مسقط- الرؤية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم تفاصيل القرار الوزاري رقم 1152/1/2/255/2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السياحة، واستنادا إلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 33/2022 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 39/2016 وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

نصت المادة الأولى (117) من اللائحة التنفيذية لقانون السياحة المشار إليها، بالنص الاتي تفرض على من يتخلف عن سداد الرسوم السياحية المستحقة غرامة تأخير بواقع 10% عشرة بالمائة شهريا من قيمة الرسم المستحق، تحسب بعد مضي (30) يوما من تاريخ استحقاق الرسم، على ألا يزيد مجموعها على قيمة الرسم المستحق.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

تنوية وتصحيح من المحكمة التجارية في القضية التنفيذية رقم 149

تنوية وتصحيح من المحكمة التجارية في القضية التنفيذية رقم 149

مقالات مشابهة

  • وزير السياحة والآثار يطلق منصة تدريب إلكترونية للعاملين بالقطاع .. اليوم
  • قيادة شرطة المرور تصدر تعميم صارم لجميع منتسبيها وتتوعد المخالفين
  • قيادة شرطة المرور تتوعد المخالفين من منتسبيها بعقوبات مضاعفة
  • وزير قطاع الأعمال يستعرض الإجراءات التنفيذية لإعادة تشغيل مصنع الأنود الكربونية بالعين السخنة
  • مصر تشارك في صياغة وإطلاق الإعلان الوزاري لـالتنمية لمجموعة العشرين
  • الإسكان: القوس الغربى لمحور اللواء عمر سليمان يسهل حركة المركبات من وإلى مطار برج العرب والساحل الشمالي
  • تعلن محكمة الحوك م الحديدة عن الحكم الصادر على المنفذ ضده عبدالناصر البتول
  • "البيجيدي" يرفض المشاركة في المهمة الاستطلاعية حول "الفراقشية" لأن تشكيلها مخالف لقانون مجلس النواب  
  • تنوية وتصحيح من المحكمة التجارية في القضية التنفيذية رقم 149
  • حسن طارق: تقدم عام للطلب على الوساطة وبرنامج "فرصة" رفع عدد التظلمات في قطاع "السياحة"