«النواب» يوافق على زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذى يتضمن زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات وغيرها من السلع والخدمات.
واشتمل مشروع القانون على ست مواد بخلاف مادة النشر، جاءت على النحو التالي:
المادة الأولى نصت على استبدال نص المسلسل رقم (۱) / ۳)، من البنك " أو " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى الأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸، ۸۸ جنيهاً، ليصبح الحد الأقصى تسعر بيعها للمستهلك النهائي ٤٨ جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸، ۸۸ جنيهاً ولا يجاوز ٥٦، ٤٤ جنيها، ليصبح الحد الأدنى لسعر بيعها ٤٨ جنيها والحد الأقصى لا يجاوز 15 جنيها، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها ٥٦، ٤٤ جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها ٦٩ جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها المستهلك النهائي على ٥٦.
المادة الثانية نصت على استبدال المسلسل رقم (١٥) من البت " أولاً " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك بغرض إخضاع السمة التجارية كأحد مكونات الوحدات الإدارية الضريبة الجدول شأنها في ذلك شأن السمة التجارية للمحال التجارية، تحقيقاً للحالة الضريبية، بحياتهما بتماثلان في المركز القانوني.
المادة الثالثة نصت على استبدال المسلسلين رقمي (۳) ج. (د)، و (1) من البند ثانياً من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه بما شأنه تعديل المعاملة الضريبية للمشروبات. الكحولية بتعديل وحدة التحصيل وقلة الضريبة عليها والتحول من نظام الضريبة النسبية (نسبة مئوية من السعر) لنظام الضريبة القطعية، وذلك بغرض الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية التي قررتها منظمة الصحة العالمية في هذه الصناعة من خلال فرض ضرائب تصاعدية طبقاً لزيادة نسب الكحول في المشروبات الكحولية، وحفاظاً على الصحة العامة للمستهلك مع النص على أن تزداد سنوياً بنسبة (١٥) لمدة ثلاث سنوات تبدأ من السنة التالية للعمل بأحكام هذا القانون فئة الضريبة المنصوص عليها، وتخفض نسبة الزيادة إلى (۱۲) سنوياً بعد ذلك.
المادة الرابعة نصت على استبدال البند رقم (۲۰) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة. المضافة المرافقة القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يتفق واستحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بفئة 10% وذلك في المادة الخامسة من المشروع، والغاء البند (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعداة الذي ينص على إعفاء البترول العلم، كما تضمنت المادة الرابعة النص على استبدال البند (۵۷) من ذات القائمة بما يؤدي إلى خضوع بعض خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة، وذلك كنه بهدف تنمية المؤرد المالية للدولة.
المادة الخامسة نصت على استحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بقلة%10 من القيمة، وذلك للعمل على تنمية الموارد المالية للدولة.
المادة السادسة تضمنت النص على إلغاء المسلسل رقم (1) من البند " أولاً " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك باستبعاد أعمال المقاولات والتشييد والبناء من الخضوع الضريبة الجدول وخضوعها للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام إعمالاً لحكم المادة (۲) من القانون بما من شأنه إتاحة خصم الضريبة على مدخلات هذه الخدمات، وبالتالي تقليل الأعباء والتكاليف وهو ما يتفق مع توجه الدولة لإقرار حزم من التيسيرات والتسهيلات الضريبية التي تستهدف تخفيف الأعباء وتعزيز العلاقة مع المجتمع الضريبي.
كما تضمت المادة ذاتها النص على إلغاء البت (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة بما يتفق والتعديل المقترح الإخضاع البترول الخام لضريبة الجدول بسعر 10%، وتضمنت أيضاً النص على إلغاء البند (٤٨) من ذات القائمة، وبما يتسق والتعديل المقترح للبند (57) بالمادة الرابعة من المشروع وبما يؤدى إلى خضوع خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلامية للعربية على القيمة المضافة وفقاً لحكم المادة (۲) من القانون، وذلك بهدف تنمية الموارد المالية للدولة.
المادة السابعة وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الجريدة الرسمية أسعار السجائر السجائر جلسة مجلس النواب اليوم الكحوليات زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات للمستهلک النهائی الحد الأقصى لیصبح الحد سعر بیعها النص على
إقرأ أيضاً:
تعديل ضريبة القيمة المضافة على السجائر المحلية والمستوردة
وافق مجلس النواب على إجراء تعديلات جديدة على قانون ضريبة القيمة المضافة المفروضة على سلعة السجائر المتداولة بالسوق المحلي.
وتضمنت التعديلات الجديدة، تطبيق زيادات سنوية تلقائية على الحدود السعرية للسجائر بنسبة 12% لمدة 3 سنوات، تبدأ من 5 نوفمبر 2025 وتستمر حتى عام 2028، وذلك بالنسبة لأصناف السجائر المحلية والمستوردة.
كما تم رفع حدود أسعار أصناف السجائر المحلية والمستوردة، حيث تم رفع الحد الأقصى لأسعار السجائر المحلية التي لا يتجاوز سعر بيعها للمستهلك 38.88 جنيهًا ليصل إلى 48 جنيهًا، وارتفعت شريحة السجائر التي يتراوح سعرها بين 38.88 و56.44 جنيهًا لتتراوح أسعارها الجديدة بين 48 جنيهًا كحد أدنى و69 جنيهًا كحد أقصى.
أما بالنسبة لأسعار السجائر المستوردة، تم الموافقة على زيادتها، ووصل سعر السجائر التي لا تتجاوز 56.44 جنيهًا للمستهلك إلى 69 جنيهًا.
تأتي التعديلات الجديدة على الضريبة المفروضة على السجائر المتداولة بالسوق المصري ضمن خطوة تستهدف تعزيز الإيرادات العامة وتوسيع القاعدة الضريبية، وسط ضغوط مالية متزايدة.
ووفقاً لبيانات موازنة العام المالي الجديد 2026/2025، ارتفعت تقديرات إيرادات ضريبة القيمة المضافة المحصلة على السجائر والتبغ إلى 111.74 مليار جنيه مقارنة بـ 96.40 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
اقرأ أيضاًأسعار السجائر اليوم السبت 28 يونيو 2025.. المحلي والمستورد بكام؟
مصانع الأسمدة في مصر تعود للإنتاج بعد استئناف إمدادات الغاز الطبيعي
كم سعر الدولار الآن في البنوك؟.. «الأخضر يتراجع مقابل الجنيه»