لجنة حقوقية أممية: "لا منتصرين" في حرب يقتل فيها آلاف الأطفال
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أكدت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، أنه لا يوجد منتصرون في حرب يقتل فيها آلاف الأطفال، معربة عن إدانتها لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة في قطاع غزة.
وقالت اللجنة المستقلة التي تراقب مدى امتثال الدول لاتفاقية حقوق الطفل، في بيان اليوم، إن اللجنة تدعو إلى وضع حد للأضرار التي يتم إلحاقها بحياة الأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وتابع البيان:" نضم صوتنا لأصوات أولئك الداعين إلى وقف فوري لإطلاق النار، ندعو إلى إطلاق سراح الأطفال الرهائن وأولئك الذين يعتنون بهم".
يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، اليوم، ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 8800، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مضيفة أن من بين الشهداء 3648 طفلا، و2290 امرأة.. مشيرة إلى ارتفاع عدد الجرحى إلى أكثر من 21 ألفا، فضلا عن تلقي أكثر من 2000 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض، نصفهم تقريبا من الأطفال.
ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي يواصل غاراته الجوية والبرية والبحرية على قطاع غزة وسط حصار مطبق على القطاع، ومنع كامل لدخول المساعدات في ظل الاحتياجات المتزايدة للأساسيات الضرورية من أدوية ومياه صالحة للشرب وغيرها.
وكانت آخر المجازر التي يرتكبها الاحتلال إعادة قصفه لمربعات سكنية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة اليوم، وأسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى حتى الآن.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: غزة
إقرأ أيضاً:
قانون الطفل ينصف ذوي الإعاقة.. إعفاءات وتسهيلات لضمان حياة كريمة
أقر قانون الطفل عددًا من الإعفاءات والتسهيلات الاستثنائية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، وضمان بيئة داعمة وآمنة لنمو الأطفال ذوي الإعاقة ودمجهم الفعّال في المجتمع، في إطار التزام الدولة المصرية بحماية حقوق الأطفال وخاصة ذوي الهمم.
وبحسب المادة (86) من القانون، تُعفى الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها، وكافة وسائل النقل اللازمة لتأهيل الطفل المعاق، من جميع الضرائب والرسوم، ما يعكس توجهًا واضحًا للدولة نحو رفع المعاناة عن هذه الفئة. كما نص القانون على عقوبات مشددة لمن يسيء استخدام هذه الأجهزة لغير أغراضها المخصصة، قد تصل إلى الحبس والغرامة.
وفيما يتعلق بالصحة والتعليم، ألزمت المادة (29) أولياء الأمور بضرورة تقديم البطاقة الصحية للطفل عند التقدم للمدارس قبل الجامعية، لضمان متابعة دورية لحالته الصحية، في حين نصت المادة (7 مكرر ب) على أن الدولة تكفل حماية الطفل في أوقات الطوارئ والنزاعات، وتلاحق قانونيًا كل من يرتكب جرائم ضده.
كما شددت المادة (3) على مبدأ عدم التمييز، وأكدت حق الطفل في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، مع ضمان حمايته من كل أشكال العنف أو الإهمال، ومنح الطفل الحق في التعبير عن رأيه في جميع ما يتعلق به، بما في ذلك الإجراءات القضائية.
وتعكس هذه المواد مجتمعة التزامًا حقيقيًا من الدولة تجاه الأطفال ذوي الإعاقة، ليس فقط على المستوى القانوني، بل أيضًا على مستوى التطبيق العملي، في إطار بناء مجتمع شامل يضمن الكرامة والمساواة لجميع أفراده.