حازم الجندي يقدم اقتراحًا لحل مشكلة المعاش المبكر للمتضررين من قانون التأمينات
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
تقدم النائب الوفدى المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وموجه إلى رئيس مجلس الوزراء، وكلا من وزراء قطاع الأعمال، والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي، ورئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وذلك بشأن حل مشكلة المعاش المبكر للمتضررين من قانون التأمينات الاجتماعية والعاملين المتضررين بسبب جائحة كورونا وأصحاب الأمراض المزمنة.
وأشار الجندي، في طلبه، إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، تسبب فى مشكلة كبيرة لبعض العاملين الذين تقدموا بطلبات للمعاش المبكر في ظل قانون التأمين الاجتماعي القديم (رقم 79 لسنة 1975) وصدرت الموافقة لهم بعد العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم 148 لسنة 2019، حيث أدى ذلك إلى وقف صرف مستحقاتهم المالية، فضلًا عن عدم استفادتهم من المميزات الموجودة في القانون الجديد.
وتابع: القانون الجديد صدر فى شهر أغسطس 2019، وتطبيقه كان فى أول يناير 2020، وهناك مواطنون تقدموا باستقالاتهم خلال الفترة البينية من فترة صدور القانون حتى 31 ديسمبر 2019، وتقدموا بطلبات لصرف معاش مبكر، والعديد منهم لم يتم الصرف له، كما أن هناك العديد من العاملين تم تصفيتهم رغم عن إراداتهم فى بعض الشركات والمصانع بعد جائحة كورونا والتى أثرت سلبا على العديد من القطاعات وتسببت فى غلق شركات، وأصبح هناك مئات الآلاف من العاملين بدون عمل وسنهم تجاوز 45 و50 عاما، وتقدموا بطلبات للخروج على المعاش المبكر ولكن لم يتم قبولها.
وأكد أن هذا يهدد بتشريد مئات الآلاف من الأسر التى أصبحت بدون دخل أو معاش يكفل لها حياة كريمة، وهو ما لا يتوافق مع توجيهات وتكليفات القيادة السياسية التى تنحاز للمواطن وتحرص على توفير حياة كريمة له وتعمل على توسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية، وكذلك الأمر بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة الذين يعانون من ظروف صحية صعبة تمنعهم من الاستمرار فى الخدمة، وهؤلاء يجب استثنائهم من شروط المعاش المبكر وأن يتم صرف المعاش لهم.
وأردف: وفيما يتعلق بالمعاش المبكر ، مع تطبيق مواد قانون 148 لسنة 2019، أفرزت بعض المشكلات على أرض الواقع، من ضمنها مشكلات تسويه المعاش المبكر، مشيراً إلى أن شروط الحصول عليه تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وهذه المادة تعني أن القانون الجديد لن يسمح بخروج أي عامل على المعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عاما، وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون، وهذا يعني أن من يخرج على المعاش في نهاية ديسمبر 2019 معاشه سيختلف تماما عمن خرج للمعاش في 1 يناير 2020 بداية تطبيق القانون، على الرغم من أن كليهما متساويان مثلا في مدة الخدمة ونسبة الاشتراك وغيرها، فمن الممكن أن يخرج شخص في نهاية ديسمبر 2019 ويستحق المعاش وفقا للقانون القديم، بينما نظيره في نفس الجهة ومدة الخدمة ونفس نسبة الاشتراك لو خرج معاش مبكر في أول يناير 2020 يتم حجب المعاش عنه عملا بالقانون الحالى، وهو الأمر تدخل تشريعي لمعالجته.
وأضاف أن حل تلك المشكلة يتضمن تعديل المادة ( 21بند 6 ) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، حيث تنص على أن يستحق المعاش في الحالات الآتية: 6 - انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، وكذلك إضافة فترة انتقالية لتطبيق تلك النصوص وكذلك منح فترة انتقالية تسمح بخروج الذين تم إنهاء خدمتهم وتفيتهم بعد جائحة كورونا على المعاش المبكر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ مجلس الوزراء التضامن الاجتماعى المعاش المبكر قانون التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قانون التأمینات الاجتماعیة المعاش المبکر مجلس الشیوخ على المعاش
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة عدم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025؟.. محامي يوضح
أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق أولى أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2025، ليتساءل العديد من الأشخاص عن العقوبة الجنائية الواقعة، على من يمتنع عن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، دون عذر مقبول.
ما هي عقوبة عدم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025؟قال الدكتور عبد الله محمد المحامي، إن القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 في مادته الأولى على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:
أولا: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.
ثانيا: انتخاب كل من:
- رئيس الجمهورية.
- أعضاء مجلس النواب.
- أعضاء مجلس الشيوخ.
- أعضاء المجالس المحلية.
وأضاف: نص المادة (57) بقانون مباشرة الحقوق السياسية على أنه يُعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الاستفتاء - انتخابات مجلس الشيوخ 2025.
وتعد المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية واجبا وطنيا وحقًا كفله الدستور والقانون، فقد أفصحت المادة 87 من الدستور المصري في فقرته الأولى على أن مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة محددة على سبيل الحصر في القانون.
اقرأ أيضاًاليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين برشوة مهندس بحي مدينة نصر
اليوم.. استكمال محاكمة 115 متهمًا في قضية «خلية المجموعات المسلحة»
اعرف طريقك.. انتظام حركة السيارات على أغلب شوارع وميادين القاهرة والجيزة