وفقًا للقانون الجديد.. محام يلتمس النائب العام لإسقاط أحكام إعدام
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
تقدم الدكتور هاني سامح المحامي، اليوم بعدة التماسات لإعادة النظر وإلغاء تنفيذ أحكام الإعدام في جرائم قتل عمد تستند إلى سقوط الحكم واعتباره كأن لم يكن، وفقًا لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي أقرها مجلس النواب في 29 أبريل الماضي، والتي أصبحت نافذة بقوة المادة 123 من الدستور المصري لعام 2014.
وتضمنت مادة جديدة تتيح الصلح في جرائم القتل العمد، مما يؤدي إلى وجوب تخفيف العقوبة وفق المادة 17 من قانون العقوبات.
تطالب العرائض بوقف تنفيذ أحكام الإعدام فورًا، مستندة إلى عدة أسس قانونية وإنسانية، منها سقوط الحكم قانونيًا بموجب التعديلات النافذة، التي تجيز الصلح وتوجب تخفيف العقوبة في جرائم القتل العمد.
واستندت الى اعتبارات إنسانية وشرعية منها وجود ورثة قصر من أولياء الدم، لا تتجاوز أعمارهم سبع سنوات في بعض هذه القضايا، يستلزم انتظار بلوغهم سن الرشد للتأكد من رغبتهم في العفو أو القصاص، بما يتماشى مع مبادئ العدالة والرحمة.
وتستند إلى دور المصالحات حيث يطالب بتمكين اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان من الوساطة لتحقيق الصلح، مع منح كل منهما فترة لا تقل عن سبع سنوات.
استندت العريضة أيضا إلى الاتجاه العالمي بإلغاء عقوبة الإعدام في 144 دولة، مما يعكس رفضًا عالميًا لهذه العقوبة لانتهاكها الحق في الحياة، وفق المواثيق الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع مخالفة الإعدام للشريعة والقانون حيث يؤكد الالتماس أن تنفيذ الإعدام يتعارض مع روح الشريعة الإسلامية التي تفضل العفو على القصاص، كما يناقض تنفيذه في الأشهر الحرم أحكام الشريعة، وفق المادة الثانية من الدستور.
وفي إحدى الالتماسات تساند الطلب الى محضر صلح صادر عن اللجنة الفرعية للمصالحات الثأرية بمنطقة وعظ القاهرة التابعة للأزهر، حيث أثبت أولياء الدم، تنازلهم عن حقهم في القصاص ضد المحكوم عليهم وقد تم الصلح حرصًا على المودة والتعايش السلمي، وتم توثيقه رسميًا، مما يوجب إلغاء حكم الإعدام وفق التعديلات التشريعية الجديدة.
حملت التماسات إعادة النظر ارقام 1260270 و 1260323 و 1260386 و1260401 عرائض النائب العام والتي طالبت وفق المادة 448 إجراءات إيقاف تنفيذ الحكم الصادر بالإعدام واتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة نظر الدعوى طبقاً للقانون لتقرير سقوط الحكم بالإعدام واعتباره كأن لم يكن مع وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الشباب مقدمي الطلبات بناءً على أحكام الدستور المصري لعام 2014، وبالأخص المادة (101) التي تمنح مجلس النواب سلطة التشريع، والمادة (123) التي تنص على أنه اذا انقضى على موافقة النواب ثلاثين يومًا.
يُعتبر القانون نافذًا ويُصدر، وبناءً على المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا التي تنص على أن الأحكام الصادرة بالإدانة استنادًا إلى نص جنائي غير دستوري تُعتبر كأن لم تكن، فور النطق بالحكم، حيث إن مجلس النواب أقر نهائيا بتاريخ 29/4/2025 تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، التي نصت على: «مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى.. ويترتب على الصلح تخفيف العقوبة وفقًا للمادة (17) من قانون العقوبات».
اقرأ أيضاً21 يوليو.. أولى جلسات محاكمة متهم بالتحرش بفتاة في المطرية
7 قضايا.. مداهمات أمنية متتالية ضد أباطرة «الكيف» والسلاح بدمياط وأسوان
اليوم.. ثالث جلسات محاكمة «سفاح الإسكندرية» بعد تقرير مستشفى الصحة النفسية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب العام قانون الاجراءات الجنائية الجديد هاني سامح من قانون کأن لم
إقرأ أيضاً:
أولوية حقوق العمال على أموال المدين بالقانون الجديد .. تفاصيل
منح قانون العمل حقوق العمال امتيازًا على جميع أموال المدين، تستوفى قبل الديون الأخرى، وتشمل اشتراكات التأمين الاجتماعي.
جاء ذلك وفقا لنص المادة (۸) والتي نصت على يكون للمبالغ المستحقة للعامل ، أو المستحقين عنه ، والناشئة عن علاقة عمل امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار ، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية ، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ، ومصروفات الحفظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقًا لأى قانون آخر .
وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعى جزءًا من حقوق العمال التى تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة .
ونصت مادة (٧) على أن تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية فى جميع مراحل التقاضى الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون ، التى يرفعها العاملون والمتدرجون ، وعمال التلمذة الصناعية ، أو المستحقون عن هؤلاء ، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها .
وتعفى الفئات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التى تقدم منهم ، تطبيقًا لأحكام هذا القانون .
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.