الرئيس السيسي يوقع على القانون| تعديلات الضريبة على الدخل تزيد المرتبات .. تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
تهدف تعديلات قانون ضريبة الدخل، بزيادة حد الإعفاء الضريبي وفقًا لما قرره الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن حزمة القرارات الداعمة للمواطن مؤخرًا ليصبح 45 ألف جنيه بدلا من 36 الف جنيه، يستفيد بها محدودي الدخل، حيث يستفيد من تعديلات القانون 13 مليون مواطن بالقطاعين الخاص والعام من هذه الزيادة.
. وهذه حصيلة قتـ.لى جيش الاحتلال
وقّع الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 175 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، الذى وافق عليه مجلس النواب.
ويستهدف القانون - المنشور فى الجريدة الرسمية - تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل، لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقا لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية".
في منتصف شهر أكتوبر المنقضي، وافق مجلس النواب، في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور فخري الفقي، مقرر اللجنة المشتركة التي نظرت المشروع، "إن مشروع القانون يستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقا لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية".
وأكد الفقي، على أهمية مشروع القانون، نظرا لأن الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين تعد أحد أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل تصاعدي، وزيادة مبلغ حد الإعفاء الشخصي وزيادة عدد المستفيدين من الشريحة المعفاة.
وجاء مشروع القانون، الذي أعدته وزارة المالية بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كل ممولي ضريبة المرتبات للنشاط التجاري والصناعي، والثروة العقارية، والنشاط الذهني وغير التجاري بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
وتمت زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضربية لتصبح بقيمة 30 ألف جنيه سنويا بزيادة مقدارها تسعة آلاف جنيه سنويا مع إلغاء الشريحة التالية لها.
وجاء نص مشروع القانون من مادة واحدة تنص على أن "يستبدل بنص المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتي:
مادة 8: يكون سعر الضريبة على الدخل:
- %0.. لمن يتراوح دخله من جنيه واحد حتى 30 ألف جنيه (إعفاء).
- %10.. على الدخل أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه.
- %15.. على الدخل أكثر من 45 ألف حتى 60 ألف جنيه.
- %20.. على الدخل أكثر من 60 ألف حتى 200 ألف جنيه.
- %22.5.. على الدخل أكثر من 200 ألف جنيه حتى 400 ألف جنيه.
- %25.. على الدخل أكثر عن 400 ألف جنيه حتى مليون و200 ألف جنيه.
- %27.5.. ما زاد على مليون و200 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي يوقع على القانون الضريبة على الدخل محدودي الدخل لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب قانون الضریبة على الدخل مشروع القانون ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني| خاص
قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم وضع حدًا أدنى مبدئيًا للإيجار بقيمة 250 جنيهًا شهريًا، لحين انتهاء اللجان المختصة من تصنيف المناطق وتقسيمها إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، مشيرًا إلى أن الفروقات ستُحسب لاحقًا وفقًا للتسعير النهائي، وتُسدد على أقساط خلال نفس مدة استحقاقها.
زيادة الإيجار القديموأضاف “منصور”،في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن من يمتنع عن سداد فروقات الزيادة بعد إعلان التصنيف، يحق للمالك وفقًا لمواد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، التقدم بدعوى طرد قضائي ضد المستأجر لعدم الالتزام، وهو ما يعد إجراءً قانونيًا وليس تعسفيًا.
وشدد منصور على أن المشكلة الحقيقية ليست في الحد الأدنى أو الفروقات، وإنما في عدالة التسعير، مؤكدًا أنه لا يصح مساواة شقة بمساحة 100 متر بأخرى مساحتها 400 متر، وبالتالي فإن دقة عمل اللجان وقدرتها على تصنيف الوحدات بشكل منصف تعد أمرًا جوهريًا لنجاح القانون.
الوحدات المغلقة بالإيجار القديموبشأن الوحدات المغلقة، أوضح النائب أن القانون يحتكم في هذا الجانب إلى معيار استهلاك الكهرباء خلال آخر 5 سنوات، كدليل على شغل الوحدة من عدمه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حال ثبوت الإغلاق المتعمد.
وأكد أن اللجان الخاصة بالحصر والتسعير لا تمثل أزمة، لأن آلية تشكيلها وسير عملها واضحة، ومبنية على ما تم العمل به مسبقًا في قانون التصالح، حيث يصدر بها قرار من المحافظ المختص وتنجز أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وينص مشروع القانون، الذي تناقشه لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن العقود القديمة تنتهي خلال 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني، ويمنح القانون للمستأجر أحقية الحصول على وحدة بديلة من الدولة إذا أخلّى العين المستأجرة طواعية قبل نهاية المدة.
وينص مشروع القانون على أن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ستُحسب وفق تصنيف المنطقة إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، بحيث يتم تطبيق 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي. ويبدأ تطبيق هذه الزيادات فور انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف، ويُسدد المستأجر فروق القيمة بأقساط ممتدة تساوي مدة استحقاقها، وذلك لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مفاجئة.