للعاطلين عن العمل.. شروط صرف تعويض البطالة للقطاعين الحكومي والخاص
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
نظم قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية المعمول به حاليا، حقوق الموظفين المؤمن عليهم في الحصول على تعويض البطالة، شريطة أن يكون المستفيد من التعويض مؤمنا عليه، وألا يتجاوز المؤمن عليه سن الشيخوخة.
وبحسب ما جاء في القانون، يحق للأشخاص المؤمن عليهم من العاملين بالقطاعين العام والخاص، الحصول على تأمين البطالة عند بلوغ اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة، أو عقد العمل بحسب الأحوال، على أن يستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمَّن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق.
كما اشتمل القانون على أن مدة تأمين البطالة تصل لـ28 أسبوع عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى وذلك في حالة كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا، وجاء ذلك مع بدء نطبيق قانون التأمينات الجديد، يهدف تقديم المساعدة للفئات الأكثر احتياجًا، إذ شمل القانون الجديد الفئات التي تم تهميشها بالقانون السابق، بالإضافة إلى منح تعويض بطالة للعاملين الذين انتهت فترة خدمتهم، وفق عدد من الضوابط والمعايير.
ونظّم القانون ضوابط استحقاق تأمين البطالة، إذ اشترط الحصول على تأمين البطالة ألا يكون المؤمن عليه استقال من الخدمة، ويعد في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل، كما اشترط القانون ألا تكون انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية، أو جنحة ماسة بالشرف، الأمانة، الآداب العامة، انتحاله شخصية غير صحيحة، تقديمه شهادات أو أوراق مزورة، فضلا عن أن يكون المؤمَّن عليه مشتركًا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
كما اشتمل قانون التأمينات بند يشترط أن يكون المؤمن عليه قد تم قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، إلى جانب التردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة، للحصول على تعويض البطالة.
حالات وقف صرف تعويض البطالةوأقر قانون التأمينات تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه وفقا للأسباب الواردة بنص المادة 90 منه، متضمنا أن الحق في طلب صرف التعويض المذكور يسقط في الحالات الواردة بالمادة 91 من قانون 148 لسنة 2019، على أن يوقف صرف تعويض البطالة في الحالات الواردة بالمادة 92 من القانون 148 لسنة 2019.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البطالة إعانة البطالة التضامن قانون التأمينات الجديد قانون التأمینات المؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
منفعة الأمومة تدخل حيز التنفيذ للعاملات في القطاعين العام والخاص
الرياض
بدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 1 يوليو، صرف “منفعة الأمومة” للأمهات العاملات في القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار التعديلات الجديدة على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/273) بتاريخ 2 يوليو 2024.
ووفقًا لما أعلنته المؤسسة، تشمل هذه المنفعة الموظفات الجدد في سوق العمل، ممن التحقن بالنظام بعد 3 يوليو 2024، ولم يسبق لهن الاشتراك في نظام التأمينات، ويُطبّق القرار على المواطنات والمقيمات دون تمييز.
تحصل المستفيدة على تعويض يعادل 100% من متوسط أجرها الشهري الخاضع للاشتراك خلال الـ12 شهرًا السابقة على الولادة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من شهر الولادة، كما تتيح اللائحة تمديد الصرف لشهر رابع، في حال ثبتت إصابة المولود بمرض أو إعاقة.
وحددت التأمينات ثلاثة شروط رئيسية لاستحقاق المنفعة: أن تكون المشتركة على رأس العمل وقت الولادة، أن تكون قد أمضت 12 شهرًا على الأقل من الاشتراك خلال آخر 36 شهرًا تسبق تاريخ الولادة، ألا تقل المدة بين بداية الاشتراك وتاريخ الولادة عن 6 أشهر.
وأوضحت المؤسسة أن صرف المنفعة سيتم آليًا دون الحاجة لتقديم طلبات، إذ تتلقى بيانات الولادة مباشرة من وزارة الصحة، وتُرسل إشعارات للمستفيدة وصاحب العمل ببدء صرف التعويض.
ويُعد هذا التوجه جزءًا من جهود المملكة لتطوير نظام الحماية الاجتماعية وتحقيق أهداف رؤية 2030، لتمكين المرأة وتعزيز استقرارها المهني، مع ضمان عدم تحميل أصحاب العمل أعباء إضافية، حيث تُصرف المنفعة مباشرة من المؤسسة.
ودعت التأمينات جميع العاملات والمهتمين إلى زيارة منصة “التوعية التأمينية” عبر الموقع الرسمي، أو التواصل من خلال القنوات الرسمية، للاطلاع على التفاصيل الكاملة للمنفعة وشروط الاستحقاق.