اللجوء ليس مطلقًا: القانون المصري يوضح الاستثناءات والحقوق
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
في ظل تصاعد النزاعات المسلحة والتوترات السياسية حول العالم، تزداد أهمية قضية اللجوء كإحدى أبرز القضايا الإنسانية التي تستدعي توازنًا دقيقًا بين حماية الحقوق وصون الأمن القومي.
ورغم أن اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين تُعد المرجعية الدولية الأساسية في هذا الملف، فإن تطبيق أحكامها يخضع لضوابط قانونية صارمة، تضمن عدم إساءة استخدام وضع اللجوء.
تنص المادة (8) من قانون لجوء الأجانب على أن صفة "لاجئ" لا تُمنح في عدة حالات، أبرزها:
ارتكاب جرائم ضد السلام أو الإنسانية أو جرائم حرب.
ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.
القيام بأفعال منافية لمبادئ الأمم المتحدة.
الإدراج ضمن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بموجب القانون رقم 8 لسنة 2015.
الإخلال بالأمن القومي أو النظام العام.
وتنص المادة (9) على أن اللجنة المختصة يمكنها إسقاط صفة اللاجئ إذا ثبت حصول الشخص عليها بالاحتيال أو ثبت ارتكابه أي من المخالفات المذكورة في المادة (8). وفي هذه الحالة، يتم اتخاذ إجراءات الإبعاد عن البلاد.
الحقوق المكفولة للاجئ في مصر
رغم القيود القانونية في حالات معينة، يكفل القانون المصري جملة من الحقوق الأساسية للاجئين، من أبرزها:
الحق في التعليم
يكفل القانون في المادة (20) حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي.
يُعترف بالشهادات الدراسية الصادرة من الخارج، وفقًا للقواعد المعمول بها للأجانب.
الحق في التقاضي
المادة (17) تنص على أحقية اللاجئ في اللجوء إلى القضاء، مع إعفاء من الرسوم القضائية عند الحاجة.
الحق في العمل
وفقًا للمادتين (18) و(19)، يمكن للاجئ العمل بأجر أو لحسابه الخاص، ومزاولة المهن الحرة بعد الحصول على تصريح.
يُسمح له بتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة.
الحقوق الاقتصادية والعينيةالمادة (16) تضمن له حقوق الملكية المنقولة وغير المنقولة، وحقوق الملكية الفكرية، وفقًا لما يطبّق على الأجانب.
يمكنه نقل ممتلكاته إلى مصر للإقامة، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللاجئين التوترات السياسية النزاعات المسلحة اللاجئين الدولية الأساسية
إقرأ أيضاً:
بعد قرار النواب.. خيارات متعددة لتقنين أوضاع واضعي اليد بالقانون الجديد
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، وأيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائباً في ذات الموضوع.
وأتاحت المادة الثالثة من مشروع القانون لواضعي اليد، التقديم للحصول على أحد أشكال التصرف (بيع، إيجار، إيجار مُنتهٍ بالتملك، ترخيص بالانتفاع) خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
وتقول المادة (3) من القانون:أنواع التصرفات المتاحة لواضع اليد، تشمل: البيع، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، ويقدم واضع اليد طلبًا بذلك إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون، مرفقًا به رسم فحص لا يتجاوز 10 آلاف جنيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
كما أجازت المادة، مَدّ هذه المهلة “لمدة مماثلة”، بقرار من رئيس الجمهورية.
وأجازت المادة (4) للجهة الإدارية المختصة، تفويض المحافظ المختص في اتخاذ جميع الإجراءات وفقًا لأحكام هذا القانون، في الأراضي المملوكة لها ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.
كما أناطت بالمحافظ المختص، سلطة التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي لا تتبع جهة ولاية.