ننشر تعديلات قانون الطفل بعد موافقة تشريعية النواب عليها
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.
و نصت المادة الأولي على يستبدل بنصوص المواد (۲۳) ، ۲٤ ، ۱۱۳ ، ١١٤) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ،النصوص الآتية:
مادة (٢٣)
يعاقب على مخالفة أحكام المواد ١٤ و ۱٥ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ مـن هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.
مادة (٢٤)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
مادة (۱۱۳)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (۹۸) من هذا القانون مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (۹۸) من هذا القانون
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل
والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.
و نصت مادة (١١٤) على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئا عن إخلال
جسيم بواجباته.
ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (۱۱۳) على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية)
(المادة الثانية)
تضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم (۷۲) مكررا)، نصها كالآتي: مادة (۷۲) مكررا
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (۷۱، ۷۲) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي تناقشه اللجنة اليوم أن التطبيق العملي لقانون الطفل أظهر الحاجة لتأثيم بعض الصور، ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامهن لافتة إلى عدم كافية بعض العقوبات بما لا يحقق فكرة الردع العام والخاص.
كما لفتت المذكرة إلى الرغبة في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، وإتاحة الفرضة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء أمورهم في الحالات التي تقدرها بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة.
وتشدد التعديلات الغرامة المتعلقة لقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع مع الجرم، كما شددت عقوبتا الحبس والغرامة لكل من أدلى عمدًا ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن المولود.
كما شددت العقوبة لكل من اهمل مراقبة الطفل بعد إنذاره من النيابة العامة وترتب على ذلك تعرضه للخطر، وأجازت العتعديلات للمحكمة بدلًا من الحكم بالعقوبة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج تأهيل وتدريب يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمراة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة قانون الطفل وزير التضامن الإجتماعي المجلس القومى للمرأة هذا القانون قانون الطفل ستة أشهر
إقرأ أيضاً:
زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه اعتبارًا من يوليو 2025 بمشروع قانون العلاوة الجديدة
أعلنت الحكومة عن تفاصيل مشروع قانون العلاوة الجديدة للعاملين بالدولة، والذي يتضمن زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين دخول العاملين ومواكبة معدلات التضخم.
ويأتي ذلك بالتزامن مع منح علاوة دورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين به، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
تفاصيل إحالة مجلس النواب 31 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوي إلى الحكومة مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر تفاصيل زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولةتضمن مشروع القانون، الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، ليُضاف إلى الأجر المكمل أو المتغير لكل منهم حسب الأحوال.
ويبدأ صرف هذه الزيادة اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، بقيمة مالية مقطوعة قدرها 700 جنيه شهريًا. وأكد مشروع القانون أن العاملين الذين يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ يستفيدون أيضًا من هذه الزيادة ضمن منظومة الأجور.
الفئات المستفيدة من القانون الجديدأوضح مشروع القانون أن العاملين بالدولة، سواء الدائمين أو المؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية، جميعهم مشمولون بأحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون. ويستفيد هؤلاء العاملون من العلاوات والحوافز الجديدة طبقًا لما تم إقراره بمشروع القانون.
علاوة إضافية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامنصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتبارًا من يوليو 2025، منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
وأكدت المادة أن هذه المنحة تصرف كمبلغ مقطوع ولا تضاف إلى الأجر الأساسي للعاملين بتلك الشركات.
ضمان حد أدنى للأجور بحدود 7000 جنيه شهريًاأكد مشروع القانون أن الحكومة ملتزمة بضمان حد أدنى من الدخل للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث نصت المادة الخامسة على أنه في حال انخفاض إجمالي ما يحصل عليه العامل من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات الثابتة وشبه الثابتة بعد تطبيق الزيادة، عن 7000 جنيه شهريًا، يتم زيادة الدخل بما يعادل الفرق ليصل إلى هذا الحد.
وأوضح المشروع أن الوزراء المختصين سيضعون القواعد المنظمة لتطبيق هذه الفقرة، لضمان حصول جميع العاملين على الحد الأدنى المقرر.
دعم الدولة لتحسين أوضاع العاملين ومواكبة التضخميأتي مشروع قانون العلاوة الجديد ضمن جهود الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم.
كما يعكس المشروع التزام الحكومة بضمان العدالة في توزيع العلاوات والحوافز بين جميع العاملين، بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
إجراءات لاحقة لاستكمال مناقشات القانونمن المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي، ليتم تطبيقه اعتبارًا من يوليو 2025.
ويتوقع أن يشهد مشروع القانون مناقشات واسعة داخل البرلمان، خاصة فيما يتعلق بتفاصيل تطبيق الزيادات وضمان العدالة بين مختلف الفئات والقطاعات.