مجلس الشعب يناقش تعديلات قانون شركات الحماية والحراسة ويوافق على عدد منها
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
دمشق-سانا
بدأ مجلس الشعب في جلسته السادسة عشرة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث، المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، مناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل قانون شركات الحماية والحراسة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2013، ووافق على عدد من مواده.
وبحسب المواد، يشترط لمنح الترخيص لشركة الحماية والحراسة أن تكون مملوكةً بالكامل لحاملي الجنسية العربية السورية، وألا يقل رأسمالها عن 500 مليون ليرة سورية، وأن تتخذ مقراً ثابتاً مملوكاً لها في منطقة عملها، وتكون مسجلةً في السجل التجاري أصولاً.
ويشترط في مالكي الشركة أو الشركاء فيها ومن يتولى إدارتها أن يكون من حاملي الجنسية العربية السورية منذ 5 سنوات على الأقل، ومتماً الـ 30 عاماً من عمره بالنسبة للمدير، والـ 18 عاماً بالنسبة للمالك أو الشريك، وأن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية على الأقل ما لم تكن ملكية الشركة قد آلت إرثاً إلى قاصر، وكذلك غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون مصروفاً من الخدمة لدى الجهات العامة أو طرد أو سرح منها لأسباب تأديبية، وألا يكون المدير عاملاً لدى إحدى الجهات العامة، في حين يشترط موافقة الجهة العامة بالنسبة للمالك إذا كان من العاملين في الدولة.
وتشير المواد إلى أن ترخيص الشركة يصدر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة مكتب الأمن الوطني، وتكون مدة الترخيص سنةً قابلةً للتجديد، وتتضمن إجراءات منح الترخيص تقديم طلب إلى وزارة الداخلية مرفق معه البيانات والمعلومات والأوراق الثبوتية المطلوبة وسجل تجاري للشركة مصدق أصولاً من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، موجه إلى وزارة الداخلية ومحدد فيه نوع النشاط الذي تمارسه الشركة، ووصل إيداع الضمان المصرفي بالمبلغ المحدد حسب فئة التصنيف المطلوب الترخيص لها.
وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون أوضح أن مشروع القانون جاء بهدف تنظيم وتطوير عمل شركات الحماية والحراسة الخاصة، وتلافي جوانب القصور التي ظهرت مع تطبيق أحكام القانون الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2013، إذ تبين من خلال متابعة عمل هذه الشركات الحاجة إلى تعديل بعض مواد هذا القانون، ولا سيما فيما يتعلق بالشروط التي تنطبق على المالكين والمديرين وضوابط تنفيذ احتياجات الشركات من الأسلحة والذخيرة، والتفويض بتصديق العقود بما يضمن السرعة والمرونة في إبرام العقد وتنفيذه، إضافةً إلى تعديل بعض شروط تشغيل الحراس بما ينسجم مع القوانين والأنظمة النافذة ، ويكفل استفادة أكبر عدد من المواطنين من شروط العمل في هذه الشركات.
وأحال المجلس مشروعات القوانين المتضمنة “المصادقة على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية العراق” و”إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم” و”إحداث الهيئة السورية لمخابر الصحة العامة والدواء”، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيها دستورياً وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الإثنين.
لؤي حسامو ووسيم العدوي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
اللجنة التشريعية بالنواب توافق على تعديلات قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب
حضر السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وذلك لمناقشة مشروع القانون المُقدم من السيد النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من السادة النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
مضيفًا أن مشروع القانون اعتمد على معلومات إحصائية هدفها تحديث المكونات الإدارية مع بقاء المقاعد لأحداث توازن من خلال إعادة توزيع المقاعد مرة أخرى.
ووافق أعضاء اللجنة على مشروع القانون المُقدم من السادة النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
المذكرة الإيضاحية لمشروع القانونووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن القانون جاء مكونا من ثلاث مواد، وذلك على النحو الآتي:
وتضمنت المادة الأولى استبدال نصوص المواد أرقام (٤) الفقرة الأولى، ۵، ۱۰) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤.إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، وعدد دوائرها (٤) دوائر على مستوى الجمهورية بحيث يخصص لدائرتين من الدوائر الأربعة عدد (٤٠) مقعدًا لكل دائرة منهما – بعدما كان (٤٢) مقعدا في التقسيم السابق – وعدد (۱۰۲) من المقاعد لكل دائرة من الدائرتين الآخريين – بعدما كان (۱۰۰) مقعد في التقسيم السابق. ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر، بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي وعدد السكان في كل دائرة.تعديل الحد الأدنى لعدد المقاعد المقررة للمرأة في كل قائمة انتخابية كما هو وارد في المادة (٥)، وقد تم تعديل قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح كما هو وارد في المادة (١٠).نصت المادة الثانية على استبدال الجداول المرافقة لمشروع القانون المعروض بالجداول المرافقة القانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الصادر بالقانون (١٧٤) لسنة ٢٠٣٠، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي، وذلك على النحو المبين تفصيلا فيما بعد.المادة الثالثة وهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارا من اليوم التالي التاريخ نشره في الجريدة الرسمية.تقسيم الدوائر الانتخابية
ونص القانون على أن عملية تقسيم الدوائر الانتخابية من أدق العمليات التشريعية وأهمها أثرا في ضبط ميزان التمثيل النيابي وتحقيق جوهر الإرادة الشعبية، فهي الجسر الذي تعبر عليه الأمة لتودع أصواتها حيث بغي أن تودع، وتمارس حقها الأصيل في المشاركة السياسية.
وراعت التشريعات المقارنة، قديمًا وحديثًا، بوضع معايير دقيقة لتقسيم الدوائر، توازن بين اعتبارات التنوع الجغرافي والسكاني والخصائص الاجتماعية، إدراكا منها أن الانحراف عن تلك المعايير يفضي إلى اختلال التمثيل النيابي، وإلى تغليب صوت على صوت على نحو يخل بمبدأ المساواة السياسية الذي يعد من ثوابت الأنظمة الديمقراطية.
ولما كانت المادة (۱۰۲) من الدستور قد أوجبت على المشرع عند تقسيم الدوائر الخاصة بمجلس النواب مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، فإن الواجب الدستوري يقتضي مراجعة الأوضاع السكانية والانتخابية قبيل كل دورة انتخابية جديدة للوقوف على تطورات المشهد الديموغرافي وضمان استمرار توافق التقسيمات مع معايير العدالة الدستورية.
واشارت المذكرة الإيضاحية أن بمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات الرسمية المختصة، تبين أن مصر قد شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وستا وخمسين نسمة، مقارنة بالتعداد الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام ۲۰۲۰.
كما زادت قاعدة بيانات الناخبين بواقع ستة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا عن نظيرتها في سنة ٢٠٣٠.
و كشفت المراجعة الدقيقة عن أن الزيادة لم تتوزع توزيعا متماثلا بين المحافظات، وإنما اختصت بعض المحافظات بنصيب أكبر منها مع التأكيد – في هذا المقام على أن الزيادة السكانية أو زيادة عدد الناخبين في محافظة معينة لا تفضي، بحكم الضرورة، إلى زيادة عدد مقاعدها البرلمانية، ذلك أن المعول عليه في توزيع المقاعد ليس حجم الزيادة المنفردة فحسب، بل التناسب بينها وبين متوسط التمثيل النيابي الوطني الذي يتغير بدوره تبعا للزيادة الكلية في السكان والناخبين.
ولفتت المذكرة إلي ان استجدت وحدات إدارية جديدة لم تكن قائمة إبان تقسيم دوائر انتخابات ۲۰۲۰ مثل أقسام ثالث مدينة نصر ثان العبور المنيرة الغربية… وغيرها مما استوجب إعادة النظر في البنية الإدارية للتقسيمات الانتخابية لاستيعاب تلك المستجدات
وبناء عليه، فقد شيد تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب الوارد بمشروع القانون وفق الأسس الموضوعية الآتية:
وترتيبا على ذلك ولما كان إجمالي تعداد السكان وفق آخر تحديثات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو: ۱۰۷،۳۷۱،٣٦٠ نسمة، وإجمالي عدد الناخبين وفقا لأحدث قاعدة بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات هو: ٦٩٠٠٣٦٠٤٨٣ ناخبًا.