 و1260401 عرائض النائب العام والتي طالبت وفق المادة 448 إجراءات إيقاف تنفيذ الحكم الصادر بالإعدام واتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة نظر الدعوى طبقاً للقانون لتقرير سقوط الحكم بالإعدام واعتباره كأن لم يكن مع وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الشباب مقدمي الطلبات بناءً على أحكام الدستور المصري لعام 2014، وبالأخص المادة (101) التي تمنح مجلس النواب سلطة التشريع، والمادة (123) التي تنص على أنه اذا انقضى على موافقة النواب ثلاثين يومًا.
يُعتبر القانون نافذًا ويُصدر، وبناءً على المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا التي تنص على أن الأحكام الصادرة بالإدانة استنادًا إلى نص جنائي غير دستوري تُعتبر كأن لم تكن، فور النطق بالحكم، حيث إن مجلس النواب أقر نهائيا بتاريخ 29/4/2025 تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، التي نصت على: «مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى.. ويترتب على الصلح تخفيف العقوبة وفقًا للمادة (17) من قانون العقوبات».
اقرأ أيضاً21 يوليو.. أولى جلسات محاكمة متهم بالتحرش بفتاة في المطرية
7 قضايا.. مداهمات أمنية متتالية ضد أباطرة «الكيف» والسلاح بدمياط وأسوان
اليوم.. ثالث جلسات محاكمة «سفاح الإسكندرية» بعد تقرير مستشفى الصحة النفسية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب العام قانون الاجراءات الجنائية الجديد هاني سامح من قانون کأن لم
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط الترشح لعضوية مجلسي النواب وفقا للقانون
وضع قانون مجلس النواب مجموعة من الشروط للترشح لانتخابات مجلس النواب، بهدف تنظيم العملية الانتخابية وضمان كفاءة وشفافية اختيار الأعضاء، حيث نصّت المادة (8) من الباب الثاني، الفصل الأول على:
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يُشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب:
1- أن يكون مصريًّا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
2- أن يكون مُدرَجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأيٍّ من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المنظم لذلك.
3- ألّا تقل سنّه يوم فتح باب الترشح عن خمسٍ وعشرين سنة ميلادية.
4- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.
5- أن يكون قد أدّى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونًا.
6- ألّا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية. ومع ذلك يجوز له الترشح في أيٍّ من الحالتين الآتيتين:
(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
(ب) صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضائه، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.