مجلس الشعب يناقش تعديلات قانون شركات الحماية والحراسة ويوافق على عدد منها
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
دمشق-سانا
بدأ مجلس الشعب في جلسته السادسة عشرة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث، المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، مناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل قانون شركات الحماية والحراسة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2013، ووافق على عدد من مواده.
وبحسب المواد، يشترط لمنح الترخيص لشركة الحماية والحراسة أن تكون مملوكةً بالكامل لحاملي الجنسية العربية السورية، وألا يقل رأسمالها عن 500 مليون ليرة سورية، وأن تتخذ مقراً ثابتاً مملوكاً لها في منطقة عملها، وتكون مسجلةً في السجل التجاري أصولاً.
ويشترط في مالكي الشركة أو الشركاء فيها ومن يتولى إدارتها أن يكون من حاملي الجنسية العربية السورية منذ 5 سنوات على الأقل، ومتماً الـ 30 عاماً من عمره بالنسبة للمدير، والـ 18 عاماً بالنسبة للمالك أو الشريك، وأن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية على الأقل ما لم تكن ملكية الشركة قد آلت إرثاً إلى قاصر، وكذلك غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون مصروفاً من الخدمة لدى الجهات العامة أو طرد أو سرح منها لأسباب تأديبية، وألا يكون المدير عاملاً لدى إحدى الجهات العامة، في حين يشترط موافقة الجهة العامة بالنسبة للمالك إذا كان من العاملين في الدولة.
وتشير المواد إلى أن ترخيص الشركة يصدر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة مكتب الأمن الوطني، وتكون مدة الترخيص سنةً قابلةً للتجديد، وتتضمن إجراءات منح الترخيص تقديم طلب إلى وزارة الداخلية مرفق معه البيانات والمعلومات والأوراق الثبوتية المطلوبة وسجل تجاري للشركة مصدق أصولاً من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، موجه إلى وزارة الداخلية ومحدد فيه نوع النشاط الذي تمارسه الشركة، ووصل إيداع الضمان المصرفي بالمبلغ المحدد حسب فئة التصنيف المطلوب الترخيص لها.
وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون أوضح أن مشروع القانون جاء بهدف تنظيم وتطوير عمل شركات الحماية والحراسة الخاصة، وتلافي جوانب القصور التي ظهرت مع تطبيق أحكام القانون الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2013، إذ تبين من خلال متابعة عمل هذه الشركات الحاجة إلى تعديل بعض مواد هذا القانون، ولا سيما فيما يتعلق بالشروط التي تنطبق على المالكين والمديرين وضوابط تنفيذ احتياجات الشركات من الأسلحة والذخيرة، والتفويض بتصديق العقود بما يضمن السرعة والمرونة في إبرام العقد وتنفيذه، إضافةً إلى تعديل بعض شروط تشغيل الحراس بما ينسجم مع القوانين والأنظمة النافذة ، ويكفل استفادة أكبر عدد من المواطنين من شروط العمل في هذه الشركات.
وأحال المجلس مشروعات القوانين المتضمنة “المصادقة على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية العراق” و”إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم” و”إحداث الهيئة السورية لمخابر الصحة العامة والدواء”، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيها دستورياً وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الإثنين.
لؤي حسامو ووسيم العدوي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة.. مجلس النواب يستعد لحسم تعديلات قانون المهن الطبية
بدأت منذ قليل، الجلسة العامة لـمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وتشهد حسم تعديل قانون المهن الطبية، بعد تأجيل التصويت عليها خلال جلسة أمس الأحد، في انتظار رد الحكومة بشأن إضافة بعض الفئات للبدلات المقررة، لاسيما وأن الأمر يتطلب دراسة توفير الاعتمادات المالية اللازمة.
وناقش المجلس جميع مواد مشروع القانون، بينما طالبت الحكومة مهلة لدراسة إضافة بعض الفئات وبينها الصيادلة لمستحقي البدلات المقررة في التعديلات الأخيرة، لاسيما ما يتعلق بالجهود غير العادية نظير النوبتجيات.
جدل حول إضافة الصيادلة إلى تعديلات قانون المهن الطبية
وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الأحد، شهدت جدلا واسعا بشأن إضافة الصيادلة إلى تعديل قانون المهن الطبية في شأن أحقيتهم في صرف بدل الجهود غير العادية نظير النوبتجيات.
كما يناقش اليوم الإثنين، مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، عن مشروع مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم.
يأتي ذلك بعدما وافقت مساء أمس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، نهائيا على مشروع تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، المقدم من الحكومة.
انتظم مشروع تعديل قانون التعليم في ست مواد بخلاف مادة النشر.